كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 632
جلسة 10 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه وطه سيد قاسم.
(97)
الطعن رقم 11516 لسنة 62 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". "شهود". "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تلبس. مواد مخدرة. قبض. تفتيش " التفتيش بغير إذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايره رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها. لا يجافي القانون.
توافر حالة التلبس. أو عدم توافرها. موضوعي.
(3) مواد مخدرة. تلبس. مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر الأخير بشراء المخدر من الطاعن. ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها. ما دام الطاعن قدم المخدر بمحض إرادته واختياره.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه فيها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(6) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
2 - من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى عليه من رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه.
3 - من المقرر أن اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر الأخير للطاعن برغبته في شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها، ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة المحكمة النقض عليها.
5 - من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
6 - لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في 5/ 3/ 1992 أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن قعود النيابة عن مناظر المتهم لاستجلاء ما كان يرتديه من ملابس وإن كانت بلدية أن أفرنجية دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الواقعة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ 1، 36، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرافق للقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ومؤداها، وإطراح دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بأن الجريمة تحريضية بما لا يسوغ إطراحه، وتساند في قضائه إلى أقوال ضابط الواقعة رغم ما شابها من تناقض بشأن تحديد مكان العثور على المخدر، فضلاً عن أن المحكمة لم تحقق ما أثاره الطاعن من أن النيابة العامة لم تناظره لاستجلاء ما إذا كانت ملابسه بلدية أم أفرنجية - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه قد وردت معلومات إلى ضابط الواقعة بأن المتهم وهو مسجل في تجارة المواد المخدرة يزاول نشاطه فيها فاصطحب مصدر تلك المعلومات لإجراء عملية شراء من المتهم بعد أن نقده مبلغاً وقدره عشرون جنيهاً حيث وقف الضابط خلف إحدى السيارات وإذ تمت محاولة الشراء بإعطاء المصدر السري مبلغ النقود إلى المتهم طالباً منه نصف قرش من مخدر الحشيش وبإعطاء المتهم لهذا المصدر لفافة سلفانية أخرى أخرجها من كيس نايلون وعندئذ أطبق على المتهم وقام بضبطه وضبط الكيس الذي تبين أنه كيس ورق فلورا بداخله أربعة عشرة لفافة سلفانية بداخل كل منها قطعة من مادة الحشيش، وبمواجهته اعترف له بإحرازه لتلك المواد بقصد الاتجار، كما عثر على مبلغ مائة وسبعين جنيهاً، قرر له أنه من متحصلات البيع" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير المعامل الكيماوية ومما شهد به النقيب....... - ضابط الواقعة - الذي حصل مضمون أقواله بما يتطابق وما أثبته الحكم في بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدي أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وأن الجريمة تحريضية ورد عليه في قوله. "وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى صحة الاتهام على نحو ما تقدم، فإنها لا تعول على إنكار المتهم والذي لا يعدو أن يكون دفاعاً تجردت الأوراق من ثمة ما يظاهره كما أنها تطمئن إلى صحة ما تم في الدعوى من إجراءات تمثلت في عملية شراء المخدر من المتهم والتي كشفت عن وجود دلائل كافية على إحرازه المواد المخدرة مما يخول لضابط الواقعة عليه وتفتيشه والذي أسفر عن إحرازه تلك المواد أيضاً ومن ثم كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا سند له من الواقع والقانون يتعين رفضه" وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها - أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه مصدر الضابط السري برغبته في شرائه من الطاعن، ولما كان من المقرر إنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعدو تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى عليه من رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه، كما أن اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر الأخير للطاعن برغبته في شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها، ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه تساند في قضائه إلى أقوال ضابط الواقعة رغم ما شابها من تناقض بشأن تحديد مكان العثور على المخدر، مروداً، بأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ولما كان من المقرر إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. ولما كان ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال الشاهد ضابط الواقعة له أصله الثابت في الأوراق فلا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على شهادته في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في 5/ 3/ 1992 أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن قعود النيابة عن مناظرة المتهم لاستجلاء ما كان يرتديه من ملابس وإن كانت بلدية أن أفرنجية دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش