حصول مأمور الضبط القضائي على الدليل عن غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح. عدم قبول النعي ببطلان القبض والتفتيش. متى كان الطاعن قد تخلى باختياره عما يحوزه من مخدر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 674
جلسة 18 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
(103)
الطعن رقم 12088 لسنة 62 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) قبض. تفتيش "بطلانه". نقض "الصفة في الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا صفة لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.
(3) إثبات "بوجه عام". قبض. تفتيش. مواد مخدرة. مأمورو الضبط القضائي.
التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون محظور. بطلان الدليل المستمد منه.
حصول مأمور الضبط القضائي على الدليل عن غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح. عدم قبول النعي ببطلان القبض والتفتيش. متى كان الطاعن قد تخلى باختياره عما يحوزه من مخدر.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته. ماهيته؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماًَ.
(5) حكم "بياناته". "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إشارة الحكم إلى أن القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه قد عدل دون ذكر رقم القانون الأخير. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
1 - لما كان الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقدير بالطعن وتقدم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش لسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.
3 - إن ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه البطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض، كأن يكون المتهم قد ألقي من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه تم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذي كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه، حتى ولو لم تكن الجريمة متلبساً بها. وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه واطمأنت المحكمة إلى صحة تصوير الشهود لها هي أن الطاعن ما أن تبين شخصية رجال الضبط حتى تخلى عما يحوزه من مخدر فالتقطه أحدهم، فإن هذا المخدر يكون دليلاً على الطاعن جاء نتيجة تخليه اختياراً عنه ولم يكن وليد القبض عليه. لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
4 - من المقرر الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بالجلسة الأولى ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن........ - إلا أنه لم يعاود التمسك به في الجلسة التالية واقتصر في مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين 9 و57 من الجدول رقم (1) المرفق به، وعنى بالإشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه. وبالتالي يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبول في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة من أن الطاعن قد تخلى اختياراً عن المخدر المضبوط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول 1 - أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". ثانياً: المتهم الثاني: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكرة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق و1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه. ثالثاً/ بمصادرة المضبوطات عدا النقود وذلك باعتبار أن إحراز الجواهر المخدرة مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقدير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والبطلان، ذلك بأنه تمسك ببطلان إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المحكوم عليه الآخر - الذي ضبط الطاعن فيه - لعدم جدية التحريات التي بني عليها وقصورها ولعدم تسبيبه حسبما يوجبه القانون، بيد أن المحكمة أطرحت الدفعين برد قاصر غير سائغ وبما لا سند أو أصل له في الأوراق على الرغم من توافر مصلحة الطاعن في التمسك بهما، كما تمسك ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله بناء على إذن خاص بالمحكوم عليه ومسكنه دون أن يشمله وفي غير الحالات التي تجيزه قانوناً، بيد أن المحكمة تناولته برد قاصر لا يتفق وصحيح القانون ولم تستجب لطلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات........ للوقوف على ميقات حصول القبض والتفتيش، ولم تعن بتحقيقه أو الرد عليه. وأغفل الحكم الإشارة إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 - الذي عوقب بموجبه المعدل لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 ولم تتفطن المحكمة لدفاعه القائم على عدم صحة تصوير واقعة تخليه عن صندوق التبغ ومجافاتها للعقل والمنطق وأنها مع التسليم بحصولها لم تكن وليدة إرادة حرة وإنما تولدت عن إكراه مادي وتهديد وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش لسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم. وكان الإذن بالتفتيش خاصاً بالمحكوم عليه الآخر وبمسكنه ولم يزعم الطاعن حيازته أو ملكيته للمسكن الذي جرى تفتيشه وضبط فيه فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لأنه لا صفة له في التحدث عن ذلك، ويكون كافة ما يثيره في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه بناء على ما دلت عليه تحريات قسم مكافحة مخدرات الغربية من أن المتهم...... يحرز مواد مخدرة وبعد أن أذنت النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه انتقل رجال الضبط إلى مسكن المذكور وكان يجالسه آنذاك الطاعن الذي ما أن تبين شخصيتهم حتى ألقى بصندوق تبغ أسفل قدمه فالتقطه الشاهد الأول وعثر بداخله على ثماني لفافات تحوي مخدر الحشيش. عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الطاعن وأطرحه في قوله: "إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الثابت من أقوال شهود الإثبات - التي تطمئن إليها المحكمة - أن التحريات قد توصلت إلى أن المتهم الأول يحرز مواد مخدرة وبعد صدور إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخص ومسكن هذا المتهم انتقلوا لتنفيذ هذا الإذن، وما أن داهموا المسكن حتى شاهدوا المتهم الثاني - الطاعن - حتى ألقى بعلبة سجائر أسفل قدمه. وأمام هذه الظروف فإن المتهم الثاني يكون قد وضع نفسه موضع الشك والريبة وهو أمر يستلزم تدخل رجال الضبط للكشف عن حقيقة ما تخلى عنه وهو عمل لا يتنافى وطبائع الأمور ويعد من إجراءات التحري فلما تبين رجال الضبط أن ما بداخل هذه العلبة ثماني لفافات من المواد المخدرة قاموا بالقبض عليه وتفتيشه ومن ثم يكون هذا القبض والتفتيش قد تم صحيحاً بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها بالنسبة لهذا المتهم ومن ثم يكون الدفع المبدى في هذا الخصوص غير سديد. وكان ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض، كأن يكون المتهم قد ألقي من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه تم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذي كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه، حتى ولو لم تكن الجريمة متلبس بها. وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه - واطمأنت المحكمة إلى صحة تصوير الشهود لها - هي أن الطاعن ما أن تبين شخصية رجال الضبط حتى تخلى عما يحوزه من مخدر فالتقطه أحدهم، فإن هذا المخدر يكون دليلاً على الطاعن جاء نتيجة تخليه اختياراً عنه ولم يكن وليد القبض عليه. لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بالجلسة الأولى ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن........ - إلا أنه لم يعاود التمسك به في الجلسة التالية واقتصر في مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين 9 و57 من الجدول رقم (1) المرفق به، وعنى بالإشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه. وبالتالي يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة - من أن الطاعن قد تخلى اختياراً عن المخدر المضبوط - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش