موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

استخلاص الحكم لمبادرة الضابطين بالقبض على المتهم قبل الحصول على إذن من النيابة دون استناد إلى أدلة مقبولة. فساد فى الاستدلال يوجب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 154

جلسة 11 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، وطه الصديق دنانه.

(33)
الطعن رقم 1467 لسنة 42 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة. قبض.
(1) محكمة الموضوع. سلطتها فى وزن أقوال الشاهد. لها اطراحها دون بيان السبب. إفصاحها عن السبب يخول لمحكمة النقض، مراقبة سلامة التسبيب. مثال لتسبيب غير سائغ فى اطراح أقوال شاهدى الإثبات.
(2) استخلاص الحكم لمبادرة الضابطين بالقبض على المتهم قبل الحصول على إذن من النيابة دون استناد إلى أدلة مقبولة. فساد فى الاستدلال يوجب النقض والإحالة.
1 - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب اطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها. وإذ كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لإطراح أقوال شاهدى الإثبات غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه، ذلك أن عدم إفصاح رجال الضبط القضائى عن اسم المرشد الذى عاونهم فى مهمتهم، وعن اسم قائد السيارة الأجرة التى استخدمت فى ضبط الواقعة لا يؤدى فى الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى ما خلص إليه الحكم من اطراحه لأقوال الشاهدين بدعوى كذب تصويرهما للواقعة لإحتمال أن يكون لديهما من البواعث المتصلة بصالح العمل ما يدعوهما إلى إخفاء شخصية من يعاونهم فى أداء مهمتهم.
2 - إذا كان الحكم قد استخلص أن الضابطين اقتناعا منهما بإحراز المطعون ضدهما المخدر قد بادرا بالقبض عليهما قبل الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة دون أن يستند فى ذلك إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق، فإنه يكون قد انطوى على فساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم 17/ 2/ 1968 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: المتهم الأول: (1) أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا (2) أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) وكان ذلك بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثانى: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالوصف والقيد الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 30/ 1/ 1972 عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة إحراز جواهر مخدرة، قد شابه فساد فى الاستدلال، ذلك بأنه استند فى التدليل على كذب تصوير الضابطين للواقعة – بغية خلق حالة تلبس – إلى حجبهما شخصية المرشد السرى وعدم إعلانهما عن اسم قائد السيارة الأجرة التى تم تسلم المخدر بها وهى أسباب غير سائغة ولا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه نما إلى علم وكيل مكتب المخدرات أن المطعون ضده الأول عاد لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات فأرسل إليه أحد مرشديه السريين لعقد صفقة وهمية منه، وتمكن المرشد من الانفاق على شراء أفة من مادة الحشيش على أن تتم عملية التسليم فى الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الحادث بطريق الكورنيش، وفى الموعد المحدد أعد الضابط سيارة أجرة استقلها المرشد وأحد رجال المكتب متنكرا فى زى شعبى وأثناء عملية تسليم المخدر التى اشترك فيها المطعون ضده الثانى تمكن الضابط من ضبطها وضبط كمية المخدر وزنتها 840 جراما. وبعد أن أورد الحكم دفاع المطعون ضدهما المبنى على بطلان إجراءات القبض والتفتيش بدعوى أن الضابطين خلقا حالة التلبس لإسباغ ثوب الشرعية على إجراءات التفتيش، والاستدلال على ذلك بحجبهما شخصية المرشد السرى وعدم إعلانهما عن اسم قائد السيارة الأجرة لسماع شهادتهما وعدم استصدار إذن من النيابة على الرغم من الفسحة الزمنية بين التبليغ والضبط برر الحكم قضاءه بالبراءة بقوله:
"وحيث إن المحكمة ترى أن ظروف الحال على الوجه السالف الذكر ترشح للأخذ بهذا الدفاع ولعل الضابطين اقتناعا منهما فى قرارة نفسهما بإحراز المتهمين لمخدرات بادرا إلى القبض عليهما وتفتيشهما قبل الحصول على إذن النيابة العامة ثم حددا الواقعة فى صورة تلبس بالجريمة لإسباغ ثوب الشرعية على الإجراءات الباطلة". لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع وإن كان لها أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب اطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها. وإذ كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لإطراح أقوال شاهدى الإثبات غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه، ذلك أن عدم إفصاح رجال الضبط القضائى عن اسم المرشد السرى الذى عاونهم فى مهمتهم، وعن اسم قائد السيارة الأجرة التى استخدمت فى ضبط الواقعة لا يؤدى فى الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى ما خلص إليه الحكم من اطراحه لأقوال الشاهدين بدعوى كذب تصويرها للواقعة لإحتمال أن يكون لديهما من البواعث المتصلة بصالح العمل ما يدعوهما إلى إخفاء شخصية من يعاونهم فى أداء مهمتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص أن الضابطين – اقتناعا منهما بإحراز المطعون ضدهما لمخدر قد بادرا بالقبض عليهما قبل الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة، دون أن يستند فى ذلك إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق، فإنه يكون قد انطوى على فساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,194

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »