موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تقديم المتهم طواعية واختيار لفافة بها المخدر الى الضابط تتوافر به حالة التلبس.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 891

جلسة 20 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوى وطلعت الاكيابى.

(160)
الطعن رقم 1620 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "شهادة".
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. واطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغا.
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الادلة بها. موضوعى. اخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده. اطراحها الاعتبارات التى سيقت لحملها على عدم الأخذ بها.
(2) مواد مخدرة. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر الضابط فى تحرير محضر ضبط الواقعة لا يدل حتما على عدم جديته.
تقدير القوة التدليلية من سلطة محكمة الموضوع. المجادلة فى ذلك أمام النقض. غير جائز.
(3) اثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم فى ايرد اقوال الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.
اختلاف اقوال شهود الأثبات فى بعض تفصيلاتها لا يقدح فى سلامة الحكم. شرط ذلك؟
(4) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير اذن". مأمورو الضبط القضائى. سلطاتهم.
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعى.
تقديم المتهم طواعية واختيار لفافة بها المخدر الى الضابط تتوافر به حالة التلبس.
(5) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "بيانات التسبيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى على كل شبهة يثيرها. اطمئنانها لأدلة الثبوت التى عولت عليها. مفاده. اطراحها لهذا الدفاع.
مثال. فى طلب سؤال المرشد السرى.
(6) نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء وجود نقض بتحقيقات النيابة. تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض.
(7) مواد مخدرة. قصد جنائى. اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار فى المواد المخدرة. موضوعى. ما دام سائغا.
1 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال الضابطين وبصحة تصويرهما للواقعة - وحصلت اقوالهما بما لا تناقض فيه وبما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها - فان ما يثيره الطاعن فى ذلك انما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
2 - مجرد التأخير فى فتح محضر ضبط الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد افصحت عن اطمئنانها الى شهاته وانها كانت على بينة بالظروف التى احاطت بها ذلك ان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - لا يعيب الحكم ان يحيل فى ايراد اقوال الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ولا يقدح فى سلامة الحكم - على فرض صحته ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق اقوال شهود الاثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل اقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن اليها فى تكوين عقيدته. ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - لما كان الحكم قد اثبت ان الطاعن هو الذى قدم المخدر للضابط طواعية واختيارا ولم يعول الحكم على أى دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ولم يشر اليهما فى مدوناته ومن ثم فانه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وتغدو منازعة الطاعن فى هذا الصدد جدلا موضوعيا حول تقدير توافر حالة التلبس، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل اثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان طلب الدفاع سؤال المرشد لا يفيد معنى الطلب الصريح الجازم وانما اثاره بقصد التشكيك فى صحة الاتهام منتهيا الى طلب البراءة، ولما كان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه. ومن ثم فان الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة لعدم بيانها كيفية أخذ العينات التى تم تحليلها ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - ان يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الحكم قد عرض الى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من عرضه كمية المخدر المضبوط للبيع ومن اقراره للضابطين بالاتجار فى المخدر الذى ضبط معه ومن كبر الكمية المضبوطة، ولما كان احراز المخدر بقصد الاتجار انما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما انها تقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا فان النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 7/ 1، 34/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ثلاثه آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك انه عول فى قضائه بالادانة على اقوال الضابطين رغم ما شابها من تناقض بشأن تصويرهما للواقعة وتراخيهما فى تحرير محضر الضبط وابلاغ النيابة واحال الحكم فى بيان شهادة الشاهد الثانى الى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف اقوالهما. كما ان المدافع عنه دفاع ببطلان القبض والتفتيش لاجرائها بدون اذن من النيابة العامة لأن الجريمة لم تكن فى حالة تلبس وان الضابط هو الذى خلق بنفسه تلك الحالة بيد ان الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه واغفل طلب استدعاء المرشد السرى لمناقشته ولم يرد عليه بما ينفى لزومه ولم تكشف تحقيقات النيابة عن كيفية اخذ العينات التى ارسلت لمعامل التحليل وما ساقه الحكم تدليلا على توافر قصد الاتجار لا يكفى لتوافره فى حقه - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده ان مرشدا سريا ابلغ النقيب..... الضابط بقسم مخدرات الاسكندرية ان الطاعن عرض عليه ان يبيعه كمية من المواد المخدرة فالتقى به بعد ان قدمه اليه المرشد على انه يرغب فى شراء المادة المخدرة التى يحرزها وبعد انصراف المرشد جرت مساومات بينه وبين الطاعن على سعر الشراء انتهت بأن عرض عليه هذا الاخير عينة من الحشيش ثم انصرف الى مكان قريب وعاد حاملا حقيبة من الجلد قدمها له حيث تبين انها تحوى كيسين من النايلون الشفاف بداخلهما طرب من الحشيش وعندئذ اعطى الاشارة المتفق عليها لزميله..... الضابط بقسم المخدرات وتم ضبط الواقعة واقر الطاعن لهما باحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار لحساب شخص آخر، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - فى حق الطاعن ادلة مستمدة من اقوال الضابطين ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وهى ادلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم علها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال الضابطين وبصحة تصويرهما للواقعة - وحصلت اقوالهما بما لا تناقض فيه وبما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها - فان ما يثيره الطاعن فى ذلك انما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير فى فتح محضر ضبط الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد افصحت عن اطمئنانها الى شهاته وانها كانت على بينة بالظروف التى احاطت بها ذلك ان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اورد مؤدى اقوال النقيب..... الضابط بقسم مكافحة مخدرات الاسكندرية وعند ايراد الحكم لأقوال زميله المقدم..... الضابط بقسم مكافحة مخدرات الاسكندرية أورد انه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وكان لا يعيب الحكم ان يحيل فى ايراد اقوال الشهود الى ما أورده من اقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ولا يقدح فى سلامة الحكم - على فرض صحته ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق اقوال شهود الاثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل اقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن اليها فى تكوين عقيدته. ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اثبت ان الطاعن هو الذى قدم المخدر للضابط طواعية واختيارا ولم يعول الحكم على أى دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ولم يشر اليهما فى مدوناته ومن ثم فانه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وتغدو منازعة الطاعن فى هذا الصدد جدلا موضوعيا حول تقدير توافر حالة التلبس، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان طلب الدفاع سؤال المرشد لا يفيد معنى الطلب الصريح الجازم وانما اثاره بقصد التشكيك فى صحة الاتهام منتهيا الى طلب البراءة، ولما كان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصدر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه. ومن ثم فان الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة لعدم بيانها كيفية اخذ العينات التى تم تحليلها ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - ان يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. اذ هو لا يعدو ان يكون تعييبا للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن فى الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض الى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من عرضه كمية المخدر المضبوط للبيع ومن اقراره للضابطين بالاتجار فى المخدر الذى ضبط معه ومن كبر الكمية المضبوطة، ولما كان احراز المخدر بقصد الاتجار انما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما انها تقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا فان النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,708

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »