موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية الفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى المدنى.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 308

جلسة 6 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفه، ومحمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربينى.

(71)
الطعن رقم 9 لسنة 42 القضائية

دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". تعويض. اجراءات المحاكمة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن".
رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. عدم اشتراط بقاء التلازم بينهما. على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية الفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى المدنى. المادة 309 إجراءات. اغفاله الفصل فيها. للمدعى المدنى الرجوع إلى محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته. المادة 193 مرافعات جديد. عدم التزام الحكم الاستئنافى المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون. حجب هذا الخطأ المحكمة عن فحص موضوع الدعوى. وجوب أن يكون النقض مقرونا بالاحالة.
إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت فى مبدأ الأمر بطريق التبعية للدعوى الجنائية، وكان لا يشترط بقاء التلازم بينهما، فان على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل - عملا بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية - فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية. فان أغفل الفصل فيها فانه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية الذى فات على المحكمة الجزئية أن تحكم فى دعواه أن يرجع إلى نفس محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته عملا بحكم المادة 193 من قانون المرافعات الجديد الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تقابل 368 من القانون القديم، وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات. فمتى كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، فانه يكون معيبا بالخطأ فى الاسناد وفى تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن فحص موضوع الدعوى والادلاء فيها برأى فانه يتعين أن يكون مع النقض والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 25 اكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: بصفته صاحب مصنع - أحرز دخانا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و6 و6 مكرر و7 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 110 ج على سبيل التعويض. ومحكمة بندر شبين الكوم الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما نسب اليه. استأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة. وبتاريخ 16 يوليه سنة 1969 طلبت مصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية الفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية والتى أغفلت الفصل فيها من محكمة بندر شبين الكوم. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى حضوريا برفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحقوق المدنية المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعنت مصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية التى عرضت عليها بعد أن أغفلت الحكم فيها قد أخطأ فى الاسناد وفى تطبيق القانون، وذلك بأنه ذهب - على خلاف الثابت بالأوراق - إلى أن هذه الدعوى لم ترفع بطريق التبعية للدعوى الجنائية، كما خالف ما يقضى به قانون المرافعات من اختصاص المحكمة الجنائية بالحكم فى الطلبات الموضوعية التى أغفلت الفصل فيها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بتهمة عرضه للبيع دخانا مغشوشا وأثناء نظر الدعوى ادعت مصلحة الجمارك (الطاعنة) مدنيا قبله إلا أن المحكمة اقتصرت على القضاء ببراءة المتهم (المطعون ضده) وأغفلت الفصل فى الدعوى المدنية، وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم قضت محكمة ثانى درجة بعدم قبول استئنافها لرفعه من غير ذى صفة استنادا إلى أنه لا يجوز لها استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية، فأقامت الطاعنة دعواها المدنية الحالية بصحيفة أعلنت للمطعون ضده للحكم بالتعويض السابق طلبه والذى أغفل الفصل فيه، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت الطاعنة وقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية استنادا إلى أنها لم ترفع بطريق التبعية للدعوى الجنائية وإلى أنه ليس للطاعنة الاستناد إلى قانون المرافعات بالرجوع إليها للفصل فيما أغفلته من طلبات ما دامت المحكمة الجنائية قد أصبحت غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد رفعت فى مبدأ الأمر بطريق التبعية للدعوى الجنائية وكان لا يشترط بقاء التلازم قائما بينهما فكان على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل عملا بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية - فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية. أما وأنه قد أغفل الفصل فيها فانه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون للمدعى بالحقوق المدنية الذى فات على المحكمة الجزئية أن تحكم فى دعواه أن يرجع إلى نفس محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته عملا بحكم المادة 193 من قانون المرافعات الجديد الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تقابل المادة 368 من القانون القديم، وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافى المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطأ فى الاسناد وفى تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن فحص موضوع الدعوى والادلاء فيها برأى فانه يتعين أن يكون مع النقض والاحالة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,703

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »