إنه وإن كانت المبالغ التي حصلت عليها المنشآت المنكوبة في حوادث 26 يناير سنة 1952، هي تعويض أدته الحكومة إليها لإصلاح ما أصابها من أضرار بسبب تلك الحوادث وإعادة أصولها إلى ما كانت عليه، فتحل بذلك محل الأصول التي دمرها الحريق، ولا تخضع بهذه المثابة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 23 - صـ 414
جلسة 15 من مارس سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله.
(65)
الطعن رقم 194 لسنة 34 القضائية
(أ وب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". تعويض.
( أ ) تعويض الحكومة للمنشآت المنكوبة في حوادث 26 يناير 1952. عدم خضوع التعويض لضريبة الأرباح التجارية. شرطه.
(ب) ضريبة الأرباح التجارية. وعاؤها. صافي الأرباح الحقيقية في سنة الضريبة. عدم جواز استنزال ما لحق المنشأة من خسائر متى كانت هذه الخسائر قد ردت للممول فعلاً.
1 - إنه وإن كانت المبالغ التي حصلت عليها المنشآت المنكوبة في حوادث 26 يناير سنة 1952، هي تعويض أدته الحكومة إليها لإصلاح ما أصابها من أضرار بسبب تلك الحوادث وإعادة أصولها إلى ما كانت عليه، فتحل بذلك محل الأصول التي دمرها الحريق، ولا تخضع بهذه المثابة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، إلا أن ذلك مشروط بأن يستخدم التعويض بأسره في إحلال أصول جديدة محل الأصول التي هلكت وإعادة المنشآت إلى ما كانت عليه.
2 - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تربط على أساس صافي الأرباح الحقيقية التي صفاها الممول في سنة الضريبة، وهي تتحقق إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر، فلا يجوز استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما لحق منشأته من حريق متى كانت هذه الخسائر قد ردت إليه فعلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأن مبلغ التعويض الذي قبضه المطعون عليه - الممول - بسبب حريق منشأته في 26 يناير سنة 1952 لا يخضع للضريبة حتى ولو كانت الخسائر التي لحقته بسبب هذا الحريق سبق استنزالها من الأرباح في السنة السابقة على صرف مبلغ التعويض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه قدم إقرارين عن أرباحه في سنتي 1951/ 1952 و1952/ 1953 عن نشاطه في تجارة صوف التريكو، وأدخلت عليهما مصلحة الضرائب بعض التعديلات، وحددت الخسائر في السنة الأولى بمبلغ 7079 ج و395 م والأرباح عن السنة الثانية بمبلغ 7034 ج و 515 م، ووافق عليهما المطعون عليه بكتابه المؤرخ 14/ 1/ 1958، وتم ربط الضريبة على هذا الأساس، غير أنه عاد وبتاريخ 13/ 7/ 1959 فأخطر مصلحة الضرائب بوقوع خطأ في الإقرار المقدم منه عن سنة 1952/ 1953، ذلك أنه أضاف إلى وعاء الضريبة في تلك السنة مبلغ 5738 ج و980 م قيمة التعويضات التي صرفتها له الحكومة عن الخسائر التي لحقت بالمنشأة من حريق 26 يناير سنة 1952 بالقاهرة مع أن هذا المبلغ لا يخضع للضريبة، وإذ أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 21/ 5/ 1960 باعتبار النزاع منتهياً، فقد أقام الدعوى رقم 848 لسنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغائه والحكم بعدم خضوع التعويضات المنصرفة عن حريق 26 يناير سنة 1952 للضريبة على الأرباح التجارية. وبتاريخ 31/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 718 لسنة 18 ق تجاري الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 1/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأن مبلغ التعويض الذي قبضه المطعون عليه بسبب حريق منشأته في 26 يناير سنة 1952 يدخل ضمن وعاء الضريبة في سنة 1952/ 1953، لأن المطعون عليه سبق أن استبعد قيمة البضاعة التي احترقت من أرباحه في سنة 1951/ 1952، ورد الحكم على ذلك بأنه لو كان المطعون عليه قبض التعويض خلال السنة التي حدث فيها الحريق لما أسفر حساب جرد البضاعة عن خصوم تدرج في باب الخسائر، ولكان من حقه عند المحاسبة أن يرفع من وعاء الضريبة مبلغ التعويض لأنه صرف لاستبدال أصول هلكت فلا يعد ربحاً يخضع للضريبة، هذا في حين أن الخسائر التي تخصم من وعاء الضريبة هي التي تلحق المنشأة ولا تعوض عنها، فإذا استرد الممول خسائره أو عوض عنها في نفس السنة التي وقعت فيها الخسارة لما خصم شيء من الأرباح ولفرضت الضريبة على أرباحه كاملة، وهذا الحكم لا يتغير لو أن الممول استرد خسائره أو عوض عنها في سنة تالية، إذ يتعين أن يقابل خصم قيمة الخسائر في سنة وقوعها بإخضاع قيمة التعويض عنها للضريبة في سنة استردادها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم إخضاع قيمة التعويض الذي تسلمه المطعون عليه للضريبة في سنة 1952/ 1953، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كانت المبالغ التي حصلت عليها المنشأة المنكوبة في حوادث 26 يناير سنة 1952 هي تعويض أدته الحكومة إليها لإصلاح ما أصابها من أضرار بسبب تلك الحوادث وإعادة أصولها إلى ما كانت عليه، فتحل بذلك محل الأصول التي دمرها الحريق ولا تخضع بهذه المثابة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، إلا أن ذلك مشروط بأن يستخدم التعويض بأسره في إحلال أصول جديدة محل الأصول التي هلكت وإعادة المنشأة إلى ما كانت عليه، لما كان ذلك، وكانت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إنما تربط على أساس صافي الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة، وهي تتحقق إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر فلا يجوز استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما لحق منشأته من حريق متى كانت هذه الخسائر قد ردت إليه فعلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن مبلغ التعويض الذي قبضه المطعون عليه بسبب حريق منشأته في 26 يناير سنة 1952 لا يخضع للضريبة حتى ولو كانت الخسائر التي لحقته بسبب هذا الحريق سبق استنزالها من الأرباح في السنة السابقة على صرف مبلغ التعويض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه، وإذ حجب الحكم نفسه بهذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث ما إذا كانت الخسائر التي احتسبت في سنة 1951/ 1952 قد شملت الأصول التي هلكت بسبب حوادث 26 يناير سنة 1952، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ساحة النقاش