موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تخلى المتهم باختياره عن المخدر بإلقائه على الأرض على أثر استيقافه استيقافاً مشروعا.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1295

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(379)
القضية رقم 649 سنة 25 القضائية

قبض. مواد مخدرة. صورة استيقاف مشروع. تخلى المتهم باختياره عن المخدر بإلقائه على الأرض على أثر استيقافه استيقافاً مشروعا. تنصله من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف. لا يقبل.
إذا مر مأمور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث السرقات فأبصر بشخص يسير فى الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر إتخاذ هذا الإجراء فإذا تخلى الشخص المذكور بإرادته على أثر ذلك عن بعض المخدر الذى يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف ويستوى نتيجة لذلك ظهور المخدر من الورقة التى ألقاها المتهم على الأرض وعدم ظهوره منها ما دام التخلى عنها باختياره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بغير مبرر مشروع جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص المواد 1 و2 و7 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند الثانى عشر من الجدول المرفق به. فقررت بذلك. نظرت محكمة جنايات الإسكندرية هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن فى حالة تلبس ولم يصدر إذن بضبطه وتفتيشه من السلطة المختصة، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد: 1 و2 و33 جـ و35 من القانون رقم 251 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق له بمعاقبة المتهم علي عبد الرحمن محمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. ورفضت الدفع. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون إذ اعتبر الطاعن فى إحدى حالات التلبس وفي بيان هذا الخطأ يقول الطاعن إن الورقة التى ألقاها على الأرض عند رؤية رجال البوليس ووجد فيها المخدر كانت مغلفة بقطعة من القماش، ولم يكن المخدر ظاهرا منها، أما تلفت الطاعن يمنة ويسرة فلا يجعله مشتبها فى أمره وفى حالة تلبس تجيز استيقافه أو القبض عليه إذ يلزم لذلك أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة، هذا إلى أن المحكمة أغفلت الرد على ما دفع به الطاعن من أن القبض عليه وقع قبل إلقاء المخدر وأنها ردت على الدفع بعدم قيام حالة التلبس ردا قاصرا لم يتناول بالتفصيل كيف ظهرت المادة المخدرة وتحققت حالة التلبس بالجريمة وكان على المحكمة أن تعاين المخدر المضبوط للوقوف على ما إذا كان مغلفا كما وصفته النيابة فى محضرها أو كان عاريا كما وصفه ضابط البوليس، يضاف إلى ذلك، أن المحكمة عاقبت الطاعن بالعقوبة المغلظة دون أن تبين الأسباب والاعتبارات التى جعلتها تقتنع بأن الواقعة هى اتجار فى المخدرات وهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه "أن اليوزباشى عبد الرحمن اللقانى معاون مباحث قسم باب شرقى كان يمر بدائة القسم وخلفه البوليس السرى محمد سعد المنياوى، وذلك لضبط المشتبه فيهم نتيجة لتكرار وقوع سرقات بدائرة القسم، وحوالى الساعة التاسعة والنصف مساء شاهد الضابط المتهم سائرا بشارع الأمير محمد علي ابراهيم، على الرصيف المتجه من البحر إلى شارع أبى قير وكان سائرا على عكس اتجاه المتهم فلاحظ أنه يتلفت إلى الخلف كثيرا ويحاول الاختفاء عن بصره، فاشتبه فى أمره وتقدم نحوه ونادى عليه قائلا (خذ يا جدع إنت بتشتغل إيه) فأخرج المتهم يده من جيب جاكتته الأيمن وألقى بورقة صفراء على الأرض انفتحت على أثر ارتطامها بالرصيف وظهر منها على ضوء النور الذى بالشارع قطعة حشيش كبيرة الحجم فالتقطها الضابط وكلف البوليس السرى المرافق له بضبط المتهم الذى حاول الهرب بعد أن وضع يده اليسرى فى جيب جاكتته الأيسر فأسرع الضابط إلى إمساك يد المتهم وهى بداخل الجيب وفتش ذلك الجيب فوجد به قطعة حشيش أخرى أصغر من تلك التى ألقاها على الأرض ووجد تلك القطعة ملفوفة بورقة صفراء من نوع الورقة التى كانت مغلفة للقطعة الأولى الكبيرة، وقد وجد الضابط فى نفس الجيب مطواة كبيرة بحد واحد طوله 17 سم به اسوداد من أثر تسخينه وتنبعث منه رائحة الحشيش كما وجد أيضا مع المتهم فرخا من الورق الأصفر به تمزق من أحد جوانبه مساحته 5 × 30 سم ومن نفس نوع الورق المغلف لقطعتي الحشيش وقال إنه وجد مع قطعة الحشيش الأولى التي ألقيت على الأرض بداخل الورقة الصفراء قطعة قماش خضراء اللون من نوع القماش المغلف لترب الحشيش وهذه القطعة مساحتها 5 × 12 سم وبعد تمام التفتيش سأل الضابط المتهم فاعترف بأن الحشيش والمطواة له وأنه يتعاطى الحشيش واشتراه يوم ضبطه لاستعماله الشخصى وطلب مسامحته، واقتاده للبوليس وأخطر النيابة التى سألت المتهم عن التهمة فأنكرها، وقال إنه كان يسير خلفه شخصان هربا عندما سمعا صوت الضابط يناديه، فوجد الضابط مكانهما قطعتى الحشيش المضبوطتين، وأصر على أن المطواة ليست له ولم تضبط معه وأثناء مناقشته قال: إن الشخصين صاحبى قطعتى الحشيش كانا أمامه، فلما واجهه المحقق بأنه قال فى صدر أقواله إنهما كانا خلفه قال إنه كان خلفه اثنان وأمامه اثنان وأن قطعتى الحشيش للذين كانا خلفه ثم عاد وقال إنه لا يعرف ما إذا كان المخدر للاثنين اللذين أمامه أو للاثنين اللذين خلفه". ويبين من هذا الذى أثبته الحكم أن مأمور الضبط القضائى كان يمر ليلا بدائرة قسم باب شرقى للبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث السرقات فيه فأبصر بالطاعن يسير فى الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبه فى أمره، ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط، فإنه إذا كان الضابط قد استوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه، فإن ذلك من حقه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء، وإذا كان الطاعن قد تخلى بإرادته على أثر ذلك عن بعض المخدر الذى كان يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من الطاعن التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف، لما كان ذلك وكان يستوى نتيجة لذلك أن يكون المخدر قد ظهر من الورقة التى ألقاها الطاعن على الأرض أو لم يظهر منها ما دام قد تخلى عنه باختياره، فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى ألقاه يكون سليما لم يخالف القانون فى شئ، ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة إجراء المعاينة فليس له أن ينعى عليها عدم إجرائها، وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت اتجار الجاني في الجواهر المخدرة وإنما يكفي لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة، ولا يكون ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وكان الواضح من الحكم أن هذا القصد لم يثبت لدى المحكمة من واقعة الدعوى ومن ظروفها. لما كان كل ذلك، فإن الطعن لا يكون له سند من القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,401

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »