موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

متى يسوغ الضابط القبض على المتهم استعمالاً للحق الذي خوله له القانون في المادة 34 أ. ج.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 148

جلسة 10 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(42)
طعن رقم 1810 سنة 27 ق

قبض. تفتيش. متى يسوغ الضابط القبض على المتهم استعمالاً للحق الذي خوله له القانون في المادة 34 أ. ج؟ مثال.
متى كان المتهم قد بدا منه ما أثار شبهة الضابط في أمره, فإن ذلك يستتبع القبض عليه استعمالاً للحق الذي خوله الشارع لرجال الضبط القضائي في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية, فإذا ألقى المتهم بورقة من جيبه وهو يجري في الطريق حتى لا يقع في قبضة الضابط الذي كان يتابعه - بعد أن اشتبه في أمره - فإنه يكون قد أقدم على ذلك العمل باختياره ولا يوصف تخليه عن الورقة أنه كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط ومن كان معه من معاونيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بذلك وبغير مسوغ وبقصد الاتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1, 2, 7/ 1, 33جـ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبندين 1, 12 من الجدول أ المرفق, فصدر الأمر بذلك وفي أثناء نظر القضية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس تجيز القبض عليه وتفتيشه, وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 33جـ, 35 من القانون رقم 351 سنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والبندين 1, 12 من الجدول أ المحلق به بمعاقبة "محمد أحمد حويدق" بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقالت في أسباب حكمها إن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الضابط لاحق الطاعن في الطريق ومعه اثنان من رجال البوليس وقيل أنه ألقى بورقة لم يظهر ما تحويه ولم يكن تخلصه منها بإلقائها إلا خوفاً ممن يتابعونه ولا سيما وهو قد أنكر صلته بالمخدر, وما كان للمحكمة أن تسند إلى القبض وما تصل به من ضبط على اعتبار أنه قد قدّم من الدلائل الكافية ما يبررهما قانوناً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في بيانه لواقعة الدعوى أن معاون مباحث بندر السنطة اليوزباشي منير شرف الدين ومعه اثنان من البوليس الملكي كانوا على طريق المعاهدة وشاهد سيارة أتوبيس قادمة من ميت غمر في طريقها إلى طنطا ولدى وقوفها نزل نفر من ركابها ومن بينهم الطاعن وعندما وقع نظره على الضابط ومن معه استدار خلف السيارة ثم انحرف متجهاً إلى الطريق المؤدي إلى مدينة طنطا مما أثار ريبة الضابط في أمره فتعقبه وشاهده يتجه إلى الشارع الجعفرية ويسرع الخطى ويخرج ورقة من الجيب الأيسر للمعطف الذي يرتديه ويطرحها على الأرض ثم أخذ يعدو فأمر الضابط رجاله بالقبض عليه والتقط الورقة التي ألقاها المتهم فعثر بداخلها على كمية من الحشيش والأفيون فلما ضبط المتهم أجرى الضابط تفتيشه فلم يعثر معه على شيء من المخدرات, وانتزع الجيب الذي كانت به ورقة المخدرات قبل إلقائها وتبين من تحليله وجود آثار عالقة من مادة الحشيش ومادة الأفيون, ولما كان الحكم - بعد أن أورد الأدلة على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن - قد تعرض لدفاعه ورد عليه بقوله: "...... إن ضبط كمية المخدرات التي ألقى بها المتهم على الأرض لم يكن نتيجة القبض عليه وتفتيشه وإنما كان نتيجة تخليه عنها, أما قول الدفاع إن هذا التخلي لم يكن اختياراً فإنه لا يفيد منه لأن الاختيار المشوب هو الاختيار الذي يقع نتيجة إكراه... ولا يمكن أن يقال أن متابعة رجال البوليس لشخص أثناء مسيره في الطريق العام دون التعرض له أو الحد من تصرفاته إكراهاً لهذا الشخص...." ولما كان ما رد به الحكم سديداً في القانون وكان ما أثبته الحكم من أن المتهم بدا منه ما أثار شبهة الضابط في أمره مما يسيغ القبض عليه استعمالاً للحق الذي خوله الشارع لرجال الضبط القضائي في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية, وأن الطاعن على ما أثبته الحكم - إذ ألقى بورقة من جيبه وهو يجري في الطريق حتى لا يقع في قبضة الضابط الذي كان يتابعه يكون قد أقدم على ذلك باختياره, ولا يوصف تخليه عن الورقة أنه كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط ومن كان معه من معاونيه فإذا ما فتح الضابط الورقة بعد التقاطها وتبين أن ما بها هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ في حالة تلبس. لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها ومن وجود أثرها في جيب معطفه, يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً, ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن على غير أساس ويتعين لذلك رفض طعنه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,456

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »