للمدعى المدنى استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كانت التعويصات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 646
جلسة 7 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربينى.
(145)
الطعن رقم 290 لسنة 42 القضائية
دعوى مدنية. تعويض. استئناف. محكمة استئنافية. نقض. إجراءات المحاكمة.
وجوب إتباع الإجراءات الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية ما دامت فى قانون الإجراءات الجنائية نصوص خاصة بها. المادة 266 إجراءات. للمدعى المدنى استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كانت التعويصات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا. ليس له استئناف تلك الأحكام متى كان التعويض المطالب به - ولو وصف بأنه مؤقت - لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى. المادة 403 إجراءات.
قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى المدنية ليس من شأنه إن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف؟ علة ذلك: حيث ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض.
تقضى المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى، وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. وإذ كان الطاعن فى دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد فهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة لو وصف بأنه مؤقت. ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه التعويض المطالب به ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه إبتداء بطريق الاستئناف كما تقدم القول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 27 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز دشنا: بدد كمية الكسب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المحنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح دشنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام (أولا) فى الدعوى الجنائية بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 5 ج لوقف التنفيذ (ثانيا) فى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالحق المدنى المصروفات المدنية. فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى، وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن فى دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد فهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت. ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه التعويض المطالب به، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه إبتداء بطريق الإستئناف كما تقدم القول. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين الحكم بذلك ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ساحة النقاش