موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اشتراك المساهمين في معاملات البورصة. أثره على حقهم في الرجوع على المؤسسين إذا تسببوا في إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 689

جلسة 2 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وعثمان زكريا.

(101)
الطعن رقم 149 لسنة 30 القضائية

( أ ) تعويض. "الخطأ التقصيري". "الخطأ العقدي". محكمة الموضوع. دعوى. "سبب الدعوى".
حق المضرور في التعويض. منشأه. جواز الاستناد إلى الخطأ العقدي ولو أمام محكمة الاستئناف رغم الاستناد إلى الخطأ التقصيري. لمحكمة الموضوع أن تستند إلى الخطأ العقدي من تلقاء نفسها. لا يعتبر ذلك تغييراً لسبب الدعوى.
(ب) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع".
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد في ذلك بتكييف الخصوم.
(ج) تقادم. "التقادم المسقط". أوصاف الالتزام. "تضامن".
الدفع بالتقادم المسقط قاصر على ذي المصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به.
(د) شركة. "شركة مساهمة". "تأسيس الشركة".
يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل. الحصص العينية المقابلة لجزء من رأس المال. وجوب تقديرها بقيمتها الحقيقية.
(هـ) حكم. "التناقض". "ما لا يعد كذلك".
إذا كان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدي لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة. كما رتب على عدم التماثل بين جميع المؤسسين في الأخطاء التي وقعت في حق حملة الأسهم بعد صدور المرسوم بتأسيس الشركة إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية لعدم اشتراكهم في هذه الأخطاء فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض.
(و) شركة. "شركة مساهمة". "أسهم".
إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقي أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع. إصدار لأوراق عديمة القيمة. أثره.
(ز) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "تخفيف المسئولية".
فعل الغير أو المضرور. أثره في رفع المسئولية أو التخفيف منها. مناطه.
(ح) شركة. "شركة مساهمة". "مساهمين". "مؤسسين". تعويض. "رجوع".
اشتراك المساهمين في معاملات البورصة. أثره على حقهم في الرجوع على المؤسسين إذا تسببوا في إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به.
(ط) التزام. "أوصاف الالتزام". "تضامن".
رجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه. شرطه.
(ى) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "شركة". "مسئولية المؤسسين".
دعوى مسئولية المؤسسين قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية. دعوى فردية. قوامها الأخطاء المنسوبة إلى المؤسسين.
(ك) استئناف. "ميعاد الاستئناف". "رفع الاستئناف".
المادة 384/ 2 من قانون المرافعات. حكمها ينصب على مواعيد رفع الطعن ولا ينطبق على حالة رفع الاستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم في الميعاد.
1 - حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدي متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها [(
1)].
2 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها وإذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى أن اكتتاب المؤسسين كان صورياً وأنهم تخلفوا عن تغطية رأس المال ووصف هذا الخطأ بأنه خطأ تعاقدي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون [(
2)].
3 - إن المادة 387/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه. ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به. وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به.
4 - يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوفر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها كما يشترط في الحصص العينية التي تقابل أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقية لأن المغالاة في تقويمها يؤدي إلى التغرير بأصحاب الأسهم النقدية وإلى جعل رأس مال الشركة ضماناً غير متناسب مع الواقع.
5 - إذ استند الحكم في نفي مسئولية فريق من المؤسسين قبل حملة الأسهم على ما حصله من وقائع الدعوى وتقارير الخبراء من أنهم انقطعوا عن أعمال الشركة وهي تحت التأسيس وأن الإصدار الزائدة للأسهم بدأ بعد استقالتهم ولا شأن لهم بإخفاء أمر الاكتتاب العام عن الجهة الإدارية المختصة وأن الموافقة النهائية على شراء محلات للشركة بوصفها حصصاً عينية تمت بعد خروجهم منها وأن الخطأ في صورية اكتتابهم يقتصر أثره على المكتتبين في الاكتتاب العام ولا يتعداه إلى حملة الأسهم بعد صدور المرسوم، وكان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدي لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة كما رتب الحكم على عدم التماثل بين جميع المؤسسين في الأخطاء التي وقعت في حق حملة أسهم الشركة بعد صدور المرسوم بتأسيسها إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية وهم المؤسسون المستقيلون قبل صدور المرسوم وذلك لعدم اشتراكهم في هذه الأخطاء على النحو السالف بيانه فإن الحكم لا يكون مشوباً بالتناقض.
6 - إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقي أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع هو إصدار لأوراق عديمة القيمة يؤدي إلى خسارة ما دفعه الحاملون ثمناً لها بصرف النظر عن طريقة تداولها وقابليتها للاتجار أو التحويل.
7 - من المقرر قانوناً أن فعل الغير أو المضرور لا يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه.
8 - اشتراك المساهمين كلهم أو بعضهم في معاملات البورصة للاستفادة من فروق الأسعار في بيع أسهم الشركة أو شرائها لا يؤثر في حقهم في الرجوع على المؤسسين لهذه الشركة إذا تسببوا في إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به ولا يرفع عن هؤلاء الأخيرين المسئولية عن هذا الإصدار أو يخففها.
9 - إن المادة 115 من القانون المدني القديم إذ نصت على أنه "إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه أو وفائه بطريق المقاصة مع الدائنين جاز له الرجوع على باقي المدينين كل منهم بقدر حصته". فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد أوفى أكثر من نصيبه في الدين.
10 - إذا انتهى الحكم إلى أن مسئولية المؤسسين ومنهم مورث الطاعنين تقوم قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية باعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الأسهم على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم فإن الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بإيداع مبالغ من بعض المؤسسين على ذمة الوفاء بحقوق المساهمين.
11 - نص المادة 384/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما ينصب على مواعيد رفع الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم، ولا ينطبق على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم في الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد مؤرخ 8/ 12/ 1945 ومصدق على توقيعاته في 10، 11 و13 ديسمبر سنة 1945 اتفق كل من عبد المجيد إبراهيم صالح ومحمد عبد الجليل أبو سمره وأحمد صديق وإبراهيم رشيد وإمام واكد ومحمد عبد الرازق وفيكتور فرنك والبير واصف وأدمون نحاس وإبراهيم سعد بلبل - على تكوين شركة مساهمة مصرية باسم "زاما شركة الزمالك لصناعة الأغذية المحفوظة والاتجار فيها" برأس مال مقداره 120000 ج مقسماً إلى ثلاثين ألف سهم قيمة كل منها أربعة جنيهات. ونص في العقد على أن رأس المال مكتتب فيه جميعه من هؤلاء المؤسسين كل بقدر حصته وأنهم دفعوا إلى البنك الأهلي ربع قيمة الأسهم ومقداره ثلاثين ألفاً من الجنيهات وأن الباقي من قيمتها يكون واجب الدفع بمجرد طلب مجلس الإدارة، كما نص على أن الشهادات الدالة على السهم تستخرج من دفتر ذي قسائم مرقومة موقع عليها بإمضاء اثنين من أعضاء مجلس الإدارة وبختم الشركة وأن تداول الأسهم يكون بإثبات التنازل في دفاتر الشركة والتوقيع عليه من المتنازل والمتنازل إليه. وأسندت إدارة الشركة إلى المؤسسين العشرة جميعاً على أن يكون عبد المجيد إبراهيم صالح رئيساً وعبد الجليل أبو سمره نائباً للرئيس وأحمد صديق عضواً لمجلس الإدارة وفيكتور فرانك مديراً. وعقد مجلس الإدارة جلسته الأولى في 19/ 12/ 1945 وقرر بالإجماع طرح 7500 سهم للاكتتاب العام ابتداء من 20/ 12/ 1945 إلى 31/ 12/ 1945 على أن يخصم هذا المقدار مما اكتتب به المؤسسون وأسند عملية إصدار الأسهم إلى شركة لاند هاوس التي يديرها فيكتور فرانك ومنحها عمولة عن كل سهم مقدارها عشرة قروش بالإضافة إلى مصاريف النشر والإعلان ووافق المجلس على اقتراح فيكتور فرانك شراء مصنع الزمالك للأغذية المحفوظة ومحلات كارترز للمشروبات ومحلات فلوران، كما وافق المجلس على نشر الإعلانات عن الاكتتاب العام. وقد تضمنت هذه النشرات أن رأس مال الشركة 120000 ج تم تغطية 90000 ج منه بواسطة المؤسسين وأن الأسهم المخصصة للاكتتاب العام مقدارها 7500 سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات وبسعر إصدار قدره 410 ق للسهم الواحد يدفع منه 210 ق عند الاكتتاب والباقي عند التخصيص وأن هذه الأسهم تتساوى في الأرباح مع الأسهم المكتتب فيها من المؤسسين ابتداء من السنة المالية الأولى وأن الشركة سوف تطلب عندما يصدر مرسوم تأسيسها إدراج الأسهم في جدول الأسعار بكل من بورصة القاهرة والإسكندرية. كما تضمنت النشرات ملخصاً عن نظام الشركة وبياناً بأسماء أعضائها المؤسسين أن نشاطها قد بدأ بما يحقق الأرباح لمساهميها في سنتها الأولى وأن الطلب الذي يوقعه المكتتب ينطوي على إقرار بالاطلاع على عقد الشركة الابتدائي ونظامها وعلى النشرات المشار إليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الطلب وأن توقيع المكتتب ينطوي على تفويض عبد المجيد إبراهيم صالح وعبد الجليل أبو سمره وأحمد صديق وفيكتور فرانك نيابة عنه - كل اثنين مجتمعين - تفويضاً غير قابل للرجوع فيه بالتوقيع على عقد الشركة ومستندات تأسيسها لاتخاذ إجراءات استصدار المرسوم الخاص بها. وفي 26/ 12/ 1945 أقفل الاكتتاب بعد أن بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها 11474 سهماً وقرر مجلس الإدارة بجلسته الثانية قبول الاكتتاب فيها جميعها بحجة تشجيع الادخار العام. وقبل مجلس الإدارة اكتتاب فريق واصف ونحاس - أصحاب محلات فلدران وكارترز - في 4850 سهماًَ بمبلغ 19400 ج من ثمن هذه المحلات التي قرر المجلس شراءها بمبلغ 35000 ج، كما قبل المجلس اكتتاب أصحاب مصنع الزمالك للأغذية المحفوظة المملوكة مناصفة لشركتي لاند هاوس والعرانية في 700 سهم من ثمن هذا المصنع الذي قرر المجلس شراءه بمبلغ 22500 ج وقبل أيضاً اكتتاب شركة المنتجات النشوية في ألف سهم. وفي 13/ 3/ 1946 قدم المؤسسون طلب استصدار المرسوم المرخص بإنشاء الشركة. وحدث أثناء ذلك أن قدم محمد عبد الجليل أبو سمره استقالته من الشركة لتعيينه وزيراً ثم استقال كل من أحمد صديق وعبد المجيد إبراهيم صالح ومحمد عبد الرازق وأصدر قسم الرأي بمجلس الدولة في 12/ 4/ 1947 قراراً بإيقاف النظر في الطلب المقدم لعدم استيفاء المستندات الدالة على إيداع المؤسسين ربع رأس المال بالبنك الأهلي طبقاً لما ورد بعقد الشركة ولانسحاب بعض المؤسسين من الشركة ولأن محاميهم قدم عقداً جديداً معدلاً لأسماء المؤسسين دون أن يقدم ما يدل على تنازل المؤسسين المنسحبين عن حصصهم إلى المؤسسين في العقد الجديد وعلى إيداع ربع رأس المال بالبنك العربي حسبما ورد في العقد الجديد ولرفع بعض المؤسسين دعوى باسترداد قيمة الاكتتاب. وقد ورد بالعقد الجديد أنه دخل في جماعة المؤسسين كل من محمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) وعبد الحميد كمال وخرج منها كل من - عبد المجيد إبراهيم صالح ومحمد عبد الجليل أبو سمره وأحمد صديق وأعطي هذا العقد ونظام الشركة الملحق به تاريخ العقد السابق في 8/ 12/ 1945 وتم التصديق على التوقيعات الواردة به في 16/ 1/ وأول فبراير سنة 47 وذكر فيه نصيب كل من المؤسسين في رأس المال البالغ 120000 ج وأنهم عدا محمد عبد الرازق أودعوا مبلغ 30000 ج في البنك العربي كل بنسبة ما اكتتب به. ونص في نظام الشركة الملحق بهذا العقد على تشكيل لمجلس إدارة للشركة من إبراهيم رشيد رئيساً ومحمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) وعبد الحميد كمال وفكتور فرانك وإمام واكد أعضاء. وخلا العقد ونظام الشركة من الإشارة إلى الاكتتاب العام وعهد المجلس بأعمال الشركة وإدارتها إلى فيكتور فرنك ومنحه حق التوقيع بالتضامن مع عبد الحميد كمال على المستندات وعلى ما يطلبه البنك العربي من أوراق الاستصدار شهادة الضمان اللازمة لصدور المرسوم، كما منح إبراهيم رشيد حق التوقيع منفرداً باسم الشركة على العقود بما في ذلك التعهدات التي يطلبها البنك العربي للغرض المشار إليه. وفي 18/ 5/ 1947 قدم محامي المؤسسين طلباً إلى قسم الرأي بمجلس الدولة لإعادة فحص أوراق استصدار المرسوم أرفق به شهادة من البنك العربي مؤرخة 5/ 5/ 1947 بإيداع ثمانية من المؤسسين مبلغ 30000 ج وثلاثة إقرارات تفيد تنازل كل من عبد المجيد إبراهيم صالح وعبد الجليل أبو سمره وأحمد صديق عن نصيبه في الأسهم ومقداره 2500 سهم إلى كل من محمد عبد الرحمن نصير وعبد الحميد كمال وإبراهيم رشيد على التوالي. وانتهى قسم الرأي بمجلس الدولة إلى أنه لم يعد ثمت ما يمنع من صدور المرسوم. وفي 6 يونيه سنة 1947 نشر بالجريدة الرسمية مرسوم تأسيس شركة "زاما" من المؤسسين التسعة المذكورين بالعقد الجديد ومنهم محمد عبد الرازق الذي سبق أن استقال ولم يصدق على العقد ولم يذكر اسمه في شهادة البنك العربي. ثم أخذت شهادات الأسهم تتداول في بورصة الأوراق المالية حتى صدر قرار لجنة البورصة في 17/ 12/ 1947 بوقف التعامل فيها على أثر ما تبين من زيادة المتداول منها عن القدر المصرح بإصداره واختفى مدير الشركة وعضو مجلس إدارتها فيكتور فرانك وظهر أنه انتحر وباشرت النيابة العامة التحقيق وندبت الخبير كوبر لفحص أعمال الشركة وتحديد مقدار الأسهم الزائدة. وأقام فريق من المساهمين أمام المحكمة المختلطة الدعوى رقم 584 سنة 73 ق فقضت بتعيين ايزاك انكونا وإبراهيم رشيد حارسين قضائيين على الشركة وندب ثلاثة خبراء لفحص أعمالها ومستنداتها وجاء بتقرير الخبير كوبر وأقواله في تحقيق النيابة أن الشركة أصدرت 90656 سهماً ألغي منها 31785 سهماً وبقي في التداول 58874 سهماً وما كان لها أن تصدر إلا 17324 سهماً وهي الاكتتاب العام وعددها 11474 سهماً والأسهم التي أصدرت لشركة المنتجات النشوية وعددها 1000 سهم والأسهم التي أصدرت باسم جماعة واصف ونحاس مقابل جزء من ثمن محلات فلدران وكارترز وعددها 4850 سهماً فيكون قد زاد في التداول 41550 سهماً قيمتها 166500 ج لا أثر لها بدفاتر الشركة، وأن كثيراً من الشهادات التي طبعتها الشركة كان يوقعها أحد الأعضاء خلافاً لنظام الشركة وقد صدرت الشهادات بطريقة غير منتظمة يلابسها الازدواج في التوقيع إذ لم تكن تحمل أرقاماً مطبوعة ويشوبها الخلط في التوقيع تارة باستعمال الحبر وتارة باستخدام خاتم من المطاط كما يشوبها التغيير في إثبات التواريخ. وأورد الخبير بياناً بما وقعه كل من فرانك وإمام واكد وعبد الحميد كمال ومحمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) من شهادات تزيد على حصته في التأسيس وأشار إلى أن بعض الشهادات التي طبعتها الشركة بعد صدور المرسوم وقع عليها عبد الحميد كمال بتاريخ سابق على صدور المرسوم، كما أورد في خصوص رأس مال الشركة أنه يتمثل في قيمة أسهم الاكتتاب العام التي حصلتها شركة لاند هاوس وأسهم شركة المنتجات النشوية وجماعة واصف ونحاس فحسب وأن باقي رأس المال وقدره 50704 ج لا زال كله في ذمة المؤسسين الذين لم يودعوا منه شيئاً لا في البنك الأهلي ولا في البنك العربي خلافاً لما أثبت في عقد تأسيس الشركة. وذكر الخبير في شأن عمليات تداول الأسهم أن محمد عبد الرحمن نصير(مورث الطاعنين) اشترى 200 سهم بأقل من قيمتها الاسمية بسعر 170 قرشاً للسهم دفع ثمنها إلى فيكتور فرانك. وقرر الخبير أن المبالغ المتحصلة من الاكتتاب العام استعملت كلها في شراء المحلات وأنه مقيد بدفاتر الشركة أن مصنع الأغذية اشترته شركة لاند هاوس وباعته إلى شركة زاما بربح مقداره 6000 ج وأبان الخبير أن التعامل في الأسهم الزائدة كان في الحقيقة تعاملاً في أوراق عديمة القيمة. وجاء بتقرير الخبراء الذين ندبتهم المحكمة المختلطة أن الأسهم التي أصدرتها شركة زاما لشراء المحلات من شركة لاند هاوس والتي اشترتها بدورها من جماعة واصف ونحاس تمثل حصصاً عينية أسرف الشركاء المؤسسون في تقدير قيمتها وأن عقد شراء شركة لاند هاوس لمحل فلدران كان لاحقاً لقرار مجلس إدارة شركة زاما بشراء هذه المحلات وكان يمكن شراؤها مباشرة من أصحابها وقد حققت شركة لاند هاوس من بيعها ربحاً يزيد على عشرة آلاف جنيه، وأشار هذا التقرير إلى تقلب سعر السهم في البورصة بعد صدور المرسوم إثر التلاعب والدعاية المغرضة وذلك بالاستعانة بأحد الباحثين في شئون الاقتصاد ويدعي شفيق توما كما أشار التقرير إلى انعدام رقابة مجلس الإدارة على إصدار شهادات الأسهم وإلى سوء الإدارة في استعمال المتحصل من الاكتتاب العام بصرف مبالغ باهظة في إخلاء بعض أماكن لتشغلها الشركة وفي مشتريات وهمية تقدر بمبلغ 3254 ج و777 م، وأشار التقرير أيضاً إلى أن الميزانية التي أجراها قلم الحسابات حتى 21/ 12/ 1947 تفيد أن خسائر الشركة بلغت 47656 ج 579 م. لجأ بعض المكتتبين وحملة الأسهم إلى القضاء فأقام المطعون عليهم الأول والثانية والفريق الثالث من المطعون عليهم - ورثة المرحوم عبد الحميد كاظم - الدعوى رقم 109 سنة 1948 كلي القاهرة، كما أقام المطعون عليه السادس الدعوى رقم 732 سنة 1949 كلي القاهرة وانتهى المدعون بعد ضم الدعويين إلى توجيههما ضد عبد المجيد إبراهيم صالح وأحمد صديق وإبراهيم رشيد وإمام واكد وعبد الحميد كمال ومحمد عبد الرحمن نصير(مورث الطاعنين) وإيزاك أنكونا الحارس على تركة فرانك وضد شفيق توما وروبير زوكاس عن نفسه وبصفته ممثلاً لشركة زوكاس وضد أصلان عجمي وشوكت حمادة والبنك العربي طالبين إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ 968 ج و333 م واحتياطياً 392 ج وللمطعون عليها الثانية 1279 ج و465 م ولمورث الفريق الثالث من المطعون عليهم المرحوم عبد الحميد كاظم 1893 ج و345 م وللمطعون عليه السادس 740 ج و755 م. وقالوا بياناً للدعويين إن المؤسسين ذكروا في عقد الشركة ونظامها على خلاف الواقع أنهم دفعوا ربع قيمة رأس المال وأشاروا في نشرة الاكتتاب إلى أسماء رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس فتزاحم الجمهور على الاكتتاب ثقة في أشخاص المؤسسين وقد أحاطوا الاكتتاب بالتضليل فزعموا أنهم قاموا بتغطية رأس المال وهم لم يدفعوا شيئاً من قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها فجاء اكتتابهم صورياً وأغفلوا في عقد التأسيس ذكر المحلات المشار إليها في نشرة الاكتتاب للهرب من إجراءات تحقيق الحصص العينية وعدلوا العقد الابتدائي للشركة وشكلوا مجلساً جديداً لإدارتها بعد استقالة ثلاثة منهم دون إخطار حملة الأسهم بهذا التشكيل واجترأوا على إثبات أنهم اكتتبوا في جميع الأسهم وأودعوا ربع قيمتها في البنك العربي وارتكبوا مخالفات جسمية في إدارة أموال المساهمين كان من أثرها إصدار شهادات الأسهم الزائدة التي صدر قرار لجنة البورصة بوقف التعامل بها للارتياب فيها وقام رئيس مجلس الإدارة إبراهيم رشيد وشفيق توما بالدعاية المضللة واشتركوا جميعاً مع فيكتور فرانك في إصدار الأسهم الزائدة، كما اشترك في تداول الأسهم غير المشروع كل من روبير زوكاس ومكتب أصلان ليفي عجمي مع علمهما بما يشوب هذه الأسهم من عيوب وعاون البنك العربي في فتح اعتماد بدين لحساب الشركة مع أنه لم يكن لها حساب فيه ولم يدفع المؤسسون أي مبلغ للبنك. ونظراً لأن المطعون عليهم الثلاثة الأول والسادس اشتروا من الأسهم 2225 سهماً منها 600 للأول و500 للثانية و825 للثالث الذي حل محله ورثته و300 للسادس ولأن الفرق في قيمة الأسهم بعد الإصدار الزائدة يقدر بمبلغ 196 ج فقد أقاموا الدعويين بالمبالغ المطالب بها للتعويض عن هذا الضرر. تدخل المطعون عليهما الخامس والسادسة بطلب الحكم بإلزام إبراهيم رشيد وإمام واكد ومحمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) وعبد الحميد كمال وأحمد صديق وآخرين متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 5867 ج و940 م ثمن شرائهما 2300 سهم. وأقام المطعون عليهم من السابع إلى الحادي عشر الدعوى رقم 2955 سنة 1949 كلي القاهرة ضد المدعى عليهم في الدعويين السابقتين بطلب إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا ثمن الأسهم التي اشتروها ويبلغ 1754 ج و765 م للسابع و2264 ج و60 م لمورث الفريق الثامن و891 ج و965 م للتاسع و650 ج و915 م للعاشر و638 ج و355 م للحادي عشر وأقام المطعون عليه الثاني عشر ومورث الفريق الثالث عشر من المطعون عليهم باعتبارهما من المكتتبين في الشركة الدعوى رقم 1928 سنة 1950 كلي القاهرة ضد المؤسسين في عقد الشركة عدا محمد عبد الرازق بطلب إلزامهم متضامنين مع البنك العربي بدفع مبلغ 1230 ج قيمة اكتتابهما في 300 سهم، وتدخل في هذه الدعوى المطعون عليهما السابع والعشرين والثامنة والعشرين طالبين الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ 410 ج قيمة اكتتابهما في 100 سهم. وأقام فريق من المؤسسين دعاوى ضمان على الفريق الآخر منهم فرفع محمد عبد الرحمن نصير (مورث الطاعنين) الدعوى رقم 3307 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة ضد عبد المجيد إبراهيم صالح الذي تنازل له عن حصته في الشركة لإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه ولإلزامه مع بعض المؤسسين بالتضامن بدفع مبلغ 1340 ج منه مبلغ 840 ج ثمن أسهم والباقي تعويض عن حرمانه من الانتفاع بهذا الثمن. وقال بياناً لدعواه إنه لصلة الصداقة بينه وبين عبد المجيد إبراهيم صالح وبمناسبة تعيين الأخير وزيراً واستقالته من الشركة فقد حل محله فيها ثم صدر المرسوم بإنشاء الشركة وتبين له أن سلفه لم يدفع شيئاً من قيمة الأسهم التي اكتتب فيها فاضطر لأن يشتري الأسهم التي تلتزم لكي يصبح مؤسساً وعضواً في مجلس إدارة الشركة وقد لجأ في هذا الخصوص إلى شراء بعضها من فيكتور فرانك، وإذ كان ضحية لبعض المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة فقد أقام هذه الدعوى بالمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمناً للأسهم والتعويض وأضاف أن من حقه الرجوع على عبد المجيد إبراهيم صالح لأنه هو الذي تنازل إليه عن حصته في الشركة. ورفع إبراهيم رشيد الدعوى رقم 697 سنة 1951 كلي القاهرة ضد رئيس قومسيون بورصة الأوراق المالية وورثة المرحوم عبد الجليل أبو سمره وآخرين بطلب إلزامهم بمبلغ 200.000 ج لإيداعه على ذمة المكتتبين ثم تنازل عن هذه الدعوى وترك الخصومة فيها ووجه الدعوى إلى ورثة المرحوم عبد الجليل أبو سمرة باعتبار مورثهم مسئولاً بالتضامن مع باقي المؤسسين، كما وجهت إلى إبراهيم رشيد دعوى ضمان من هؤلاء ومن أحمد صديق. والمحكمة بعد أن ضمت هذه الدعاوى قضت في 7/ 6/ 1956 بقبول ترك الخصومة في الدعوى رقم 197 سنة 1951. وقضت في الدعوى رقم 3307 سنة 1953 المرفوعة من مورث الطاعنين بعدم قبولها وفي الدعوى رقم 109 سنة 1948 بإلزام مورث الطاعنين مع آخرين من المدعى عليهم فيها بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليه الأول مبلغ 386.555 ج وللمطعون عليها الثانية 1279.465 ج وللفريق الثالث من المطعون عليهم - ورثة عبد الحميد كاظم - مبلغ 1983.345 ج وللمطعون عليه الرابع مبلغ 4808.605 ج وللمطعون عليها الخامسة مبلغ 558.485 ج مع الفوائد عن هذه المبالغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وفي الدعوى رقم 736 سنة 1939 بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليه السادس مبلغ 740.555 ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وفي الدعوى رقم 2955 سنة 1949 بإلزام مورث الطاعنين مع آخرين بالمبالغ التي طلبها المطعون عليهم من السابع إلى السادس عشر والفوائد وفي الدعوى رقم 1928 سنة 1950 بإلزام مورث الطاعنين وآخرين متضامنين بأن يدفعوا المبالغ التي طلبها المطعون عليهم الثاني عشر والفريق الثالث عشر من المطعون عليهم والسابع والعشرين والثامنة والعشرين والفوائد، وقضت برفض دعاوى الضمان. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 91 سنة 74 ق وحل ورثته محله بعد وفاته كما استأنفه أمام نفس المحكمة المطعون عليهم الرابع عشر والخامس عشر والفريق الثاني والعشرين بالاستئناف رقم 67 سنة 74 ق والمطعون عليهم من السادس عشر إلى الثامن عشر بالاستئنافات رقم 91 و108 و109 سنة 74 ق القاهرة على التوالي، كما رفع عنه المحكوم لهم الاستئنافات رقم 227 و488 و489 سنة 74 ق القاهرة و157 و256 سنة 75 ق القاهرة و194 و258 سنة 76 ق القاهرة والمحكمة ضمت هذه الاستئنافات ثم قضت في 23/ 2/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 1928 سنة 1950 من إلزام مورث الطاعنين مع آخرين بالمبالغ المحكوم بها وإلغائه فيما قضي به من تضامن، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفين عبد المجيد إبراهيم صالح وأحمد صديق وورثة محمد عبد الجليل أبو سمره في الدعاوى رقم 109 سنة 1948 و736 سنة 1949 و2955 سنة 1949 ورفض هذه الدعاوى قبلهم، وفي الاستئنافات رقم 87 و91 و108 و109 ق برفض الدفع المبدى من إبراهيم رشيد (المطعون عليه السادس عشر) بسقوط حق روبير زوكاس وأولجا زوكاس المطعون عليهما الرابع والخامسة في رفع الدعوى بالتقادم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعاوى رقم 159 سنة 1948 و736 سنة 1949 و2955 سنة 1949 و1928 سنة 1950 فيما عدا التضامن في الدعوى الأخيرة وإلغائه في هذا الخصوص وتعديل بدء سريان الفوائد في الدعاوى الثلاث الأولى بجعله من تاريخ صدور هذا الحكم، وتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعاوى الضمان الموجهة من محمد عبد الرحمن نصير وأحمد صديق وورثة محمد عبد الجليل أبو سمره وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 3307 سنة 1953 المرفوعة من مورث الطاعنين. قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 2/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها برفض الطعن، وأصدرت دائرة فحص الطعون قرارها بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية صممت فيها على رأيها، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب حاصل السبب الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وافتقاره إلى الأساس القانوني في الدعوى رقم 1928 سنة 1950 كلي القاهرة ذلك أن المدعين والمتدخلين في هذه الدعوى طلبوا الحكم بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية من جانب المؤسسون الذين تمسكوا بدفوع قانونية وموضوعية وقضت محكمة أول درجة على هذا الأساس في الطلبات والدفوع، ولكن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن للمدعين والمتدخلين الحق في فسخ اكتتابهم في الشركة لعدم تغطية رأس مالها بالفعل وأن لهم الحق في استرداد ما دفعوه لزوال سبب الالتزام وبذلك يكون الحكم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى وموضوعها لأن دعوى استرداد ما دفع من قيمة الاكتتاب هي دعوى فسخ حقيقة وحكماً ولأن الالتزام بالرد مصدره نص المادة 182 من القانون المدني وحق الاسترداد مقرر للمستحق سواء أكان الملتزم بالرد مخطئاً أو غير مخطئ حسن النية أو سيء النية أما دعوى المسئولية التقصيرية فمصدر الالتزام فيها هو الخطأ التقصيري الذي أحدث الضرر. وبالرغم من أنه لا يجوز فسخ العقد بناء على الشرط الفاسخ الصريح أو الضمني إلا إذا تمسك به صاحب الحق فيه ولم يطلب المدعون والمتدخلان فسخ الاكتتاب فإن الحكم اعتبر سبب الفسخ قائماً في الدعوى وهذا من الحكم مخالف للقانون. وإذ رتب الحكم على وقوع الفسخ رفض الدفوع التي أبداها مورث الطاعنين بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبعدم قبولها كما رتب عليه احتساب الفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وإبراء فريق من المؤسسين من التضامن في المسئولية، فإن الحكم يكون فاقد الأساس القانوني.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض، فيجوز للمضرور رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدي متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المدعين والمتدخلين في الدعوى رقم 1928 سنة 1950 كلي القاهرة طلبوا التعويض عن قيمة ما دفعوه ثمناً للأسهم التي اكتتبوا بها في الاكتتاب العام، وكان الحكم قد حصل تخلف المؤسسين عن تغطية رأس مال الشركة على ما قرره من "أن أوراق الدعوى وأقوال المؤسسين في تحقيقات النيابة المنضمة تنطق بأن اكتتاب هؤلاء المؤسسين فيما اكتتبوا به من رأس مال الشركة كان اكتتاباً صورياً محضاً فهم لم يدفعوا مليماً واحداً من قيمة اكتتاباتهم ولم يكن في نية أحدهم دفع شيء أو الالتزام بالتزامات المكتتب وقد أفصح الأستاذ إبراهيم رشيد عن هذه الصورية بأجلي بيان حين قال في تحقيقات النيابة إن جميع الأسهم الباقية من الاكتتاب العام كانت في حيازة فرانك لأنه هو ممول الشركة وصاحب رأس المال والمتعهد بسداد قيمة الأسهم أما الأنصباء المدونة في عقد تأسيس الشركة فهي رمزية حتى يمكن تأسيس الشركة وبهذا المعنى جاءت أقوال باقي المؤسسين فقد ذكروا ما مؤداه أنهم كانوا يعتبرون العملية عملية فرانك وإذ كان بعضهم قرر أن فرانك تكفل له بدفع قيمة اكتتابه على أن يسددها له عند الميسرة فإن قوله هذا عار عن الدليل وقد نفى السيد عبد المجيد صالح أن أحداً تكفل له بدفع قيمة اكتتابه. هذا إلى أنه ثبت أن فرانك لم يدفع مليماً واحداً عن أسهمه ولا عن أسهم باقي المؤسسين الذين زعموا بأنه تعهد لهم بالدفع نيابة عنهم كما تدل تصرفاته المتعاقبة في الشركة على أنه لم يكن في نيته دفع شيء من قيمة تلك الاكتتابات........ وأن المرحوم عبد الجليل أبو سمره ذكر أنه فهم من فرانك أن المبلغ المدفوع منه في شركة العرانية سيحول له إلى شركة زاما لأن شركة العرانية ستصفى ثم أقر بعد ذلك أنه سحب المبلغ الذي كان له في شركة العرانية دون أن يدفع منه شيئاً في اكتتابه في شركة زاما" وإذ قال الحكم بصدد التزام المؤسسين بالاكتتاب الكامل لرأس المال "أنه شرط أساسي لقيام شركات المساهمة وفي اشتراط هذا الشرط حماية لدائني الشركة والمساهمين الحاليين والمساهمين في المستقبل ويترتب على وجوب تغطية رأس المال بالكامل وكون هذه الشروط لمصلحة المساهمين أن التزام المكتتب باكتتابه معلق على شرط ضمني هو تغطية رأس مال الشركة كاملاً بحيث إذا لم يتحقق هذا الشرط يزول التزام المكتتب ويعتبر وكأنه لم يلتزم أبداً