موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة العامة ليس معلوم المقدار وقت الطلب فى حكم المادة 226 من القانون المدنى. شرط اعتباره كذلك ألا يكون للقضاء سلطة فى التقدير. عدم استحقاق الفوائد عنه إلا من تاريخ الحكم النهائى.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1446

جلسة 23 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وابراهيم الجافى، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

(202)
الطعن رقم 194 لسنة 33 القضائية

( أ ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "التعويض عن الإستيلاء الاتفاقى". "المعارضة فى تقدير أهل الخبرة". تعويض.
العبرة فى افتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن. تمام التسليم بناء على اتفاق ذوى الشأن. تقدير التعويض فى حالة الاستيلاء الاتفاقى متروك أمره والمنازعة فيه للقضاء. خروج النزاع حول هذا التعويض عن نطاق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. خضوعه من حيث الاجراءات والمواعيد للقواعد العامة. جواز الاعتراض على التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقا للقواعد العامة.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. فوائد. "بدء سريان الفوائد".
التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة العامة ليس معلوم المقدار وقت الطلب فى حكم المادة 226 من القانون المدنى. شرط اعتباره كذلك ألا يكون للقضاء سلطة فى التقدير. عدم استحقاق الفوائد عنه إلا من تاريخ الحكم النهائى.
1 - مفاد نصوص المادتين 18 و20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 24/ 4/ 1957 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى افتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن. أما إذا كان التسليم قد تم بناء على اتفاق ذوى الشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبح الإستيلاء الاتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه، وخروج النزاع على هذا التعويض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يجوز الاعتراض على هذا التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقا للقواعد العامة.
2 - التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى إذ أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لهذا التعويض فى صحيفة دعواه. ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ومن ثم فلا تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ هذا الحكم النهائى.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن الطاعنين رفعوا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 942 لسنة 1955 كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا للطاعنة الأولى بصفتها الشخصية مبلغ 9794 ج و185 م والفوائد القانونية ابتداء من 9 من فبراير سنة 1954 حتى السداد وبأن يدفعوا للطاعنين عدا الأخيرة بصفتهم ورثة المرحوم محمد حسن مسعود مبلغ 18156 ج و496 م والفوائد القانونية ابتداء من 9 من فبراير سنة 1954 وبأن يدفعوا للطاعنة الأخيرة مبلغ 27953 ج و784 م والفوائد القانونية ابتداء من 9 من فبراير سنة 1954 قائلين فى تبيان دعواهم أنهم يملكون ستة وثلاثين فدانا مبينة بصحيفة الدعوى وقد نزعت الحكومة من ذلك القدر مساحة قدرها ثمانية عشر فدانا وواحد وعشرين قيراطا وواحد وعشرين سهما بموجب القرار الوزارى رقم 8634 والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 93 الصادر فى 21 من نوفمبر سنة 1953 وذلك لإنشاء محطة طلخا الكهربائية وقد استلمت الحكومة الأرض المنزوعة ملكيتها بموجب محضر تسليم مؤرخ 9 من فبراير سنة 1954 وقدرت قيمة الفدان من الأرض المنزوعة ملكيتها بحوض الساحل الشرقى رقم 36 بمبلغ 450 ج وقيمة الفدان من الأرض المذكورة بحوض الساحل الشرقى رقم 36 جزائر فصل أول بمبلغ 400 ج وبذلك بلغ جملة التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها وما عليها من أشجار مبلغ 8686 ج و760 م قامت الحكومة بإيداعه خزانة المحكمة فى يونيو سنة 1954 على ذمة الطاعنين. ولما لم يقبل الطاعنون هذا التقدير أحيلت الأوراق إلى رئيس محكمة المنصورة الإبتدائية الذى ندب خبيرا قدر ثمن الفدان بحوض الساحل الشرقى رقم 36 بمبلغ 1200 ج وثمن الفدان بحوض الساحل الشرقى رقم 36 جزائر فصل أول بمبلغ 800 ج لكن الطاعنين لم يرتضوا هذا التقدير وأقاموا هذه الدعوى طالبين الحكم لهم بالطلبات المذكورة وبتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1958 قضت محكمة المنصورة الإبتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأطيان المتنازع عليها وتقدير التعويض المقابل لها وقت نزع الملكية وقد قدم مكتب الخبراء تقريره الذى انتهى فيه إلى أنه يقدر التعويض عن الفدان بحوض الساحل الشرقى رقم 36 بمبلغ 900 ج وعن الفدان بحوض الساحل الشرقى رقم 36 جزائر فصل أول بمبلغ 800 ج وبتاريخ 26 من يونيو سنة 1962 قضت المحكمة المذكورة بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للطاعنة مبلغ 1449 ج و953 م وبأن يدفعوا للطاعنة الأخيرة مبلغ 4244 ج و767 م وبأن يدفعوا إلى الطاعنين عدا الأخيرة مبلغ 2664 ج و769 م وذلك أخذا بما جاء بتقرير مكتب الخبراء. رفع الطاعنون استئنافا عن هذا الحكم قيد برقم 283 لسنة 14 قضائية ومحكمة استئناف المنصورة قضت فى 4 من مارس سنة 1963 بتعديل الحكم المستأنف وبتقدير مبلغ 900 ج للفدان من الأرض المنزوعة ملكيتها بحوض الساحل الشرقى رقم 36 ومبلغ 800 ج للفدان بحوض الساحل الشرقى رقم 36 جزائر فصل أول. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فى تقديره للتعويض المستحق عن نزع الملكية مع أن ذلك التقدير يقل عما قدره الخبير الذى ندبه رئيس المحكمة ومع أن الطعن فى تقدير ذلك الخبير كان مرفوعا من الطاعنين وحدهم دون المطعون ضدهم مما كان يتعين معه ألا يضار الطاعنون بطعنهم وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه هذا على أن ميعاد الطعن فى تقدير خبير رئيس المحكمة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان القرار الذى يصدره وزير الأشغال بالاستيلاء على العقار المنزوع ملكيته وما دام هذا القرار لم يصدر بسبب تسليم الحكومة الأرض المنزوع ملكيتها بموجب محضر تسليم مؤرخ 9 من فبراير سنة 1954 فإن ميعاد الطعن لما ينفتح بعد مما لا يصح معه القول بأن تقدير خبير رئيس المحكمة قد أصبح نهائيا بالنسبة للمطعون ضدهم بل إن من حق هؤلاء الأخيرين استعمال حقهم فى الطعن على ذلك التقدير فى صورة دفع فى الطعن المرفوع عليهم من الطاعنين ويرى الطاعنون أنه مع افتراض أن ميعاد الطعن فى تقرير خبير رئيس المحكمة ما زال مفتوحا بالنسبة للمطعون ضدهم فإن استعمال حقهم فى الطعن لا يكون فى صورة دفع فى الطعن المرفوع من الطاعنين بل يجب أن يكون ذلك بالطرق المعتادة طبقا لما تقضى به المادة 20 من القانون رقم 5 لسنة 1907 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن المادة 18 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 24 من أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 من يونيو سنة 1931 إذ نصت على أنه يصدر ناظر الأشغال العمومية لدى اطلاعه على شهادة إيداع الثمن قرارا بالإستيلاء على العقار المنزوع ملكيته وإذ نصت المادة 20 من هذا القانون على أنه يجوز للطرفين الطعن فى عمل أهل الخبرة بالطرق المعتادة أمام المحاكم الإبتدائية فى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم إعلان القرار الوزارى ومتى انقضى هذا الميعاد يصبح عمل أهل الخبرة نهائيا فإن مفاد هذين النصين أن المعول عليه فى افتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صدور القرار الوزارى بالاستيلاء وإعلانه لذوى الشأن ولما كان يبين من الأوراق أنه لا خلاف بين طرفى النزاع أن الاستيلاء فى هذا الدعوى قد تم بموجب محضر تسليم مؤرخ 9 من فبراير سنة 1954 بناء على اتفاق ذوى الشأن وأنه بناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء طبقا لنص المادة 18 المشار إليها لإنعدام مسوغه. وبذلك أصبح الإستيلاء الاتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه - ومن ثم يكون النزاع على هذا التعويض قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده المشار إليها فى المادة 20 سالفة الذكر ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومتى تقرر ذلك يكون من حق المطعون ضدهم الاعتراض على التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقا للقواعد العامة ومن ثم يكون النعى غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنهم طلبوا الحكم لهم بالفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها من تاريخ تسلم الحكومة العين المنزوعة ملكيتها فى 9 من فبراير سنة 1954 على أساس أن مالك العقار المنزوع ملكيته له الحق فى وضع يده على ذلك العقار والانتفاع به حتى يدفع له الثمن أو يودع خزانة المحكمة ما دام لم يصدر قرار من وزير الأشغال بالاستيلاء عليه فإذا تأخرت الحكومة عن الإيداع كما هو الحال فى هذه الدعوى فإنها تكون ملزمة بفوائد الثمن عن مدة التأخير - لكن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد تأسيسا على أن الفوائد إنما يقضى بها فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى سدادها بغير حق أو فى الديون المؤجلة إذا حصل إتفاق طرفى العقد على ذلك وأن المعارضة فى تقدير الثمن تجعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يفصل فيها نهائيا ومن ثم فلا يعتبر حالا مما لا تجوز المطالبة به وفات الحكم المطعون فيه أن الحكومة لم تطعن فى تقدير خبير رئيس المحكمة حتى يصح القول بأن التقدير مؤجل حتى يفصل فى المعارضة نهائيا وبذلك جاء الحكم مخالفا للقانون.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الدعوى الحالية هى دعوى بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب فى المعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى إذ أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المنزوعة ملكيته لهذا التعويض فى صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ومن ثم فلا تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ هذا الحكم النهائى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه بخطئه فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه فى هذا الصدد يكون غير منتج ما دام منطوقة جاء موافقا للقانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان لقصوره فى التسبيب ذلك أنهم طالبوا أمام محكمة الاستئناف بتقدير للتعويض يزيد على ما قدره خبير رئيس المحكمة لكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الطلب ولم يرد عليه فجاء مشوبا بالقصور بما يبطله.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم المطعون فيه حين اعتمد التقدير الذى أخذ به الحكم المستأنف قرر أنه إنما يأخذ فى ذلك بالتقدير الذى قرره خبير محكمة الدرجة الأولى للتعويض وفى ذلك إطراح لما عداه من أى تقدير آخر بل إن فيه الرد الضمنى على الطلب الذى تمسك به الطاعنون أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,892,967

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »