ضبط مخدر مع مأذون بتفتيشه. اعتباره متلبساً. جواز تفتيش منزله بدون إذن.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 691
جلسة 5 من يونيه سنة 1977
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد موسى.
(145)
الطعن رقم 209 لسنة 47 القضائية
(1) تفتيش. "التفتيش بإذن". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة.
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه. لا يبطل التفتيش. ما دام الذي فتش هو المعنى.
(2) تلبس. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". مواد مخدرة.
ضبط مخدر مع مأذون بتفتيشه. اعتباره متلبساً. جواز تفتيش منزله بدون إذن.
(3) تفتيش. "التفتيش بغير إذن".
إجراء تفتيش مسكن المتهم في حضوره. غير لازم.
1- من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باسم المطعون ضده مقترناً باسم الشهرة وهو الصادر به إذن النيابة، كما أن الضابطين اللذين أجريا التحريات وقاما بالضبط والتفتيش قد شهدا بأن صحة اسم المطعون ضده لا ".........." وإنه بذاته المقصود بالتحريات فإن ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المطعون ضده يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله.
2- إن ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك.
3- من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببطلان الإذن بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية تأسيساً على أن الضابط الذي قام بالتحريات لم يعرف الاسم الحقيقي لمن تحرى عنه وإن اسم الشهرة يمكن أن ينسب إلى أي شخص، وقد التفت الحكم عما قرره الضابطان من أن المطعون ضده هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ويؤكد ذلك أن أوصافة الجسمانية ولون بشرته ووظيفته واسم شهرته تتفق جميعاً مع ما ورد بمحضر التحريات هذا فضلاً عن أن الحكم قد أخطأ في قضائه ببطلان تفتيش مسكن المطعون ضده لإجرائه بدون إذن وفى غيبة الأخيرة ذلك أنه وقد تم ضبط المخدر معه بعد استئذان النيابة العامة فإنه يصبح في حالة تلبس بالجريمة مما يبيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكنه دون الرجوع لسلطة التحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات المقدم....... و....... أسفرت على أن........ الذي يعمل بالسكة الحديد بمنطقة المكس يتجر في المواد المخدرة ويروجها بدائرة قسم باب شرقي وبعد استئذان النيابة في ضبطه وتفتيشه انتقلا إلى حيث أفادهما مصدرهما السري فشاهد المطعون ضده جالساًِ بجوار محل....... الخردواتي فقام ثانيهما بضبطه بينما قام أولهما بتفتيشه فعثر بجيب سترته على خمس لفافات من السلوفان الشفاف بكل منها قطعة من الحشيش متوسطة الحجم كما عثر بجيب آخر بالسترة على لفافة من السلوفان الأحمر تحوي قطعة من الحشيش وعثر بجيب البنطلون على لفافة من السلوفان الشفاف تحوي قطعة من الأفيون وقد قام النقيب....... بتكليف من الضابط الأول بتفتيش مسكن المطعون ضده بعد موافقة زوجته فعثر به على حقيبة من الجلد بداخلها ميزان صغير وثلاث قطع معدنية من فئة النصف قرش مما تستعمل في وزن المخدر وكمية من ورق السلوفان بعضها مماثل للذي ضبط به جزء من المضبوط، وأضاف الضابطان الأولان أنه تبين من الاطلاع على بطاقة المطعون ضده العائلية أن اسمه....... وأنه المقصود بالتحريات وقد اتخذ الحكم بدفاع المطعون ضده ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على عدم معرفة الضابط لاسم المطعون ضده الحقيقي قبل ضبطه وانتهى إلى القضاء بالبراءة بقوله "ولما كان طالب الإذن بالتفتيش قد ضمن طلبه أن المتهم موظف بالسكة الحديد فقد كان الأجدر أن يتحرى عنه من المصلحة التي يعمل بها ليكون فكرة كاملة عن اسمه وعمله وظروفه التي يعمل فيها ليصل إلى اقتناع تام بأنه فعلاً يتجر في المخدرات غير معتمد بالكامل على مصادر سرية قد تخطيء عن قصد أو عن غير قصد، لما كان ذلك يكون إذن التفتيش قد صدر باطلاً لابتنائه على تحريات غير جدية ويكون بالتالي التفتيش الذي وقع على شخص المتهم قد جاء باطلاً عديم الأثر من الناحية القانونية فيما أسفر عنه، على أنه وقد خلا الإذن بالتفتيش من التصريح بتفتيش منزل المتهم يكون باطلاً كذلك هذا التفتيش الذي شابه قصور في الإجراءات بحيث تم في غيبة المتهم رغم أنه قد قبض عليه قبل ساعة من إجراء هذا التفتيش. ومن حيث إنه لما تقدم تكون إجراءات القبض والتفتيش قد وقعت باطلة ويكون ما بني عليها قد وقع باطلاً أيضاً ويتعين تأسيساً على ذلك القضاء ببراءة المتهم عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية" وكان من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باسم المطعون ضده مقترناً باسم الشهرة....... وهو الصادر به إذن النيابة، كما أن الضابطين المقدم........ و....... اللذين أجريا التحريات وقاما بالضبط والتفتيش قد شهدا بأن صحة اسم المطعون ضده....... شهرته........ وأنه بذاته المقصود بالتحريات فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المطعون ضده يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله. لما كان ذلك، وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك، وكان من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون. هذا فضلاً عن أن زوجة المطعون ضده قد وافقت في غيبته على تفتيش مسكنه – على ما شهده النقيب....... مما يصح معه تفتيش المسكن والإجراءات المبينة عليه – لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه والإحالة.
ساحة النقاش