استيقاف من يضع نفسه باختياره موضع الشبهات والريب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 888
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة، السيد أحمد عفيفي, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
(189)
الطعن رقم 1075 لسنة 29 القضائية
تحقيق.
تفتيش. ماهيته. إجراء فيه مساس بحرمة الشخص عند توافر سببه. ما لا يعد تفتيشا. مثال.
العثور على جسم الجريمة أثناء مباشرة الصول عملا من أعمال وظيفته وهو التثبت من وجود عهدة الحارس من سلاح وذخيرة بالصوان المعد لحفظها.
استدلال.
جمعه. واجب الموظف والمكلف بخدمة عامة في تبليغ الجهات المختصة فورا عما يصل إلى علم أحدهما من جرائم أثناء أو بسبب تأدية عمله. المادة 26 أ. ج. ما يقتضيه هذا التبليغ التحفظ على الشخص وعلى الشئ.
قبض. استيقاف من يضع نفسه باختياره موضع الشبهات والريب. مثال.
التفتيش - كما هو معرف به في القانون - هو ذلك الإجراء الذي رخص الشارع فيه التعرض لحرمة الشخص بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه, وذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة واحتمال الوصول إلى دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة, كما يصح في القانون استيقاف الشخص الذي يضع نفسه باختياره موضع الشبهات والريب بأفعال أو بأقوال تستلزم التدخل للكشف عن حقيقته, وقد أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي - فإذا كان الثابت من الحكم أن "الصول" كان يباشر أصلا عملا من أعمال وظيفته - وهو التثبت من وجود عهدة المتهم من سلاح وذخيرة بالصوان المعد لحفظها - وفي تلك الأثناء وقع بصره على "المخيش", ولما تحرى خبره بدا له من تصرفات المتهم ما يوحي بأن في الأمر جريمة فتحفظ عليه وأبلغ النيابة العامة بما وقع, فلا مخالفة فيما أتاه لحكم القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه بدائرة بندر قنا بمديرية قنا أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 1, 2, 33/ جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 وبمقتضى البندين الأول والثاني عشر من الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون, وأمرت غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن التهمة المسندة إليه بمقتضى المواد سالفة الذكر. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف من الجنيهات ومصادرة المضبوطات بغير مصروفات جنائية. وردت على الدفع في أسبابها قائلة إنه في غير محله. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... ومن حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه في التقرير المقدم من محاميه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفساد الاستدلال, ذلك أن الحكم قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش الذي أجراه الصول بدر الدين محمد عبد الوهاب للصوان (الدولاب) المعد لحفظ أمتعة الشرطة مع أن هذا إجراء لا يملكه لأنه ليس من رجال الضبطية القضائية وكانت كل مهمته بحكم وظيفته أن يتحقق من وجود الطاعن في دركه ومن وجود سلاحه معه, ولم يعول الحكم على أقوال ثلاثة من شهود الاثبات هم الشرطي محمد عبد الرحمن وأبو العلا أبو زيد وعبد الحميد أحمد الذين خالفوا الصول في تصويره للواقعة. وقال الحكم في تعليل ذلك أنه لعل هؤلاء الشهود وهم زملاء المتهم قد أرادوا أن يساعدوه في نفي التهمة عنه بغير حق وكلمة "لعل" هذه تفيد الجواز والواجب أن تبنى الأحكام على اليقين, كما أن الحكم استند في إدانة الطاعن إلى ما شهد به الصول من أن الطاعن ارتبك حين العثور على المخدر وأمسك بالصول محاولا أخذ المخيش الذي به المخدر وهذا الذي قاله الحكم قاصر عن إثبات أن الطاعن هو صاحب المخدر خصوصا وأن الصوان الذي ضبط به المخدر يتناوب الشرطة استعماله - وكان وجود مفتاحه مع الطاعن بسبب أنه صاحب النوبة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن وقائع هذه القضية تتحصل في أنه في صباح يوم 9 من ديسمبر سنة 1956 نزل الشاهد بدر الدين محمد عبد الوهاب الصول بمباحث حكمدارية السكة الحديدية في محطة قنا حيث كان قادما من الأقصر بالقطار الذي يغادرها في الساعة 4.30 صباحا وذلك لمفاجأة محطات السكك الحديدية والمرور على أفراد القوة الذين بها للتأكد من وجودهم في أماكن عملهم وللتتميم على أسلحتهم وذخائرهم وطبنجاتهم وبمجرد نزوله في محطة قنا مر على عسكري درك الركاب المدعو عبد الحميد أحمد علي وكذلك مر على زميل لهذا العسكري ثم طلب منه - أي من العسكري عبد الحميد أحمد علي أن يصحبه في المرور ليرشده على رصيف البضائع لكي يمر على العسكري المعين له وقد كان هو المتهم سليمان أحمد محمود ولما وصل رصيف البضائع لم يجد المتهم في دركه ووجد العسكريين محمد عبد الرحمن محمد وأبو العلا أبو زيد معوض على الرصيف وعلم منهما أن المتهم ذهب إلى المسجد الذي يقع خلف رصيف البضاعة ليزيل ضرورة فكلف العسكري محمد عبد الرحمن محمد بالبحث عنه وباستدعائه ففعل ولما حضر المتهم وجده الصول لا يلبس القايش ولا يحمل سلاحه فطلب منه الدفتر وأحضره وأشر له فيه ثم استعلم منه عن سلاحه وأخبره المتهم بأنه وضعه في السلاحليك واتجه هو والصول إلى حيث يوجد السلاحليك فاتضح أنه دولاب مثبت على رصيف محطة السكة الحديد يضع فيه العساكر سلاحهم وهناك أخرج المتهم من جيبه مفتاح هذا الدولاب وفتحه وأخرج البندقية منه وتمم الصول عليها وعلى الطلقات التي في عهدة المتهم وفي أثناء ذلك وإذ كان باب الدولاب مفتوحا شاهد الصول على أرضه مخيشا فمد يده في الدولاب وأخرجه منه ظنا منه أنه طرد مسروق ولما جس هذا المخيش لم يستطع معرفة ما بداخله فاستعلم من المتهم عما فيه وعن صاحبه ولكن المتهم لم يتكلم ولاحظ الصول عليه أنه قد ارتبك فتحفظ على المخيش معه لكن المتهم أمسك بملابسه أي بملابس الصول متهيجا وقال "له أنت رايح تخرب بيتي دا أفيون" فتحفظ على المتهم وسلمه لبعض العساكر ثم سلم درك المتهم لعسكري آخر وأخطر مأمور بندر قنا وضابط المباحث وتوجهوا جميعهم بالمتهم والمخيش المضبوط إلى النيابة وهناك قدم الصول المخيش للسيد وكيل النيابة ففضه في حضور المتهم ووجد في داخله كيسا من النايلون فتحه ووجد به لفافة كبيرة الحجم من ورق السلوفان بداخلها مادة داكنة اللون تنبعث منها رائحة الأفيون ولفافتين أخريين كبيرتي الحجم نوعا ما كل منهما ملفوفة في ورقة من السلوفان وبداخلها أفيون ثم لفافة أخرى من ورق الصحف فتحها ووجد فيها حوالي نصف تربة من مادة بنية اللون تشبه الحشيش فواصل السيد وكيل النيابة التحقيق وفحصت المضبوطات بمعرفة مصلحة الطب الشرعي ووزنت واتضح من ذلك أن ما وجد في اللفافة الأولى كبيرة الحجم هو أفيون يزن 637 جراما ونصف وأن ما وجد في اللفافتين الثانية والثالثة هو أفيون أيضا يزن ما في اللفافة الثانية 316 جراما ونصف ويزن ما في اللفافة الثالثة 160 جراما وأن ما وجد في اللفافة الرابعة هو حشيش يزن 140 جراما ونصف" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أدلة استمدها مما ثبت في صدر محضر التحقيق الذي أجرته النيابة عقب إبلاغها بالحادث وما شهد به الصول بدر الدين محمد عبد الوهاب والعساكر محمد عبد الرحمن محمد وأبو العلا أبو زيد معوض وعبد الحميد أحمد علي ومما أثبت في محضر الوزن والتحريز وما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بفحص المضبوطات وما ثبت في محضر المعاينة التي قامت بها النيابة - وحين عرض الحكم للدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان التفتيش الذي أجراه الصول محمد عبد الوهاب رد عليه بقوله: "ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدفع الذي أبداه المتهم فإنه مردود بأن أقوال الصول تدل على أنه لم يجر تفتيشا ما وأنه إنما تبين وجود المخيش في داخل الدولاب بمجرد أن فتحه المتهم وأخرج منه البندقية والجبخانة فأخرج المخيش من الدولاب لاشتباهه في أن يكون طردا مسروقا أو ضائعا ولم يكن يعلم ما به بل انه لم يكن يعلم أن للمتهم صلة به ومن أجل ذلك سأله عما في داخل هذا المخيش وعن صاحبه فلما تهيج المتهم وارتبك وأمسك به - أي بالصول - راغبا في أن يأخذ منه المخيش بدأ يرتاب في أمر المتهم من ناحية هذا المخيش وبعد ذلك تبينت له حقيقة الأمر عندما ذكر له المتهم "أنت راح تخرب بيتي ده أفيون" فتحفظ على المتهم وعلى المخيش إلى أن توجهوا إلى النيابة بعد ذلك - وقامت هى بتفتيش المخيش وعثرت على المخدرات التي فيه, فالصول سواء كان من رجال الضبطية القضائية أو لم يكن منهم وسواء كان من حقه أن يفتش الدولاب أو لم يكن ذلك من حقه فإن واقع الأمر كما هو مستخلص من أقواله أنه لم يجر تفتيشا ما في الدولاب وإنما في أثناء تأدية عمله شاهد المخيش في الدولاب ظاهرا بعد أن فتحه المتهم وأخرج منه البندقية والجبخانة ولاشتباهه في أمره أخرجه من الدولاب فلما قويت الشبهة لديه بل إنه لما تحقق أن في الأمر جريمة تحفظ على المتهم وعلى المخيش باعتباره من رجال السلطة العامة وأبلغ الأمر بعد ذلك لمركز البوليس ثم عرض المتهم والمخيش على النيابة وقامت هى بالتفتيش. والأمر وهو على هذه الصورة ليس فيه قبض ولا تعد قام بهما الصول وإنما هو لا يعدو من بدئه أن يكون حالة ارتاب فيها الصول في أثناء قيامه بأعمال وظيفته ولما رغب في الوقوف على حقيقتها وتبين له أن ثمة جريمة تحفظ على عناصرها وعلى المتهم فيها وعرضها على أصحاب الحق في القبض وفي التفتيش". وهذا الذي قاله الحكم سديد في القانون ذلك أن التفتيش كما هو معرف به في القانون هو ذلك الإجراء الذي رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه وذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة واحتمال الوصول إلى دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة, كما يصح في القانون استيقاف الشخص الذي يضع نفسه باختياره موضع الشبهات والريب بأفعال أو بأقوال تستلزم التدخل للكشف عن حقيقته, وقد أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي - لما كان ذلك وكان يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه, أن الصول بدر الدين محمد عبد الوهاب كان يباشر أصلا عملا من أعمال وظيفته وهو التثبت من وجود عهدة الطاعن من سلاح وذخيرة بالصوان المعد لحفظها وفي تلك الأثناء وقع بصره على المخيش ولما تحرى خبره بدا له من تصرفات الطاعن ما يوحي بأن في الأمر جريمة فتحفظ عليه وأبلغ النيابة العامة بما وقع مما لا مخالفة فيه لحكم القانون - لما كان ذلك وكان لا يبين من لفظ "لعل" الذي أورده الحكم المطعون فيه حين عرض لأقوال بعض شهود الإثبات أنه بنى قضاءه على الاحتمال دون اليقين كما يقول الطاعن في الوجه الثاني من الطعن بل إن الحكم قد قطع بثبوت الواقعة في حق الطاعن أخذا بما اطمأن إليه من أقوال الصول وما استخلصه من أقوال الشهود وذلك في قوله "والمحكمة لا تثق بصدق ما ذكره هؤلاء الشهود في هذا الخصوص وتطمئن كل الاطمئنان إلى ما تضمنته أقوال الصول وإلى صدق هذه الأقوال وصحتها ولعل هؤلاء الشهود الآخرين وهم من العساكر زملاء المتهم أرادوا أن يساعدوه في نفي التهمة عنه بغير حق وذلك بذكرهم أمورا غير صحيحة أو بإخفائهم أمورا صحيحة" لما كان ذلك وكان استدلال الحكم على حيازة الطاعن للمواد المخدرة سائغا في العقل حيث قال "ومن حيث إن دفاع المتهم في موضوع التهمة منحصر في أنه لا يعلم شيئا عن المخيش وعن المخدر الذي وجد فيه وأنه لا علاقة له بهما - وفي ذلك يقول المتهم أن الدولاب الذي وجد فيه المخيش ليس له وحده حتى يقال بعلمه بما فيه وبالتالي حتى تصح مساءلته عما قد يوجد فيه من الممنوعات, وهذا القول مردود بما شهد به الصول مثبتا بأن المتهم ارتبك وتهيج وأمسك به وحاول أخذ المخيش منه ولما يتمكن من ذلك قال "انت رايح تخرب بيتي ده أفيون" إذ تستدل المحكمة من ذلك أن المتهم إنما ارتبك وتهيج وحاول أخذ المخيش من الصول لعلمه بما فيه ولأن المخيش خاص به لأنه لولا هذا العلم لما كان هناك ما يدعو إلى ارتباك المتهم أو إلى تهيجه وإمساكه بالصول ليأخذ منه المخيش - يؤكد ذلك أن المتهم عندما تبين أخيرا أن أمره قد انكشف بادر الصول بقوله "انت رايح تخرب بيتي ده أفيون" وما قاله الحكم من ذلك كاف لثبوت حيازة الطاعن للمادة المخدرة وعلمه بماهية تلك المادة.
عن التقرير الثاني المقدم من الأستاذ محمود خليفه المحامي.
ومن حيث إن حاصل الطعن المقدم من الأستاذ محمود خليفه المحامي هو القصور والبطلان وفساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد إذ سرد وقائع الدعوى وقال بأنها ثبتت لدى المحكمة عرض لشهادة الصول بدر الدين محمد عبد الوهاب وقال بأنها تتفق تماما مع الوقائع السابقة وهذه الإحالة من شأنها ألا تمكن محكمة النقض من مراقبة سلامة الحكم كما اجتزأ أقوال رجال الشرطة وأغفل بعضها مع أن هذه الأقوال برمتها تؤكد حصول التفتيش الذي دفع ببطلانه - وقد جاء الحكم باطلا لأنه بنى على غير اليقين للاعتبار الذي أورده الطاعن في الوجه الثاني من التقرير الأول وقد استنتج الحكم من أقوال الشرطي أبو العلا أبو زيد أن الطاعن كان ممسكا بالصول ويقول له "انت رايح تخرب بيتي دا أفيون" مع أن امساك الطاعن بالصول كان بسبب أن الأخير أمر بالتحفظ عليه ونزع السلاح منه - وقد أخطأ الحكم في تطبيق القانون كذلك على النحو الوارد بالوجه الأول - من الطعن الأول, وأخطأ إذ اعتبر أن التحفظ على الطاعن بعد ضبط المخدر لا يعتبر قبضا بالمعنى القانوني.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى على ما سلف القول عرض لشهادة الصول بدر الدين محمد عبد الوهاب فأجملها بقوله إنها تتفق تماما مع الوقائع التي قدمها ولكنه عاد بعد ذلك وفصلها وأورد ما قاله في تحقيقات النيابة ثم ما شهد به في محضر جلسة المحاكمة وذلك على نحو لا غموض فيه ولا جهالة مما يجعل النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم حين عرض لشهادة الشرطي أبو العلا أبو زيد تحدث عنها بقوله "وشهد العسكري أبو العلا أبو زيد معوض وهو عسكري بقسم ثان قضائي الأقصر بما يتفق تماما مع أقوال العسكري السابق محمد عبد الرحمن محمد, وقال في التحقيق الذي أجرته النيابة أن المخيش كان في وضع ظاهر للواقف أمام الدولاب" وحين أخذ الحكم في تفنيد أقوال رجال الشرطة عرض لما شهد به أبو العلا أبو زيد المذكور بجلسة المحاكمة في قوله: "ومع ذلك فإن العسكري أبو العلا أبو زيد ذكر في شهادته أمام المحكمة أنه رأى المتهم ممسكا بالصول وهذا أمر يزيد من تأكيد المحكمة من صدق أقوال الصول" - لما كان ذلك - وكان لهذه الأقوال أصلها الثابت بمحضر جلسة المحاكمة وكانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وبأدلتها واطمأنت إلى سلامة الدليل واستخلصت الإدانة من أقوال الشهود استخلاصا سائغا, وكان قد سبق الرد على باقي الأوجه بما تضمنه الرد على التقرير الأول - لما كان ذلك, فإن الطعن يكون برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ساحة النقاش