من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 654
جلسة 29 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.
(138)
الطعن رقم 180 لسنة 47 القضائية
(1) تلبس. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي.
(2) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
إغفال الحكم. الرد على الدفاع في شأن طبيعة مكان الضبط. لا عيب. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي، إذ نمى إلى علمه – وهو في مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر – من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه، وما أن شاهده هذا الأخير حتى ألقى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى أطمأنت المحكمة إلى حصوله. وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على كل من ساهم في ارتكابها، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع الطاعن في شأن طبيعة مكان الضبط، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال – إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول (1) المرفق بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وغرامة قدرها ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك أنه أطرح دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما لا يسوغ إطراحه، كما لم يعرض لدلالة ما أثاره الدفاع عنه من أن طبيعة المكان الذي تم فيه الضبط تحول دون وقوع الحادث على الصورة التي رواها الضابط.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى, وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان من المقرر أيضاً أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًِ لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي، إذ نمى إلى علمه – وهو في مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر – من أحد المرشدين – أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هناك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه، وما أن شاهده هذا الأخير حتى ألقى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه. فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى أطمأنت المحكمة إلى حصوله. وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة قيام التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على كل من ساهم في ارتكابها، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع الطاعن في شأن طبيعة مكان الضبط، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة – بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال – إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم مما يضحى معه هذا الوجه في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش