أثر مضى الوقت بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى على قيام حالة التلبس.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 584
جلسة 17 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.
(124)
الطعن رقم 138 لسنة 49 القضائية
(1) تلبس. مأمورو الضبط القضائى.
أثر مضى الوقت بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى على قيام حالة التلبس؟
(2) تلبس. مأمورو الضبط القضائى.
حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائى من قيامها باحدى حواسه. تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها. لا يغنى عن ذلك. طالما تماحت آثارها.
(3) تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير قيام حالة التلبس بالجريمة. موضوعى. مثال لتسبيب معيب.
1 - من المقرر أنه ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض. ما تنتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
2 - من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحى آثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها. اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال مما يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه.
3 - تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها. وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن مؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - حسبما سلف بيانه - على مجرد القول بقيام حالة التلبس رغم مضى الفترة ما بين وقوع الحادث، وضبطه، دون أن يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التى بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه: (أولاً) سرق مع آخرين سبقت محاكمتهم وإدانتهم الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ (ثانياً) استعمل السيارة الأجرة قيادته فى غير العرض المخصص لها بأن نقل بها الماشية المسروقة. وطلبت إلى مستشارالإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2 و16/ 84 و85 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عما أسند إليه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبسحب رخصة قيادته لمدة شهراً واحداً. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السرقة واستعمال السيارة قيادته فى غير الغرض المخصصة له، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن الضابط الذى قام بالقبض عليه قد جاوز اختصاصه المكانى فى غير حالة التلبس بالجريمة، مما يبطل معه هذا الإجراء وكذلك المحضر الذى حرره ونسب فيه للطاعن إقراراً بالسرقة ولم يرد الحكم على هذا الدفاع بما يدحضه، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما يجمل أن الطاعن وأخرين - سبقت محاكمتهم - قد قدموا بالسيارة قيادته إلى حيث حقل المجنى عليه.......... وسرقوا ماشية "عجلة بقر" منه ونقلوها بذات السيارة، وقد اعترف المتهمون بالسرقة وأرشدوا عن مكان الماشية المسروقة حيث تم ضبطها بمنزل أحدهم هو........... كما أورد الحكم مؤدى شهادة النقيب....... معاون شرطة السنطة بأنه علم من تحرياته بالحادث على الصورة سالفة البيان وأن المتهمين اعترفوا له بالسرقة وأرشدوا عن الماشية فضبطها، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وحصله فى أنه أقر بارتكابه الحادث فى محضر ضبط الواقعة وأنكره بالتحقيقات وبالجلسة ودفع الحاضر معه: "ببطلان القبض وما ترتب عليه لحصوله فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومن ضابط غير مختص لأن المتهمين يقيمون ببلدة قطور لا ببلدة السنطة" ثم رد على هذا الدفاع فى قوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على انكار المتهم...... فى التحقيقات وبالجلسة ولا على ما أبداه محاميه من دفع أو دفاع يبتغى به مجرد التشكيك فى أدلة الثبوت التى وثقت بها وخلصت منها إلى أن التهمتين المسندتين إليه ثابتتان فى حقه، ولعله لا يخفى أن من حق مأمور الضبط القضائى أن يأمر بضبط وإحضار المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذ لم يكن هذا المتهم حاضراً وله أن يتتبعه وأن يضبطه حيث كان فى دائرة اختصاصه المكانى التى لم يقم فى الأوراق دليل على أنه جاوزها..........."، لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات - المضمومة - أن الحادث وإن وقع فى يوم 5/ 11/ 1970، ثم بلغ عنه فى اليوم التالى، غير أن ضبط الطاعن وباقى الجناة والماشية المسروقة كان بتاريخ 13/ 11/ 1970، ولئن كان من المقرر أنه ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض. ما تنتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى هو مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن من المقرر أيضاً أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو اداركها باحدى حواسه ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحى آثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها. اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال مما يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها. وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - حسبما سلف بيانه - على مجرد القول بقيام حالة التلبس رغم مضى الفترة ما بين وقوع الحادث، وضبطه، دون أن يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التى بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه والإحالة، دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى.
ساحة النقاش