موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول. التزامه بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة. مسئوليته تقوم بجانب مسئولية المشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 549

جلسة 11 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، وجلال عبد الرحيم عثمان، ومحمود عثمان درويش.

(111)
الطعن رقم 78 لسنة 40 القضائية

(1) مسئولية "مسئولية متولي الرقابة". تعويض.
رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول. التزامه بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة. مسئوليته تقوم بجانب مسئولية المشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ. علة ذلك.
(2) مسئولية "مسئولية متولي الرقابة". محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن".
تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة، والمفاجأة في وقوع الحادث. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
1 - رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة، وتقوم هذه المسئولية على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة، ولا يستطيع رئيس المدرسة، وهو مكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً حتى ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي له من حرص وعناية، ولما كانت مسئولية رئيس المدرسة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم - وعلى ما سلف البيان - إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين بناء على خطأ مفترض في واجب الرقابة بوصفه قائماً بإدارة المدرسة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
2 - متى كانت محكمة الاستئناف قد رأت في حدود سلطتها التقديرية أن الحادث - إصابة الطالب المجني عليه - بالصورة التي وقع بها ما كان ليقع لو أن الطاعن، ناظر المدرسة، والمطعون عليه الثاني، الذي عين مشرفاً، قاما بواجب الرقابة المفروض عليهما وانتهت بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة في وقوع الحادث التي قال بها الطاعن لم تتحقق وبالتالي لم تنتف علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذي أصاب المطعون عليه الأول - والد المجني عليه - لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم يكون في حقيقته جدلاً في تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة والمفاجأة في وقوع الحادث، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 766 سنة 1964 مدني أسيوط الابتدائية ضد....... والطاعن والمطعون عليهم من الثاني إلى الأخير طلب فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقال في بيان دعواه إنه في يوم 15/ 9/ 1962 اعتدى القاصر...... ابن المدعى عليه الأول على ابنه...... أثناء وجودهما بفناء المدرسة الابتدائية النموذجية بأسيوط التي يدرسان فيها بأن ركله في بطنه وأفضى الضرب إلى موته وقيدت الواقعة برقم 73 سنة 1962 جنايات أحداث قسم ثان أسيوط وقضت فيها محكمة جنح أسيوط بتاريخ 29/ 4/ 1964 بإدانته وتسليمه إلى من له حق الولاية على نفسه، وإذ يسأل المدعى عليه الأول بوصفه مكلفاً بالرقابة عن تعويض الضرر الذي أحدثه ابنه بعمله غير المشروع كما يسأل معه الطاعن بوصفه قائماً بأعمال ناظر المدرسة التي وقع فيها الحادث والمطعون عليه الثاني بوصفه مشرفاً على التلاميذ وقت وقوعه لإهمالها في واجب الرقابة، وكذلك مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحافظ أسيوط ووزير التربية والتعليم المطعون عليهم الثلاثة الأخيرون الذين تتبعهم تلك المدرسة، ويقدر التعويض عن الضرر الذي أصابه بفقد ابنه بمبلغ عشرين ألف جنيه، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 10/ 1/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول وبإلزام الطاعن والمطعون عليهم من الثاني إلى الأخير متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ ألفي جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 93 سنة 41 ق مدني، كما استأنفه المطعون عليهم أمام نفس المحكمة بالاستئنافات رقم 87 سنة 41 ق و95 سنة 41 ق مدني، و46 سنة 41 ق مدني، وبعد أن قررت المحكمة ضم هذه الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد، حكمت بتاريخ 4/ 12/ 1969 برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بمسئولية الطاعن طبقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني تأسيساً على أنه كان قائماً بأعمال ناظر المدرسة وقت وقوع الحادث ومتبوعاً للمشرف المطعون عليه الثاني، غير أنه عاد وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مسئولية الطاعن على أساس أحكام متولي الرقابة المنصوص عليها في المادة 173 من القانون المدني وهي التي أسس عليها المطعون عليه الأول دعواه في المطالبة بالتعويض، وهما أساسان مختلفان للمسئولية، مما يعيب الحكم بالتناقض، علاوة على ما في ذلك من تغيير لسبب الدعوى لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، والقضاء بما لم يطلب إليها الحكم به، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أن حكم المادة 174 من القانون المدني لا ينطبق بشأن الطاعن ذلك أن ناظر المدرسة لا يعتبر متبوعاً بالنسبة للمعلم إذ أن المعلم لا يتولى الإشراف على التلاميذ لحساب الناظر بل هو والناظر وغيرهما من العاملين بالمدرسة تابعين لرب عمل واحد هو وزارة التربية والتعليم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مسئولاً عن خطأ المطعون عليه الثاني وهو المشرف مسئولية المتبوع عن عمل التابع، فقد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه قضى بمسئولية الطاعن على أساس خطأ مفترض هو إخلاله بواجب الرقابة بوصفه قائماً بإدارة المدرسة وقت وقوع الحادث تطبيقاً لحكم المادة 173 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد أكد هذا الأساس بقوله "إن إدارة المدرسة التي كان المستأنف - الطاعن - قائماً بها وقت الحادث بإقراره مسئولة عما يقع للطالب الصغير بمجرد دخوله المدرسة إلى أن يغادرها، إذ أن القائم بأعمال الناظر من حقه بل من واجبه أن يصدر للمشرفين على الطلبة توجيهات يوجههم بها في عملهم حتى ولو كانت توجيهات عامة وأن له الرقابة في تنفيذ هذه التوجيهات، وقد ثبت من أقوال المستأنف نفسه في التحقيقات أنه هو الذي كان يقوم بتسليم المشرفين نوبات إشرافهم وبتنظيم أعمالهم" ثم عاد الحكم وردد نفس الأساس الذي أقام عليه مسئولية الطاعن حيث قال في مجال نفي المسئولية عن ولي أمر التلميذ المتهم "إنه وإن كان واجب لرقابة يقع أصلاً على عاتق القائم على تربية القاصر ما دام القاصر في كنفه إلا أن هذه الرقابة تنتقل إلى معلم القاصر في المدرسة وإلى المدرسة عموماً منذ دخول القاصر فيها صباحاً حتى مغادرته إياها بعد نهاية اليوم الدراسي وذلك كله إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 173 مدني التي تقرر أنه، تنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، ولما كان الحادث وقع أثناء وجود المجني عليه في فناء المدرسة أثناء الفسحة فإن الرقابة تنتقل من ولي الأمر إلى المدرسة المذكورة ومن ثم فلا محل لمطالبة ولي أمر المتهم بالتعويض مثل ما انتهى إليه الحكم المستأنف صحيحاً في هذا السبيل"، ولما كان مفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بمسئولية الطاعن على أساس الإخلال بواجب الرقابة، وهو ما يكفي لإقامته على أساس قانوني سليم، فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات بشأن سلطة المتبوع في الرقابة والتوجيه إذ هو تزيد يستقيم الحكم بدونه، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المعلم هو الذي يتولى الرقابة على التلاميذ ويكون هو المسئول وحده عما يقع منهم من أعمال غير مشروعة، أما ناظر المدرسة أو القائم بعمله فإن واجبه يقتصر على العمل الفني والإداري بالمدرسة وتقف مسئوليته عند حد تعيين المشرف، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين أكثر من مشرف لتولي المراقبة أثناء وجود التلاميذ في فناء المدرسة وقت وقوع الحادث وانتفت بذلك مسئوليته ولم ينسب إليه خطأ ما واعتبره الحكم مسئولاً عن الرقابة في هذه الفترة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود بأنه لما كان رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة، وتقوم هذه المسئولية على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة، ولا يستطيع رئيس المدرسة وهو مكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً حتى ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي له من حرص وعناية، ولما كانت مسئولية رئيس المدرسة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم - وعلى ما سلف البيان - إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين بناء على خطأ مفترض في واجب الرقابة بوصفه قائماً بإدارة المدرسة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال، ذلك أنه قضى بمسئولية الطاعن عن الضرر الذي أحدثه أحد التلاميذ بعمله غير المشروع على الرغم من أنه قد ثبت من الحكم أن إدارة المدرسة اتخذت كل ما في طوقها من وسائل المراقبة وقامت بواجب الملاحظة المفروضة عليها قانوناً دون تفريط، وأن اللعبة التي كان يلعبها التلاميذ جائزة وغير ممنوعة، وقد وقع الحادث بسرعة وبدون مقدمات بحيث لا يمكن تلافيه، ولم تكن المراقبة مهما اشتدت لتحول دون وقوعه وإذ لا تؤدي هذه الوقائع إلى مسئولية الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على الدفاع الذي أثير في الدعوى من قيام المدرسة بواجب الرقابة ووقوع الحادث مفاجأة بقوله "الواضح من التحقيقات المضمومة إن المستأنف المشرف - المطعون عليه الثاني - لم يشاهد كيفية وقوع الحادث بدليل أن الذي أسرع للمصاب عقب سقوطه على الأرض شخص من خارج المدرسة يعمل بالمطافئ وهو أي هذا الغريب يدخل المدرسة بطريق الصدفة لمشاهدة ابنه فيرى المصاب واقعاً على الأرض وحوله بعض الطلبة فيحمله إلى مكان آخر ويطلب من البستاني أن يتصل بالإسعاف من المطافئ، كل هذا ولا أثر للمستأنف المشرف الذي أقر في تحقيق النيابة بأنه لم يحضر لمكان الحادث إلا بعد نقل المصاب إلى غرفة الفراش، وذلك كله يقطع بأنه لا المشرف المستأنف ولا غيره من المشرفين كانوا يقومون بواجبهم وقت وقوع الحادث حتى يمكن للمستأنف القول بأن الحادث وقع على نحو مفاجئ لم يكن من المستطاع توقعه أو دفعه.. وأن الواضح من أقوال الطلبة أنهم كانوا يلعبون لعبة اللمسة في فريقين دون وجود أن إشراف وأنه حدثت مطاردة من المتهم للمجني عليه استطاع فيها المتهم أن يلحق بالمجني عليه ويعتدي عليه، وهذه المطاردة في حد ذاتها دليل على أن الحادث لم يقع على وجه مفاجئ ولو كان المستأنف أو غيره من المشرفين حاضراً وقائماً بواجباته لما جرؤ المتهم أن يسلك هذا المسلك ولمنع المتهم من الاستمرار في مطاردة المجني عليه خاصة وأن مثل هذا الحادث محتمل التوقع بين الطلبة خلال فترة اللعب إذا استشعروا نقص الرقابة أو انعدامها. وفيما يتعلق بالشق القائل بأن المدرسة لم تقصر في واجب الرقابة بتعيينها ثلاثة مدرسين للإشراف على الطلبة وأن المستأنف كان مشرفاً من الناحية الغربية فإنه مردود بأنه فضلاً عما سبق استعراضه من أن الحادث وقع بطريقة تقطع بانعدام الرقابة وقت وقوعه وبعدم مشاهدة أحد من المشرفين كيفية وقوعه، فإن الثابت من محضر التحقيق الإداري المضموم أن العمل الإشرافي كان موزعاً على المستأنف وحده وأن المشرفين الآخرين لم يكن العمل قد وزع عليهما بعد وقوع الحادث"، ومفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت في حدود سلطتها التقديرية أن الحادث بالصورة التي وقع بها ما كان ليقع لو أن الطاعن والمطعون عليه الثاني الذي عين مشرفاً قاما بواجب الرقابة المفروض عليهم، وانتهت بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة في وقوع الحادث التي قال بها الطاعن لم تتحقق وبالتالي لم تنتف علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذي أصاب المطعون عليه الأول، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في حقيقته جدلاً في تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة والمفاجأة في وقوع الحادث، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، مما يكون معه النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,830

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »