موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

لرجال السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطياً أو الحبس على حسب الأحوال التحفظ على المتهم .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 73

جلسة 24 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وعاصم الغايش.

(11)
الطعن رقم 15144 لسنة 64 القضائية

(1) تلبس. قبض. رجال السلطة العامة. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". هتك عرض.
لرجال السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطياً أو الحبس على حسب الأحوال التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه وتسليمهما إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
مثال لإجراءات تحفظية من والد المجني عليه وعمه للمتهم في جناية هتك عرض بالقوة.
(2) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".
وجود مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفايته لقيام حالة التلبس.
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.
الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام النقض.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن في الحكم أو التحدي به لأول مرة أمام النقض.
عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
مثال.
(5) إثبات "شهود". محكمة ثاني درجة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.
محكمة الدرجة الثانية تقضي على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بعد حجز الدعوى للحكم. إجابة طلب فتح باب المرافعة لإجراء تحقيق فيها أو النظر في مستند لم تصرح بتقديمه.
1 - لما كانت المادتان 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالإجراء الذي استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي. لما كان ذلك، وكان ما فعله والد المجني عليه وعمه بوصفهما من آحاد الناس من اقتياد للطاعن بعد اعتدائه على المجني عليه إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما وقع منه لا يعدو - في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم بعد إذ شاهدا جريمة هتك عرض في حالة تلبس كشفت عنها مشاهدتهما للمتهم بعد اعتدائه على المجني عليه ببرهة يسيرة.
2 - من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداًَ إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
3 - الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ارتكاب الجريمة وتلفيقها له يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات في خصوص ما يتمسك به من بطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم إجراء معاينة لمكان الحادث، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، ولأنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها.
5 - من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.
6 - المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو بالنظر في مستند لم تصرح بتقديمه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,245

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »