موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

دعوى التعويض عن إتلاف سيارة. تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه في ذات الوقت. جريمة قتل خطأ. وقت مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 233

جلسة 23 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

(53)
الطعن رقم 374 لسنة 39 القضائية

(1) تقادم "التقادم المسقط" "وقف التقادم". مسئولية. دعوى. تعويض.
دعوى التعويض عن إتلاف سيارة. تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه في ذات الوقت. جريمة قتل خطأ. وقت مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
(2) دعوى "وقف الدعوى". حكم "حجية الحكم الجنائي".
اختصاص. قوة الأمر المقضي.
دعوى التعويض عن إتلاف سيارة بطريق الخطأ. عدم جواز رفعها للمحكمة الجنائية. وجوب وقفها إذا رفعت للمحكمة المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ.
(3) تقادم "التقادم المسقط" "وقف التقادم". دعوى. اختصاص.
رفع الدعوى الجنائية عن جريمة القتل الخطأ. مانع قانوني يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن إتلاف السيارة الناشئ عن ذات الخطأ. أثره. وقف سريان تقادم هذه الدعوى الأخيرة.
1 - متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشروع الذي نشأ عنه إتلاف السيارة، والذي يستند إليه الطاعنان في دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه في الوقت ذاته جريمة قتل مورثها بطريق الخطأ. ورفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه. فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
2 - دعوى التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مؤثم قانون، كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ باعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية، ولازماً للفصل في كليهم، فيتحتم لذلك على المحكمة المدينة أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية، عملاً بما تقضي به المادة 406 من القانون المدني المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروري، وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً.
3 - متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما - بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية، وكان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها في هذا الوقت عقيماً، إذ لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة معلنة في 3، 4/ 4/ 1961 أقام الطاعنان الدعوى رقم 441 سنة 1961 مدني جزئي الدرب الأحمر ضد المطعون عليه - وزير الحربية بصفته - وآخر وطلبا فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما (أولاً) مبلغ 10000 ج تعويضاً عن وفاة ابنهما المرحوم........ (ثانياً) مبلغ 1500 ج تعويضاً عن التلف الذي حدث بالسيارة المملوكة لهذا الأخير، وقالا بياناً للدعوى إنه بتاريخ 4/ 11/ 1956 بينما كان ابنهما المذكور يقود السيارة التي يملكها، صدمته سيارة الجيش قيادة المدعى عليه الأول مما أدى إلى وفاته وحصول إتلافات بالسيارة، وقيد عن الحادث قضية الجنحة رقم 2571 سنة 1956 مركز بنها ضد المدعى عليه الأول لأنه تسبب بخطئه في قتل ولدهما، وصدر الحكم فيها بإدانته ابتدائياً واستئنافياً، وأنهما يقدران التعويض المستحق لهما عن وفاته بمبلغ 10000 ج، كما يقدران التعويض عن تلف السيارة بمبلغ 1500 ج، وفي 17/ 4/ 1963 حكمت محكمة الدرب الأحمر الجزئية بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض عن تلف السيارة وبإحالته إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت الدعوى برقم 944 سنة 1964 مدني كلي القاهرة، وتنازلت المدعيتان عن مخاصمة قائد السيارة، ودفع المدعى عليه - وزير الحربية بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة 172 من القانون المدني - وفي 11/ 1/ 1968 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع، ثم عادت في 11/ 4/ 1968 وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين مبلغ 850 ج - استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1564 سنة 85 ق - القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، كما استأنفه المدعيان بالاستئناف رقم 1283 سنة 85 ق - القاهرة وطلبا تعديل التعويض إلى المبلغ المطالب به - وفي 22/ 4/ 1969 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما لدى محكمة الموضوع بأن قيام الدعوى الجنائية بشأن اتهام المسئول عن الحادث الموجب للتعويض يعتبر مانعاً يترتب عليه وقف سريان تقادم الدعوى المدنية المقررة لهم، لأن واقعة تهشم السيارة لم تقع مستقلة عن جريمة القتل الخطأ، وأن وزارة الحربية وتابعها كانا ينكران مسئوليته عن الحادث ويعزو أنها إلى مورث الطاعنين، ولم تقرر هذه المسئولية إلا في 28/ 2/ 1959 بالحكم الجنائي النهائي الصادر بإدانة تابع المطعون عليه وإذ رفعت الدعوى الحالية قبل انقضاء ثلاث سنوات من هذا التاريخ فلا يكون السقوط قد لحقها. ورفض الحكم الأخذ بهذا الدفاع استناداً إلى أن التعويض المطالب به لم ينشأ عن الجريمة التي أقيمت من أجلها الدعوى الجنائية في حين أن المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيه، لم تفرق بين ما إذا كانت الدعوى المدينة مقامة تعويضاً عن الجريمة ذاتها أو عن أي عمل آخر غير مشروع مرتبط بها.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشروع الذي نشأ عنه إتلاف السيارة - والذي يستند إليه الطاعنان في دعوى التعويض الحالية - قد نشأ عنه في الوقت ذاته جريمة قتل مورثهما بطريق الخطأ ورفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه، فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، لأن دعوى التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مؤثم قانوناً كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المرفوعة من جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ باعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية ولازماً للفصل في كليهما فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بما تقضي به المادة 406 من القانون المدني المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروري، وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً - ومتى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما أمام المحاكم الجنائية، وكان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً إذ لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط دعواهما استناداً إلى أنها رفعت في 4/ 4/ 1961 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث في 4/ 11/ 1956 وعلمهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه حال أن مدة التقادم تبدأ من 8/ 2/ 1959 تاريخ الحكم النهائي في الدعوى الجنائية التي أقيمت عن جريمة القتل بإهمال باعتبار أن الخطأ مسألة مشتركة في الدعويين، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

"لذلك"

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون عليه بالمصروفات وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة للطاعنين.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 220 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,620

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »