حالة التلبس. توجب على مأمور الضبط القضائى الانتقال الى محل الواقعة ومعاينة الأثار المادية للجريمة والمحافظة عليها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 736
جلسة 30 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور، نائب رئيس المحكمة، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومحمد نبيل رياض.
(129)
الطعن رقم 1421 لسنة 55 القضائية
(1) مأمورو الضبط القضائى. تفتيش "التفتيش بغير إذن". اختصاص. إجراءات. مواد مخدرة.
المادة 23 إجراءات بعد استبدالها بالقانون 26 لسنة 1971. منحها أمناء الشرطة سلطة الضبط فى دوائر إختصاصهم. انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة. قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها لا يسلب أو يقيد هذه الصفة.
(2) مأمورو الضبط القضائى "اختصاصهم". تفتيش "التفتيش بغير اذن". تلبس.
حالة التلبس. توجب على مأمور الضبط القضائى الانتقال الى محل الواقعة ومعاينة الأثار المادية للجريمة والمحافظة عليها. كما تبيح له القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه. المواد 31، 34، 46 إجراءات.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة فى التعويل على أقوال شهود الاثبات والاعراض عن قالة شهود النفى. دون بيان العلة.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
أخذ المحكمة باقوال شاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(5) تعد. جريمة "أركانها". قصد جنائى. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 1982 لسنة 1960. لا يلزم لقيامه قصداً جنائيا خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائى العام.
1 - ان المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية بعد استبدالها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت امناء الشرطة سلطة الضبط فى دوائر اختصاصهم مما مؤداه ان يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام ان قانون الاجراءات الجنائية حين اضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد ان يقيدها لديهم بأى قيد الا بالاختصاص المكانى فلم يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نحو معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة، وتلك الولاية بحسب الاصل انما تنبسط على جميع انواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من ان اضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الامن العام وتحديد اختصاص كل ادارة منها فهو محض قرار تنظيمى لا يمس احكام قانون الاجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الامن العام وتحديد اختصاص كل ادارة منها فهو محض قرار تنظيمى لا يمس احكام قانون الاجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق اصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى او سلب او تقييد هذه الصفة عن اى مما منحها لهم القانون بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم.
2 - ان حالة التلبس الجنائية توجب على مأمور الضبط القضائى - طبقا للمادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية - الانتقال فورا الى محل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها، فضلا عن انها - طبقا للمادتين 34، 46 من هذا القانون، تبيح له ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه.
3 - للمحكمة ان تعول على شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تر الاخذ بها فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
5 - ان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصدا جنائيا خاصا بل يكفى ان يتوافر فيها القصد الجنائى العام وهو ادراك الجانى لما يفعل مع علمه بشروط الجريمة وهو ما اثبت الحكم توافره لدى الطاعن. فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر بانهما تعديا وقاوما بالقوة والعنف الموظفين العموميين.... و..... - أمينى الشرطة بقسم شرطة الساحل - وهما من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات بأن قام المتهم الاول بركل المجنى عليه الاول بقدمه فى صدره للحيلوله بينه وبين التقاط لفافة تحوى مادة تشبه مخدر الحشيش كان قد ألقاها أرضا وابرز مطواه طعنه بها فى يديه محاولا الاستيلاء على سلاحه الاميرى فى حين قام المتهم الآخر بضرب المجنى عليه الثانى برأسة فى فمه فأحدثا بهما الاصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين وكان ذلك أثناء تأديتهما لوظيفتهما. واحالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 40/ 1 - 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه (الطاعن) فى هذا بطريق النقض.
المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة مقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف والتعدى عليهما حال كونهما من الموظفين القائمين على تنفيذ احكام قانون المخدرات فقد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك بأن المحكمة طبقت فى حق الطاعن المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات مع ان المجنى عليه عليهما - وهما امينى شرطة بقسم شرطة الساحل - من غير القائمين على تنفيذ هذا القانون، وقد حدث التعدى عليهما بالمصادفة أثناء توجههما الى نقطة شرطة المرسى لاحضار بعض المحاضر، هذا ولم يعن الحكم باستظهار دور المحكوم عليه الآخر وسبب تعديه على المجنى عليه الثانى.... والتفت عن اقوال شاهد النفى ايرادا وردا وعول على اقوال المجنى عليهما رغم كذبها بدلالة عدم ضبط المخدر وهو ما يقوض اركان جريمة التعدى. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله: انه اثناء توجه كل من امين الشرطة "......" وزمليه "....." بقسم شرطة الساحل الى نقطة المرسى التابعة للقسم لاحضار بعض المحاضر فى يوم 30/ 11/ 1975 الساعة الرابعة صباحا ابلغهما احد المواطنين بوجود عدة اشخاص من بينهم "....." - الطاعن - و "......" يقومون بتدخين الحشيش على قارعة الطريق محدثين ضوضاء من شأنها ازعاج سكان المنطقة فتوجها الى هناك وما ان شاهدهما المتهم الاول حتى قام بالقاء لفافة من يده بداخلها قطعة يشتبه ان تكون حشيشا ووطأها بقدمه وعند محاولة أمين الشرطة "......" التقاطها ركله المتهم المذكور فى صدره ثم اخرج مطواة وطعنه بها فى يديه وذلك لمنعه من التقاطها بينما قام المتهم الثانى بالاعتداء على زميله أمين الشرطة..... بضربه برأسه فأصابه فى وجهه، وقد اورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة - فى حق الطاعن - ادلة مستمدة من اقوال المجنى عليهما وبما ثبت من التقريرين الطبيين وهى ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك وكانت المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية بعد استبدالها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت امناء الشرطة سلطة الضبط فى دوائر اختصاصهم مما مؤداه ان يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام ان قانون الاجراءات الجنائية حين اضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد ان يقيدها لديهم بأى قيد الا بالاختصاص المكانى فلم يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة، وتلك الولاية بحسب الاصل انما تنبسط على جميع انواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من ان اضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الامن العام وتحديد اختصاص كل ادارة منها فهو محض قرار تنظيمى لا يمس احكام قانون الاجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الامن العام وتحديد اختصاص كل ادارة منها فهو محض قرار تنظيمى لا يمس احكام قانون الاجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق اصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن اى مما منحها لهم القانون بالنسبة الى نوع او انواع معينة من الجرائم، واذ كان أمناء الشرطة فى الاقسام - على ما تقدم - من مأمورى الضبط القضائى الذين لهم فى الدائرة التى يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم، وكانت حالة التلبس الجنائية توجب على مأمور الضبط القضائى - طبقا للمادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية - الانتقال فورا الى محل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها، فضلا عن انها - طبقا للمادتين 34، 46 من هذا القانون، تبيح له ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه، ولما كانت المحكمة قد اثبتت بما اوردته من ظروف الدعوى قيام حالة التلبس بجناية احراز جوهر مخدر وان الاعتداء الذى وقع على المجنى عليهما من الطاعن والمحكوم عليه الآخر كان بمناسبة محاولة المجنى عليه الاول التقاط قطعة المخدر التى القاها الطاعن والتحفظ عليها ومن ثم فان المحكمة اذ انتهت الى ادانة الطاعن بالجريمة المعاقب عليها بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تكون قد طبقت صحيح القانون وخلا حكمها من القصور فى استظهار دور المتهم الثانى وسبب ومناسبة تعديه على المجنى عليه الثانى، لما كان ذلك وكان للمحكمة ان تعول على شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالادانة استنادا على ادلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تر الاخذ بها فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فان منازعة الطاعن القوة التدليلية لشهادة المجنى عليهما على النحو الذى أثاره فى اسبابه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض لما كان ذلك وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصدا جنائيا خاصا بل يكفى ان يتوافر فيها القصد الجنائى العام وهو ادراك الجانى لما يفعل مع علمه بشروط الجريمة وهو ما اثبت الحكم توافره لدى الطاعن. فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.
ساحة النقاش