إذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه فى محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته مستقلا عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى للمتهم مما يثيره من بطلان هذين الإجراءين[(1)].
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1292
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
(378)
القضية رقم 648 سنة 25 القضائية
نقض. انتفاء المصلحة من الطعن. قبض. تفتيش. اعتماد الحكم فى إدانة المتهم على اعترافه فى محضر استجواب النيابة باعتباره دليلا قائما بذاته. دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. لا جدوى من إثارته فى هذه الحالة.
إذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه فى محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته مستقلا عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى للمتهم مما يثيره من بطلان هذين الإجراءين[(1)].
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33 جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول "أ" الملحق به. فصدر قرارها بذلك. نظرت محكمة جنايات الاسكندرية الدعوى، وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش، وبعد نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به - بمعاقبة المتهم محمد السيد عبد المجيد بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور حاز وأحرز بقصد التعاطى جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا - وقالت فى حيثيات حكمها إن الدفع فى غير محله. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
.... وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس ولعدم صدور أمر بهما من سلطة التحقيق ولأن من أجراهما ليس من رجال الضبط القضائى، وإنما هو جاويش، أما الاعتراف الذى استند إليه الحكم، فإنه ليس صريحا وينصب على واقعة أخرى غير الحيازة أو الإحراز، فضلا عن أنه وليد القبض والتفتيش الباطلين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها "تتحصل فيما أثبته الجاويش محمد توفيق فواز مساعد نقطة الورديان فى محضره المؤرخ 6 أبريل سنة 1954 الساعة 12 و15 دقيقة صباحا من أنه حضر له ساعة افتتاح المحضر كل من البوليس الملكى ابراهيم حامد داود وخضر جاب الله ومعهما المتهم (الطاعن) وقررا أنه أثناء مرورهما بدائرة القسم وجدا المتهم سائرا بحالة تدعو للاشتباه فى منتصف الليل فسأله رئيس النقطة فى المحضر عن سبب وجوده فى ذلك الوقت المتأخر وعن طرق تعيشه، وبعد ذلك قرر بحجزه لإتمام التحرى وفتشه قبل إدخاله للحجز، فوجد بجيب بنطلونه الأيمن سبع ورقات بداخل كل ورقة قطعة حشيش فأخطر السلطات بالحادث ولما انتقل وكيل النيابة سأل المتهم شفويا فاعترف بأن المخدرات ضبطت بجيبه، وقال إنه عثر عليها أثناء سيره بالطريق فى اللحظة السابقة على ضبطه، ولما استجوب اعترف فى تفصيل تام، وقال إنه كان يمر الساعة 10 و30 دقيقة مساء بالورديان فاصطدمت رجله بورقة كانت ملقاة على الأرض فالتقطها وفتحها فوجد بها اللفافات السبعة فوضعها فى جيبه وعلى الأثر حضر رجلا البوليس وقبضا عليه". ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اعتراف صدر من الطاعن نتيجة لهما ورد عليه بقوله: "إن الثابت أن الاعتراف كان أمام سلطة غير السلطة التى باشرت الضبط والتفتيش ومن ثم فهذا الاعتراف دليل قائم لا شأن له بالاجراءات الباطلة التى اتخذت فى حق المتهم من ضبط وتفتيش وعلى ذلك فالدفع ببطلان الضبط والتفتيش لا يجدى المتهم فتيلا ما دام قد اعترف أمام النيابة اعترافا مفصلا على ما سلف بيانه ولما كان الواضح من هذا الذى أثبته الحكم أنه اعتمد فى إدانة الطاعن على اعترافه الصادر منه فى محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الإعتراف دليلا قائما بذاته مستقلا عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى له مما يثيره فى طعنه من بطلان هذا الإجراء ويكون ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه بالإدانة صحيحا لا مخالفة فيه للقانون. ولما كان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن سلم بلسان محاميه بصدور ذلك الاعتراف منه ولم يطعن عليه إلا بأنه صدر فى أثر إجراء باطل، فإن ما يثيره فى طعنه لا يكون له محل، وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
[(1)] قررت المحكمة مثل هذه القاعدة في الحكم الصادر في نفس الجلسة في القضية رقم 650 سنة 25 القضائية.
ساحة النقاش