ويحق له استرداد ما دفعه ولا حاجة لأن يشترط المكتتب مثل هذا الشرط عند اكتتابه لأنه يعتبر شرطاً ضمنياً مفترضاً لاشتراكه في شركات المساهمة، وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه اعتبر تخلف المؤسسين عند تغطية رأس المال خطأ تعاقدياً من جانبهم لإخلالهم بالتزامهم المترتب على العقد الذي ينشأ بينهم وبين المكتتبين عند القيام بفتح الاكتتاب ويفرض على كل من الطرفين التزامات متبادلة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، وإذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى أن اكتتاب المؤسسين كان صورياً وأنهم تخلفوا عن تغطية رأس المال ووصف هذا الخطأ بأنه خطأ تعاقدي، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. وإذ اتخذ الحكم من هذا الخطأ سنداً لقضائه برد قيمة ما دفعه المكتتبون الذين استندوا إلى الخطأ التقصيري في المطالبة برد هذه القيمة وكان هذا الاستناد لا يعتبر - على ما تقدم ذكره - تغييراً في سبب الدعوى وموضوعها، فإن الحكم وقد رتب على هذا الخطأ إلزام الطاعن وباقي المؤسسين برد قيمة ما دفعه المدعون والمتدخلان في الدعوى رقم 1928 كلي القاهرة وأعمل قواعد المسئولية العقدية بشأن الفوائد والتضامن في قضائه برفض دفوع مورث الطاعنين، فإنه يكون قد أقيم على أساس سليم في القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون عليه السادس عشر إبراهيم رشيد - دفع بتقادم الدعوى التي تقدم بها روبير زوكاس وزوجته أولجا زوكاس المطعون عليهما الرابع والخامسة - بانقضاء ثلاث سنوات من علمهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه دون قيامهما برفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض وذلك طبقاً لنص المادة 172 من القانون المدني، واستند المطعون عليه السادس عشر في دفعه إلى أن زوكاس كان سمساراً في البورصة وكان له دور في التعامل على الشهادات الزائفة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيساً على أن العبرة في التقادم الثلاثي المسقط للحق في رفع الدعوى هو العلم اليقيني بالضرر وبالشخص المسئول عنه وبأن البلاغ الذي قدمه زوكاس إلى رئيس لجنة البورصة عن واقعة شهادات الأسهم الزائفة وصدور أمر النيابة العامة بعد التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يفيد علم المطعون عليهما السالف ذكرهما بالشخص المسئول عن التعويض مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 387/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين". فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع بتقادم المدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه السادس عشر - إبراهيم رشيد - هو الذي دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق روبير وأولجا زوكاس - المطعون عليهما الرابع والخامسة - في رفع دعوى التعويض بالتقادم المنصوص عنه في المادة 172 من القانون المدني دون أن يبدي الطاعنون أو مورثهم هذا الدفع فإنه لا يقبل من هؤلاء التمسك به ولأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد والقصور والتناقض في التسبيب. ويقولون في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بمسئولية مورثهم في الدعاوى رقم 109 سنة 1948 و736 و2955 سنة 1949 على أساس أن الخطأ التقصيري الذي وقع منه قد ترتب عليه الضرر الذي حاق بالمساهمين من المدعيين والمتدخلين فيها، وأن الحكم أخرج من هذه المسئولية كلاً من عبد المجيد إبراهيم صالح وأحمد صديق ومحمد عبد الجليل أبو سمرة - المطعون عليهما الرابع عشر والخامس عشر ومورث الفريق الثاني والعشرين من المطعون عليهم - بحجة استقالتهم من الشركة قبل صدور مرسوم إنشائها في 6 يونيه سنة 1947 مع أن مورث الطاعنين تمسك في دفاعه بأن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء أن الشركة قامت بالفعل وزاولت نشاطها منذ نهاية سنة 1945 وأن صدور المرسوم إنما ينتج عنه تصحيح مركز الشركة الفعلي لتفادي دعوى البطلان التي رفعت عليها. ورغم أن الحكم لم يعتبر ما أثبت على خلاف الواقع في عقد تأسيس الشركة ونشرات الاكتتاب العام من تغطية ثلاثة أرباع رأس المال وإيداع الربع في البنك الأهلي وإخفاء الحصص العينية في العقد - أخطاء ذات أثر بالنسبة لهؤلاء المطعون عليهم لعدولهم عن طريق الإنشاء الفوري إلى طريق الإنشاء على التعاقب - فإن الحكم عاد وأخذ على مورث الطاعنين أنه وباقي المؤسسين أساءوا الاختيار حين عهدوا إلى شركة لاند هاوس وفيكتور فرانك عملية إصدار الشهادات مع أن المطعون عليهم المذكورين كانوا مع باقي المؤسسين حين وقع الاختيار على شركة لاند هاوس لتنظيم عملية إصدار شهادات الأسهم ونماذجها. هذا إلى أن الحكم اعتبر صورية الاكتتاب خطأ من جانب المؤسسين مع أن التصرف الصوري قائم قانوناً في حق الغير ومنهم المساهمون في هذه الحالة فلا يستطيع المؤسسون الاحتجاج على هؤلاء بصورية الاكتتاب ولا يلحق الضرر بهم إلا إذا كان المؤسسون معسرين وهو أمر غير ثابت في الحكم. كما أخطأ الحكم إذ رتب على عدم الوفاء بقيمة الاكتتاب قيام فيكتور فرانك بتزوير الشهادات مع أن الضرر الذي يتأدى عن هذا التزوير ضرر غير مباشر ولا يمكن وصفه بأنه نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو التقصير فيه. وقد أخذ الحكم على المؤسسين ومنهم مورث الطاعنين الالتجاء إلى وسيلة غير مشروعة لكسب ثقة المساهمين مع أن الاكتتاب قفل في نهاية سنة 1945 ولم يترتب على صدور المرسوم في سنة 1947 فتح الاكتتاب من جديد أو دخول الشهادات في البورصة. أما عن استناد الحكم إلى إخفاء المؤسسين ومنهم مورث الطاعنين القيمة الحقيقية للحصص العينية فإنه يخالف الثابت بعقد تأسيس الشركة نظامها الوارد بهما أنهم دفعوا رأس المال نقداً ويناقض ما جاء بالحكم من أن المحلات التي اشتراها هؤلاء المؤسسون دفع ثمنها من مال الاكتتاب العام. كما مسخ الحكم قرار مجلس الإدارة الصادر في أول نوفمبر سنة 1947 حين ذهب إلى أنه قرار بشراء هذه المحلات مع أنه مجرد إجازة لاحقة لتصرف تم وتنفذ في عهد المؤسسين الأولين. هذا وما قرره الحكم من إخفاء الاكتتاب العام عن جهة الإدارة هو قول غير منتج لأن الاكتتاب العام أعلن عنه في الصحف وكان تحت نظر جهات الاختصاص التي أعطت الترخيص، وكذلك يعد من غير المنتج استناد الحكم إلى أخطاء التأسيس في دعوى المسئولية التقصيرية لأن هذه الأخطاء لا تأثير لها في بحث خسائر الشركة والتسبب فيها ولأن الاشتراك في مجلس الإدارة ليس خطأ في ذاته ولا يعتبر نتيجة طبيعية له إقدام عضو مجلس الإدارة المنتدب على تزوير شهادات الأسهم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أقام مسئولية جميع المؤسسين للشركة ومنهم مورث الطاعنين على أساس العقد بالنسبة للمكتتبين في أسهم الاكتتاب العام - على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول - عرض الحكم بعد ذلك وهو بصدد المسئولية التقصيرية بالنسبة للمساهمين الذين اشتروا أسهمهم بالبورصة بعد صدور مرسوم الشركة وهم المدعون والمتدخلون في الدعاوى رقم 109 سنة 1948 و736 و2955 سنة 1949 كلي القاهرة إلى عملية إصدار الشهادات باسم الشركة، وأخذ الحكم على مورث الطاعنين وكل من إبراهيم رشيد وعبد الحميد كمال وإمام واكد من فريق المؤسسين أنهم اختاروا فيكتور فرانك ضمن من اختاروهم من أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع على هذه الشهادات وهو شخص تحوطه الشبهات ودلت التحريات التي أجراها البنك العربي عن المؤسسين بمناسبة عملية فتح الاعتماد لهم أنه مفلس ونصاب وكان في مقدورهم التعرف على حقيقة أمره لو فرض أنهم كانوا يجهلونها واستند الحكم إلى ما جاء في تحقيق النيابة للأخذ على مورث الطاعنين وهؤلاء المؤسسين أنهم كانوا خاضعين لفيكتور فرانك واستدل الحكم على ذلك بما قرره إبراهيم رشيد في التحقيق المشار إليه من أنه لم يكن في استطاعته وهو لا يملك شيئاً في الشركة أن يتدخل في أمورها مع فرانك الذي كان يملك كل شيء فيها، وأخذ الحكم عليهم أيضاً أنهم أهملوا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط شهادات الأسهم وصيانتها من العبث وفي مراقبة عملية الإصدار وفقاً لما سجله خبراء النيابة والمحكمة المختلطة، واستند الحكم إلى تقارير خبراء المحكمة المختلطة لإثبات الخطأ الذي وقع فيه عبد الحميد كمال وإمام واكد في التوقيع على شهادات بأسهم يزيد عددها بالآلاف عن العدد المصرح للشركة بإصداره، ثم أورد الحكم حصراً للأخطاء التي ثبتت له في جانب هذا الفريق من المؤسسين وذلك في قوله "الخطأ الأول - عدم قيامهم بدفع نصيبهم الذي اكتتبوا به في رأس مال الشركة وإثباتهم في عقد تأسيس الشركة وفي نظامها على خلاف الحقيقة أنهم اكتتبوا في جميع رأس المال. فقد ثبت أن اكتتابهم في رأس المال كان اكتتاباً صورياً محضاً وهذا الخطأ الواقع من المؤسسين هو أبرز الأخطاء وأكثرها فاعلية في إحداث الضرر الذي حاق بمساهمي الشركة.... ولا محل لقول المؤسسين المستأنفين أن اكتتابهم يصح بمجرد إبدائهم الرغبة في الانضمام إلى الشركة والاكتتاب فيها بعد أن ثبت للمحكمة أن اكتتابهم كان اكتتاباً صورياً محضاً وأنهم لم يكن في نيتهم من بادئ الأمر الوفاء بشيء مما اكتتبوا به أو التقيد بالتزامات الشريك في الشركة. وأنه كما قال الحكم المستأنف بحق مترتب على عدم دفع المكتتبين ما اكتتبوا به أن الشركة قامت على مال المكتتبين في الاكتتاب العام وحده وقد اتفق جميعه في شراء المحلات التي اشترتها الشركة... وأنه كما قال خبير النيابة بحق إنه عندما نفذ المال من فرانك عمد إلى ا

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,438

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »