بطلان القبض لعدم مشروعيته. أثره: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام. مسألة موضوعية.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 255
جلسة 7 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
(50)
الطعن رقم 1990 لسنة 35 القضائية
قبض. مستشار إحالة. أمر بألا وجه. مواد مخدرة.
بطلان القبض لعدم مشروعيته. أثره: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام. مسألة موضوعية. مثال.
من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه. وتقدير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه هو من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضيها بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً مقبولاً. ولما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانته، وكان لا جدوى من التصريح ببطلان الدليل المستمد من العثور على مخدر في جيب المتهم بعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلاً به مترتباً عليه، لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان. ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 من فبراير سنة 1964 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة الإسكندرية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/ 1، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. وبتاريخ 6 من يناير سنة 1965 أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم مع مصادرة المواد المخدرة عملاً بالمادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه أهدر دليلاً من أدلة الدعوى هو المستمد من ضبط المخدر الذي وجد ملتصقاً بأحد جيوب المطعون ضده، مما يدل على أن الأمر لم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة إذ أن بطلان القبض لا يمنع من الأخذ بأدلة الدعوى الأخرى مما يعيب الأمر المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الأمر المطعون فيه أثبت بياناً للواقعة بحسب تصوير الاتهام أن اثنين من رجال الشرطة شاهداً مخدر الحشيش ظاهراً في يد المتهم - المطعون ضده - في أثناء سيره في عرض الطريق فقبضا عليه حيث اعترف من بعد أمام معاون المباحث بإحرازه، وأورد الأدلة الموثوقة على هذا التصوير، وانتهى إلى نقضه وعدم الاطمئنان إليه أو التعويل عليه، نافياً حالة التلبس كما صورها الشرطيان، وخلص إلى أن ضبط المخدر بعد قبض باطل ولم يعتد بالاعتراف المنسوب إلى المتهم لتأثره فيه بنتيجة القبض الباطل، ولعدول المطعون ضده عنه في تحقيق النيابة وأمام دائرة الإحالة، مقرراً بصريح العبارة أن كل ما تلا القبض جاء باطلاً كذلك. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه، أو مستمداً منه. وتقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه هو من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً مقبولاً، وكان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل، وعدم الاعتداد به في إدانته. وكان لا جدوى من التصريح ببطلان الدليل المستمد من العثور على مخدر في جيب المتهم، بعد إبطال مطلق القبض عليه، والتقرير ببطلان ما تلاه متصلاً به مترتباً عليه، لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
ساحة النقاش