متى جاز القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم جاز تفتيشه المادة 46 إجراءات.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 500
جلسة 8 من يونيه سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد صلاح عبد الحميد.
(117)
الطعن رقم 865 لسنة 45 القضائية
(1 - 5) قبض. تفتيش. "التفتيش بقصد التوقي". تلبس. مأمورو الضبط القضائي. قانون. "تفسيره".
(1) متى جاز القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم. جاز تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
(2) تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن. لازم. بوصف أنه من وسائل التوقي والتحوط.
(3) أحوال التلبس بالجنح التي تجيز لمأمور الضبط. القبض. المادة 34 إجراءات.
(4) وقوع القبض على الشخص صحيحاً. صحة تفتيشه. أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. أساس ذلك. عموم نص المادة 46 إجراءات.
(5) إيجاب التفتيش بمعرفة محرر محضر الضبط. غير صحيح. كفاية أن يقوم به أحد مأموري الضبط.
1 – من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون.
2 – إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق، أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه. التماساً للقرار. أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
3 – إن المادة 34 من قانون الإجراءات قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون، لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كان ذلك، وكانت جريمة الامتناع بغير مبرر عن دفع أجرة سيارة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها.
4 – لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
5 – لا يشترط القانون إلا أن يجري التفتيش أحد مأموري الضبط القضائي دون أن يقصر ذلك على محرر محضر الضبط.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز جوهراً مخدراً (أفيوناً) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يرخص له بذلك بموجب تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره، وقدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي عنه.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن جريمة الامتناع بغير مبرر عن دفع أجرة سيارة المسندة إليه والمنصوص عليها في المادة 324 مكرراً من قانون العقوبات لا تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، وعلى أن المأمور الذي تولى الضبط ليس هو الذي قام بتفتيشه، هذا بالإضافة إلى أن القانون يبيح تفتيش المسجون قبل دخوله السجن وليس كذلك من تقرر حجزه بقسم للشرطة كما هو الحال في الدعوى الماثلة كما أن ضبطه كان بسبب ارتكابه مخالفة سكر بين بالطريق العام مما لا يجوز فيها القبض عليه وتفتيشه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً – وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه في حوالي الثالثة والنصف من صباح يوم 18/ 9/ 1970 قام الملازم أول........ ضابط ليل قسم شرطة الأزبكية بتفتيش الطاعن تمهيداً لإيداعه بغرفة الحجز بالقسم لامتناعه عن سداد أجرة سيارة وأنه عثر بجيب قفطانه الأيمن على لفافة من السلوفان بداخلها قطعة صغيرة ثبت من تحليلها أنها من جوهر الأفيون عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قولة "وتجد المحكمة أن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش دفع غير سليم ذلك أن ما ارتكبه المتهم من امتناعه عن سداد أجرة سيارة معدة للإيجار دون مبرر أمر معاقب عليه وفقاً للمادة 324 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين الأمر الذي يحق للضابط معه احتجاز المتهم وتفتيشه تمهيداً لإيداعه الحجز لعرضه على النيابة إذا ما ضبط مع المتهم مخدراً أثناء التفتيش يكون هذا التفتيش صحيحاً". فإن هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش وصادف صحيح القانون ذلك أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون، وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات قد أجزت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطبق به القاضي في الحكم، إذ وكانت جريمة الامتناع بغير مبرر عن دفع أجرة سيارة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط إلا أن يجري التفتيش أحد مأموري الضبط القضائي دون أن يقصر ذلك على محرر المحضر فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن القبض على الطاعن وتفتيشه قبل إيداعه حجز القسم تمهيداً لعرضه على النيابة كان لاتهامه بارتكاب جنحة امتناع عن سداد أجرة سيارة بغير مبرر حرر عنها المحضر رقم 12 أحوال القسم بتاريخ 18/ 9/ 1970 – وهو ما أقر به الطاعن في أسباب طعنه - فإنه غير مجد ما يثيره في شأن تحرير محضر آخر له في ذات التاريخ برقم 18 أحوال عن مخالفة وجوده في حالة سكر بين بالطريق العام وعدم جواز التفتيش قانوناً في المخالفات. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش