موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إفلات مجرم من العقاب. لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 506

جلسة 9 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى.

(105)
الطعن رقم 174 لسنة 43 القضائية

(1 و 2) قبض. إثبات. "بوجه عام". بطلان. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات المحاكمة.
(1) بطلان القبض. أثره عدم التعويل فى الادانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه.
تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل. يفصل فيه قاضى الموضوع بغير معقب. مثال فى مواد مخدرة.
(2) ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.
(3) إجراءات المحاكمة. "قواعد عامة". قبض.
إفلات مجرم من العقاب. لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.
1 - من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الادانة على أى دليل يكون مترتبا عليه، أو مستمدا منه – وتقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغا ومقبولا. ولما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به فى إدانته، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش بجيب صديريه الذى أرسله وكيل النيابة إلى التحليل لأن هذا الاجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا إجراء القبض الباطل.
2 - القاعدة فى القانون أن ما بنى على الباطل فهو باطل. ولما كان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فتات لمخدر الحشيش بجيب صديرى المطعون ضده بعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به ومترتبا عليه، لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلى والمنطقى لا يحتاج إلى بيان. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم به قضاؤه، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب.
3 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 4 مارس سنة 1971 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الاحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة. فقرر ذلك فى 9 ديسمبر سنة 1971. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 10 من مارس سنة 1972 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لما كشف عنه التحليل من أن الجيب الأيمن للصديرى الذى كان يرتديه المطعون ضده والذى أرسله وكيل النيابة للمعمل الكيماوى قد عثر به على فتات دون الوزن من مادة الحشيش وهى واقعة مستقلة عن إجرء القبض الذى أبطله الحكم.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسب تصوير الاتهام بما مفاده أن أحد رجال الشرطة رأى المتهم (المطعون ضده) واقفا فى الطريق وبمجرد أن رآه الأخير أخرج من جيب صديريه كيسا من النايلون وألقى به على الأرض ثم جرى هاربا فأسرع الشرطى بالتقاط الكيس الذى عثر بداخله على قطع من مادة الحشيش ومطواه كما أسرع بالقبض على المتهم الذى كان معروفا له من قبل أنه يتجر فى المواد المخدرة. وبعد أن أورد الحكم أدلة الاتهام على هذا التصوير إنتهى إلى نقضه وعدم الاطمئنان إليه أو التعويل عليه نافيا حالة التلبس كما صورها الشرطى وخلص إلى أن المخدر ضبط بعد قبض باطل – وأن كل ما تلا القبض جاء باطلا كذلك، وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الأدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه، أو مستمدا منه وتقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغا ومقبولا – كما هو الحال فى الدعوى، وكان إبطال القبض على المطعون ضده لازمة بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل، وعدم الاعتداد به فى إدانته. ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش بجيب صديريه الذى أرسله وكيل النيابة إلى التحليل لأن هذا الاجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا إجراء القبض الباطل. لما كان ذلك، وكانت القاعدة فى القانون أن ما بنى على الباطل فهو باطل، وكان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فتات لمخدر الحشيش بجيب صديرى المطعون ضده بعد إبطال مطلق القبض عليه، والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به مترتبا عليه لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلى والمنطقى لا يحتاج إلى بيان. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم به قضاؤه، مما تنحسر معه دعوى القصور فى التسيبب، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,129,252

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »