موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

وجود دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه سواء كانت الجناية متلبسا بها أو فى غير حالة التلبس.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1071

جلسة 6 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(315)
القضية رقم 443 سنة 25 القضائية

(أ) قبض. وجود دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية. يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه سواء كانت الجناية متلبسا بها أو فى غير حالة التلبس (م 34 - أ. ج).
(ب) تفتيش. حق مأمور الضبط القضائى فى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانونا (م 46 - أ. ج).
1 - إن المادة 34 من قانون الاجراءات تنص على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالات عددها الشارع حصرا بهذه المادة ومنها الجنايات، ومؤدى هذا، أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبسا بها، أو فى غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على اتهامه.
2 - ليس من ريب فى أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانونا، إعمالا لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه حاز وأحرز جواهر مخدرة "أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 و37 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرة 1 من الجدول (أ) المرفق به، فقررت الغرفة بذلك فى 17 من أكتوبر سنة 1953، وأمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول رقم (أ) المرفق به، لأنه حاز وأحرز المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد التعاطى، وقالت فى حيثيات حكمها إن الدفع لا محل له. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن، هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل أثر فيه، إذ رفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان التفتيش، والذى أسسه على أن الجريمة التى دان بها الطاعن لم يكن متلبسا بها، فما كان يجوز لرجل الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه من غير إذن من النيابة العمومية.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل "فى أن الصاغ كامل مازن شرف رئيس فرع مكافحة المخدرات بالوجه القبلى توجه فى يوم 23 من أبريل سنة 1953 إلى بلدة ساحل سليم، وصحب معه الكونستابل أحمد طه كريم والكونستابل أحمد محمد مكى وقوة من رجال مكتب المخدرات وعساكر المطاردة بمديرية أسيوط لتفتيش أشخاص ومحالهم بترخيص من النيابة، وعند وصوله إلى ساحل سليم، قسم القوة التى معه وعهد بجزء منها إلى الكونستابل أحمد محمد مكى، وكلفه بتنفيذ مأمورية التفتيش بالنسبة لبعض الأشخاص، بينما اتجه هو والكونستابل أحمد طه كريم وبعض المخبرين وعساكر المطاردة قاصدا الأشخاص الآخرين، وفى طريقه وإذ اقترب من غرزة كامل أبو زيد، قام نفر من الجالسين خارجها، ولاحظ أن أحدهم وهو المتهم أحمد محمد موسى (الطاعن) يجرى محاولا الهرب، وألقى أثناء عدوه علبه صفيح صغيرة، فالتقطها الكونستابل أحمد طه كريم المرافق للضابط، وتعقب المتهم وقبض عليه، وفتح الضابط العلبة فوجد بها مادة أفيون لزجة ملتصقة بحوافى العلبة، وفتش المتهم فلم يجد معه مواد مخدرة أخرى فقام بتحرير محضر ضبط، وتولت النيابة التحقيق" وقد عرض الحكم لدفاع الطاعن ببطلان التفتيش فقال: "وحيث إن الطاعن دفع ببطلان التفتيش، إلا أن هذا الدفع لا محل له لما قرره الشاهدان كامل مازن وأحمد طه كريم من أن المتهم تخلى عن العلبة المضبوطة باختياره للتخلص من محتوياتها عند فراره لما أن أبصر رجال البوليس وكان بهذا قد تنصل من العلبة وعمل على قطع كل علاقة له بها، وكان لزاما على رجل البوليس ضبطها ليعرف حقيقة الشئ الذى تركه صاحبه، وإذ تبين أنه مخدر، ألقى القبض على المتهم وفتشه" - وهذا الذى انتهى إليه الحكم صحيح فى القانون. ذلك أن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن المأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصرا بهذه المادة، ومنها الجنايات - ومؤدى هذا، أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى، سواء كانت الجناية متلبسا بها، أو فى غير حالة التلبس، متى كان ثمت دلائل كافية على اتهامه، وليس من ريب فى أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانونا، إعمالا لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك، وكان الثابت من واقعة الدعوى كما لخصها الحكم أن الطاعن جرى من طريق رجال البوليس بمجرد أن وقع نظره عليهم، وألقى بالعلبة التى كان بها المخدرات أثناء عدوه، فيكون إجراء القبض عليه على أساس قانونى سليم، لما فى ذلك من دلائل كافية تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض طبقا للمادة 34 من إجراءات الجنائية، ويكون التفتيش الذي أجراه عليه إجراء صحيحا من إجراءات جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق وفقا للمادة 46 من هذا القانون، والتى ورد نصها بين نصوص الباب الثانى من الكتاب الأول الذى عنوانه: "فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق". وبما أن مبنى أوجه الطعن الأخرى هو أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عن الطاعن، وجاء حكمها مشوبا بقصور فى التسبيب، إذ طلب الطاعن إجراء معاينة عن محل ضبطه ولو بمعرفة النيابة, لتقدير المسافة التي كانت بينه وبين رجل البوليس, وهل كان يمكن لهذا الأخير أن يراه ويلحق به وهو يجري كما طلب ضم ملفات قضابا المخدرات التي ضبطت وقائعها في يوم الحادث لاثبات ما دفع به الطاعن من أن التهمة ملفقة ضده، بدليل أن محل ضبطه لا يقع فى طريق الضابط إلى المنازل المرخص له بتفتيشها، وأن ضبطه كان مقصودا بالذات - ولكن المحكمة لم تجب هذين الطلبين، ولم تعن بالرد عليهما - واستندت فى إدانة الطاعن إلى أقوال شاهدى الإثبات، مع أن شهادة كل منهما تتناقض مع شهادة الآخر، واطرحت أقوال شاهدى النفى، دون أن تبين الاعتبارات التى دعتها لذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر المكونة لأركان الجريمة التى دان الطاعن بها، واستند فى ذلك إلى الأدلة التى أوردها، والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، واطرح دفاع الطاعن للاعتبارات التى ذكرها والتى لها أصولها فى الأوراق - لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وهى غير ملزمة بتعقب كل دفاع يبديه المتهم، وتفنيد أقوال كل شاهد يشهده، ما دام الرد عليه مستفادا مما أورده الحكم للتدليل على إدانته، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة - لما كان ذلك كله، فإن الجدل الذى يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا فى وقائع الدعوى وتقدير الأدلة التى أخذت بها المحكمة، مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,364

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »