أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 884
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، وصلاح الرشيدى، وأحمد فؤاد جنينه، وصلاح عبد الحميد.
(192)
الطعن رقم 1700 لسنة 44 القضائية
مواد مخدرة. استيقاف. تلبس. إثبات. "بوجه عام". "شهادة". مستشار الإحالة. "تسبيبه قراراته". أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى." . نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". قبض.
الإستيقاف. ما هيته. سببه ؟
تخلى المتهم عن كيس المخدرات. أثر مناداة الضابط عليه لاستكناه أمره. بعد أن علم بأنه يحمل مخدرات. تخلى اختيارى. تتوافر به حالة التلبس. مخالفة هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.
أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وإن مناداة الضابط للمطعون ضده لإستكناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر يعد استيقافا لا قبضا ، ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى ظهر به المخدر، قد تم طواعية واختيارا بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وإذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ قى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 5 فبراير سنة 1973 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960. المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فأمر بتاريخ 26 مايو سنة 1973 حضوريا بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ومصادرة المضبوطات والإفراج عن المتهم فورا وبلا ضمان. فطعن رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام فى هذا القرار بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه أنه إذ قرر بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن قبضا على المطعون ضده بالمعنى القانونى بل هو الذى ألقى بالكيس الذى ظهر منه المخدر من تلقاء نفسه على أثر استيقاف الضبط له للتحرى عن أمر عندما أنهى إليه إنه يحمل كمية من المخدرات – مما يوفر حالة التلبس التى يجوز الاستدلال بها عليه.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مرشدا سريا أنهى إلى رجل الضبط القضائى أن المطعون ضده يسير بشارع بور سعيد قادما من الباطنية ويحمل معه كمية من المخدرات فتوجه إليه ونادى عليه واستوقفه وأفهمه شخصيته وعندئذ وضع المطعون ضده يده فى الكمر الخاص بالبنطلون الذى يرتديه وتخلى عن المخدر الموصوف نوعا ووزنا بالمحضر – وانتهى القرار إلى أن اعتراض الضابط للمطعون ضده يعتبر قبضا باطلا وإن حالة التلبس الوارده بالمحضر وليدة تفتيش باطل إذ يجب مشاهدة الجريمة فى حالة تلبس قبل إجراء التفتيش وأنه لا يجوز خلق هذه الحالة بفعل مأمور الضبط وإلا كان عمله باطلا – لما كان ذلك وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغة اشتباه تبرره الظروف، فان مناداة الضابط للمطعون ضده لإستكناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر يعد استيقافا لا قبضا ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى ظهر به المخدر قد تم طواعية واختيارا بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش – وإذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ قى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن أن يقول كلمته فى تقدير أدلة الدعوى فانه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.
ساحة النقاش