موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

جواز الاتفاق على أن يعوض البائع والمتضامن معه المشتري عند التعرض له في الانتفاع بالمبيع، وتحديد قيمة هذا التعويض مقدماً.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 933

جلسة 16 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وعدلي مصطفى بغدادي، ومحمود السيد عمر المصري.

(145)
الطعن رقم 341 لسنة 37 القضائية

( أ ) دعوى. "شروط قبول الدعوى". "المصلحة". نقض "المصلحة في الطعن".
المنفعة التي تعود على المدعي من اختصام المدعى عليه أي المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. م 4 مرافعات سابق. عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل.
(ب) دعوى. "شروط قبول الدعوى". "المصلحة" نقض. "المصلحة في الطعن".
عدم منازعة أحد المطعون عليهما للطاعن أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات ما إليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعن في اختصامه أمام محكمة النقض. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
(جـ) التزام. "التضامن". دعوى. حكم "الطعن في الحكم".
استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.
(د) بيع. "التزامات البائع". "ضمان التعرض".
التزام البائع بضمان التعرض. شرطه. أن يكون فعل البائع هو مصدر الحق العيني الذي يحتج به على المشتري.
(هـ) بيع. "التزامات البائع". "ضمان التعرض". ضرائب. "امتياز الضرائب". التزام. "التضامن". تأمينات عينية. "حق الامتياز".
الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.
(و) بيع. "التزامات البائع". "ضمان التعرض". تعويض. التزام. "التضامن".
جواز الاتفاق على أن يعوض البائع والمتضامن معه المشتري عند التعرض له في الانتفاع بالمبيع، وتحديد قيمة هذا التعويض مقدماً.
(ز) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". بيع.
طلب مشتري المنشأة بياناً من مصلحة الضرائب بما يستحق عليها من ضرائب. أثره.
1 - يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه، مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق الذي أقيم الطعن في ظله بأنه المصلحة التي يقرها القانون، ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل، فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.
2 - إذا كان البين من وقائع الدعوى أنه لم تبد من إحدى المطعون عليهما أية منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع، كما لم يوجه هو إليها طلبات ما، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها، دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الآخر قد طلب الحكم على الطاعن وتلك المطعون عليها متضامنين.
3 - لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.
4 - إذ تقضي المادة 439 من القانون المدني بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع.
5 - الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية، وعلى كسب العمل، تعتبر وفقاً للمادتين 1139 من القانون المدني و90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف البيان ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون أي أن هناك حقاً عينياً تبعياً على المنشأة يثبت قبل من يشتريها، وإذ كان ذلك يرجع إلى فعل البائع لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا تعرضاً للمشتري، يضمنه البائع، والضامن المتضامن معه في عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
6 - إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل في قضائه بالتعويض ما اتفق عليه العاقدان في عقد البيع، وما ورد فيه عن ضمان المتضامن مع البائع، وكان يجوز للمشتري الاتفاق على أن يعوضه البائع في حالة حصول تعرض له في انتفاعه بالمبيع، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
7 - ليس من شأن طلب مشتري المنشأة بياناً من مصلحة الضرائب تخطره فيه بالضرائب المستحقة لها على المنشأة المبيعة إليه وفقاً لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 رفع الضرائب المستحقة على بائع المنشأة، وإنما يترتب على هذا الطلب أنه إذا لم تخطر مصلحة الضرائب مشتري المنشأة بهذا البيان خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه، فإنه لا يلتزم بالضرائب المستحقة على البائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 357 سنة 1965 مدني كلي بني سويف ضد المطعون عليها الثانية والطاعن وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له ثلثمائة وخمسين جنيهاً، وقال في بيان دعواه إنه اشترى من المطعون عليها الثانية ماكينة طحين بعقد مؤرخ 10/ 10/ 1956 نص فيه على خلو المبيع من أي حق للغير وأنه إذا ظهر ما يخالف ذلك التزمت البائعة بتعويض قدره ثلثمائة جنيه وذلك بضمان الطاعن، وتضامنه، وذكر المطعون عليه الأول أن مصلحة الضرائب طالبته بضريبة عن استغلال تلك المنشأة قدرها 788 ج و239 م عن مدة سابقة على شرائه لها فأنذر المطعون عليها الثانية بسداد تلك الضريبة غير أنها لم تستجب، فطعن في تقدير مصلحة الضرائب وانتهى الأمر إلى القضاء انتهائياً برفض طعنه فأقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. وبتاريخ 18/ 5/ 1965 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول الحكم بالاستئناف رقم 84 سنة 4 ق بني سويف. وبتاريخ 9/ 4/ 1967 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما الثانية والطاعن متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه الأول ثلثمائة جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليها الثانية ورفض الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأول، والتزمت هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليها الثانية أنها ليست خصماً للطاعن تنازعه في طلباته أو ينازعها في طلباتها مما لا يجيز له اختصامها أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه، مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق الذي أقيم الطعن في ظله بأنه المصلحة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من وقائع الدعوى آنفة الذكر في خصوص موقف المطعون عليها الثانية من الطاعن في هذه الخصومة أنه لم تبد منها منازعة له أمام محكمة الموضوع، كما لم يوجه هو إليها طلبات ما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول قد طلب الحكم على الطاعن والمطعون عليها الثانية متضامنين، إذ لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من سببي طعنه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من المستندات التي طرحت على محكمة الموضوع أن كل ما أثار شكاية المطعون عليه الثاني هو خشيته من أن تطالبه مصلحة الضرائب بما ظهر أنه مستحق على المنشأة المبيعة من ضريبة وإنه لم يثبت أن المصلحة قد اتخذت إجراء ما على تلك المنشأة حتى يصح القول بوقوع تعرض فعلي منها، وهو وحده ما يجيز للمطعون عليه الأول الرجوع على الطاعن بالضمان وإنه لا يغير من ذلك ثبوت قيام حق لمصلحة الضرائب على المنشأة عند شراء المطعون عليه الثاني لها لاحتمال أن تستوفى الضريبة من مال آخر لمدينها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه عن التعرض الأصلي للمطعون عليه الأول قوله: "في الدعوى الحالية يوجد تعرض فعلاً لمصلحة الضرائب صورته الإعلان رقم 36 سنة 1960 وقرار لجنة الطعن إلى المستأنف (المطعون عليه الأول) عن الضرائب المستحقة عن ماكينة الطحين والري بمبلغ 788 جنيهاً و239 مليماً، وصورته أيضاً ما أعلنت به المصلحة المستأنف من أنه مستحق لها مبلغ 788 جنيهاً و239 مليماً في القضية رقم 36 سنة 1961، وما اتخذه المستأنف من الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية في القضية رقم 60 سنة 1961 تجاري بني سويف، وفي استئنافها رقم 7 سنة 3 ق تجاري بني سويف، وإذ تقضي المادة 439 من القانون المدني بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع، وكانت الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعتبر وفقاً للمادتين 1139 من القانون المدني و90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف البيان ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون، أي أن هناك حقاً عينياً تبعياً على المنشأة التي اشتراها المطعون عليه الأول، وإذ كان ذلك يرجع إلى فعل البائعة المطعون عليها الثانية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا تعرضاً للمطعون عليه الأول تضمنه البائعة وكذلك الطاعن بوصفه ضامناً متضامناً معها في عقد البيع، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول تسبب بخطئه في مطالبة مصلحة الضرائب له بما ظهر أنه مستحق لها من ضريبة عن استغلال المنشأة المبيعة من قبل شرائه لها، إذ كان عليه إخطار تلك المصلحة بشرائه المنشأة لتوافيه خلال ستين يوماً بقيمة الضرائب المستحقة عليها حتى تاريخ البيع طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولكنه لم يفعل، كما انفرد بالطعن ضدها دون أن يشرك فيه البائعة له لإبداء دفاعها فضلاً عن إهماله في الدفاع في هذا الطعن وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الذي تمسك به الطاعن ولم يتعرض لبحثه، وألقى على الطاعن تبعة خطأ المطعون عليه الأول، مع أنه لم يخطر الطاعن بهذا التعرض فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسبابه أحكام التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كما تقضي بها المادة 439 من القانون المدني وطبقها على واقعة الدعوى وانتهى إلى قيام التعرض على النحو المبين في الرد على السبب السابق قد أتبع ذلك بقوله: "إن الثابت من البند الرابع من عقد البيع المحرر بين المستأنف (المطعون عليه الأول) والمستأنف عليهما (المطعون عليها الثانية والطاعن) أن المستأنف عليها الأولى قد أقرت بخلو الماكينة من أي حق قبل الغير وأنها هي مسئولة عن ذلك وإذا ظهر ذلك تلزم بدفع مبلغ 300 جنيه كتعويض، وقد ضمن المستأنف عليه الثاني (الطاعن) المستأنف عليها الأولى في ذلك... وظهر أن لمصلحة الضرائب ديناً قدره 788 جنيهاً و239 مليماً وقد أخطرت مصلحة الضرائب المستأنف بذلك فأنذر بدوره المستأنف عليهما في 5/ 5 و7/ 6/ 1960 يخطرهما بأنه فوجئ بنموذج من مصلحة الضرائب يتضمن استحقاقها لمبلغ 788 جنيهاً و239 مليماً على البائعة وأنه طعن في هذا التقدير أمام لجنة الطعن وقضت برفض طعنه، ثم أقام دعوى أمام محكمة بني سويف الابتدائية وأنه ينبه عليهما بسداد الضرائب المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإلا استحق عليهما 300 جنيه كتعويض مع مطالبتهما بجميع مستحقات الضرائب... وأنه بذلك وتطبيقاً لنص المادة 439 من القانون المدني يكون المستأنف عليهما ضامنين للمستأنف بتنفيذ العقد المؤرخ 10 أكتوبر سنة 1956 ويتعين إلزامهما بمبلغ 300 جنيه التعويض المنصوص عليه في البند الرابع منه" فإن مفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه إنما أعمل في قضائه بالتعويض ما اتفق عليه العاقدان في عقد البيع وما ورد فيه عن ضمان الطاعن، وإذ كان يجوز للمشتري الاتفاق على أن يعوضه البائع في حالة حصول تعرض له في انتفاعه بالمبيع كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد، وكان الحكم قد أثبت أن المطعون عليه الأول قد أخطر البائعة له وكذلك الطاعن باعتباره كفيلاً لها بالتعرض الحاصل من مصلحة الضرائب وبأنه طعن أمام المحكمة الابتدائية في القرار الصادر بإلزامه بالضريبة المستحقة على المنشأة المبيعة وقت استغلال البائعة لها، وكان لا يجدي الطاعن ما تمسك به من أن المطعون عليه الأول لم يطلب من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشأة المبيعة إليه وفقاً لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أنه ليس من شأن طلبه هذا البيان رفع الضرائب المستحقة على البائعة، وإنما يترتب على هذا الطلب أنه إذا لم تخطره مصلحة الضرائب بهذا البيان خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه، فإن المشتري لا يلتزم بالضرائب المستحقة على البائع، كما لا يجدي الطاعن ما يقول به من إهمال المطعون عليه الأول في الدفاع في الطعن المقام منه ضد مصلحة الضرائب، ذلك أنه فضلاً عن أن هذا القول جاء بصفة عامة فقد أثبت الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول لم يقف عند حد الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية بل استأنف الحكم الصادر منها أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,366

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »