موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

التعويضات المنصوص عليها فى القانون 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلا عن كونها جزاءات تأديبية

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 554

جلسة 9 من أبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطه دنانة.

(122)
الطعن رقم 197 لسنة 42 القضائية

( أ ) دخان. تبغ. جمارك. تعويض. عقوبة. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية.
التعويضات المنصوص عليها فى القانون 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلا عن كونها جزاءات تأديبية تكمل عقوبة الجرائم الخاصة بهذا القانون. يحكم بها بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى. الحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به فى حالة القضاء بالبراءة. شرط ذلك: الا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا أو عدم صحة إسنادها للمتهم أو عدم كفاية الأدلة على ثبوتها. علة ذلك؟ إن المسئوليتين الجنائية والمدنية تتطلبان معا إثبات حصول الواقعة من جهة وإثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى. براءة المتهم تأسيسا على عدم توافر الدليل على قيام القصد الجنائى لديه واحتمال أن تكون أشجار التبغ المضبوطة قد نبتت تلقائيا فى أرضه هو شك فى أن يكون قد قام بزراعتها يفقد الواقعة التى أسس طلب التعويض عليها دليل إسنادها وصحة نسبتها إليه. المحكمة لا تملك الحكم بالتعويض عنها.
(ب) إثبات: "اعتراف". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل".
محكمة الموضوع. تشككها فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم يكفى لكى تقضى له بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية ما دام حكمها يفيد تمحيصها الدعوى والإحاطة بالظروف وبأدلة الثبوت والموازنة بينها وبين أدلة النفى. إطراح الحكم لما ذكره المتهم بمحضر مصلحة الجمارك من رغبته فى التصالح بأنه من قبيل إبعاد شبح الاتهام عن نفسه. النعى عليه فى ذلك بالتفاته عما يفيد اعتراف المتهم. غير سديد.
1 - إنه وإن كان قضاء النقض قد جرى على أن التعويضات المنصوص عليها فى القانون 92 سنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلا عن كونها جزاءات تأديبية تكمل العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بهذا القانون ويحكم بها فى كل الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى وأن الأصل أن الحكم بالتعويض وإن كان غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة فيجوز الحكم به فى حالة القضاء بالبراءة، إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم لأن المسئوليتين الجنائية والمدنية تتطلبان معا إثبات حصول الواقعة من جهة وإثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى. ولما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيسا على عدم توافر الدليل على قيام القصد الجنائى لديه واحتمال أن تكون أشجار التبغ المضبوطة قد نبتت تلقائيا فى أرضه، هو الشك فى أن يكون المطعون ضده قد قام بزراعتها، فتكون الواقعة التى أسس طلب التعويض عليها قد فقدت دليل إسنادها وصحة نسبتها إليه. فلا تملك المحكمة الحكم بالتعويض عنها.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لرغبة المطعون ضده فى التصالح وأطرحها فى قوله "إن ما ذكره المتهم (المطعون ضده) بمحضر مصلحة الجمارك من أنه يرغب فى التصالح لا يعدو هذا الأمر أن يكون من قبيل إبعاد شبح الاتهام عن نفسه". فإن ما أورده الحكم من ذلك هو مما يصح ويسوغ به إطراح ما تثيره الطاعنة (مصلحة الجمارك) من أنه يكشف عن اعتراف بالتهمة وإذ كان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تلتفت إلى أن قبول المطعون ضده للتصالح يفيد إعترافا منه بالتهمة المنسوبة إليه، يكون فى غير محله.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 14/ 6/ 1970 بدائرة مركز المحلة: زرع تبغا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بتعويض جمركى. ومحكمة مركز المحلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك 1350 ج ألف وثلثمائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض. فاستأنف المتهم هذ الحكم كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية والمصادرة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة التبغ وبرفض الدعوى المدنية المقامة منها ضده - قد شابه البطلان وانطوى على الفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أغفل القضاء بالتعويضات المدنية فى حين أن هذه التعويضات ليست تضمينات مدنية فحسب بل هى أيضا جزاءات تأديبية يحكم بها بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى وعلى الرغم من أن مدير جمرك الاسكندرية طلب من النيابة العامة إحالة المطعون ضده للمحاكمة والحكم عليه بتلك التعويضات، هذا فضلا عن أن المحكمة لم تلتفت إلى أن قبول المطعون ضده للتصالح يفيد إعترافا منه بالتهمة المنسوبة إليه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه للطاعنة بالتعويض المدنى المطلوب مردود بأنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلا عن كونها جزاءات تأديبية تكمل العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بهذا القانون ويحكم بها فى كل الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى. وكان الأصل أن الحكم بالتعويض وإن كان غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة فيجوز الحكم به فى حالة القضاء بالبراءة، إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على عدم كفاية الأدلة على ثبوتها، لأنه فى هذه الحالة لا تملك المحكمة أن تحكم بالتعويض على أحد لأن المسئوليتين الجنائية والمدنية تتطلبان معا إثبات حصول الواقعة من جهة، وإثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى، ولما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيسا على عدم توافر الدليل على قيام القصد الجنائى لديه واحتمال أن تكون أشجار التبغ المضبوطة قد نبتت تلقائيا فى أرضه، هو الشك فى أن يكون المطعون ضده قد قام بزراعتها، فتكون الواقعة التى أسس طلب التعويض عليها قد فقدت دليل اسنادها وصحة نسبتها إليه، فلا تملك المحكمة الحكم بالتعويض عنها، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لرغبة المطعون ضده فى التصالح وأطرحها فى قوله "إن ما ذكره المتهم - المطعون ضده - بمحضر مصلحة الجمارك من أنه يرغب فى التصالح لا يعدو هذا الأمر أن يكون من قبيل إبعاد شبح الاتهام عن نفسه "وما أورده الحكم من ذلك هو مما يصح ويسوغ به إطراح ما تثيره الطاعنة من أنه يكشف عن اعتراف بالتهمة. لما كان ذلك وكان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,889

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »