لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 489
جلسة 14 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.
(86)
الطعن رقم 12862 لسنة 63 القضائية
(1) زنا. إثبات "بوجه عام" "قرائن قانونية". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم.
كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب غير سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة زنا.
(2) زنا. إثبات "بوجه عام".
إثبات زنا المرأة بكافة طرق الإثبات.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". قبض. تفتيش. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. تحديدها "الخطأ في تطبيق القانون".
صحة التفتيش. ما دام القبض صحيحاً. أياً كان سببه أو الغرض منه. مخالفة ذلك خطأ في القانون. أساس ذلك؟
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية.
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حد ذلك؟
1 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا وبأن المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش المطعون ضده الثاني من عوازل طبية ومناديل ورقية ثبت تلوثها بالحيوانات المنوية كانت نتيجة تفتيش باطل لصدور إذن النيابة العامة بالقبض فقط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.
2 - من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.
3 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
4 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وكانت تلك الأخطاء القانونية التي قد تردت فيها المحكمة قد أسلمتها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً: المتهمة الأولى: - ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة...... ثانياً: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة...... في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها في المنزل الخاص بها في غيبة زوجها وواقعها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2، 3، 41، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الزنا المسندة إلى المطعون ضدها الأول وتهمة الاشتراك في جريمة الزنا المسندة إلى المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبلهما قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الوطء لم يقع فعلاً في حين أن الثابت من المضبوطات وقوعه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا وبأن المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش المطعون ضده الثاني من عوازل طبية ومناديل ورقية ثبت تلوثها بالحيوانات المنوية كانت نتيجة تفتيش باطل لصدور إذن النيابة العامة بالقبض فقط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً، كما أنه من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وكانت تلك الأخطاء القانونية التي قد تردت فيها المحكمة قد أسلمتها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ساحة النقاش