موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

رسم النظر وضعف رسم الأشغال. ق. 14 لسنة 1956، عقوبات مالية تنطوي على عنصر التعويض. الإزالة في حكم هذا القانون من قبيل الجزاءات الجنائية. طلب التعويض عن إشغال الطريق العامة والإزالة أمام المحكمة المدنية. قضاؤها بعدم الاختصاص. صحيح.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 661

جلسة 24 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر.

(130)
الطعن رقم 422 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن". قوة الأمر المقضي. استئناف "نطاقه". حكم "الأحكام الغير جائز استئنافها".
الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً. م 249 مرافعات. شرطه. الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي". تعويض. إشغال الطرق العامة.
رسم النظر وضعف رسم الأشغال. ق. 14 لسنة 1956، عقوبات مالية تنطوي على عنصر التعويض. الإزالة في حكم هذا القانون من قبيل الجزاءات الجنائية. طلب التعويض عن إشغال الطريق العامة والإزالة أمام المحكمة المدنية. قضاؤها بعدم الاختصاص. صحيح.
1 - يشترط للطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً - وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم السابق حائزاً لقوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي لا تقبل الطعن على استقلال وإنما تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر في الموضوع. فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي خالفت هذا الحكم الذي يعتبر مطروحاً مع استئناف الحكم في الموضوع.
2 - الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 وهي رسم النظر وضعف رسم الأشغال هي عقوبات مالية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية أما الإزالة - في حكم هذا القانون - فهي من قبيل الجزاءات الجنائية إذ يهدف منها المشرع إلى إزالة أثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على انتهاك أحكام القانون وتتحقق فيها بذلك الصفة العقابية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - بإلزام المطعون ضده بالتعويض النقدي عن إشغاله الطريق العام مع إلزامه بالإزالة - فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 734 لسنة 1964 كلي أسيوط طلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 525 جنيهاً و300 مليماً تعويضاً عن إشغاله الطريق العام وما يستجد حتى الإزالة مع إلزامه بالإزالة في ظرف أسبوع من تاريخ صدور الحكم، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ أول يوليو سنة 1956 أشغل المطعون ضده الطريق العام بوضعه سقيفة علوية دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم وحرر عن ذلك محضر إشغال الطريق 5 لسنة 1959 وقضت محكمة جنح أبنوب في 29 نوفمبر سنة 1959 بالغرامة والإزالة.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنفة غيابياً بتأييده عارض المطعون ضده وحكم في 19 يونيو سنة 1961 بإلغاء الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لجأ الطاعن إلى رفع الدعوة بطلباته السابقة ودفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية. قضت المحكمة في 10 إبريل سنة 1965 برفض الدفع وندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كان الإشغال الذي أقامه المطعون ضده يعتبر سقيفة تخضع لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 وتقدير مبلغ التعويض المستحق وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28 يونيو سنة 1967 بإلزام المطعون ضده بمبلغ 9 جنيهات و100 مليم، والمصاريف المناسبة استأنف الطاعن والمطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 201 سنة 43 ق والاستئناف 69 لسنة 43 ق وفي 28 إبريل سنة 1968 قضت محكمة استئناف أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحاكم المدنية.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 10 إبريل سنة 1965 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والذي اشتمل على قضاء قطعي في تكييف الدعوى بأنها مطالبة بتعويض أو مقابل انتفاع لم يسبق القضاء بها من المحكمة الابتدائية، ولما كان هذا الحكم من الأحكام التي تقبل الطعن المباشر فور صدورها طبقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق، وإذ كان المطعون ضده لم يستأنف هذا الحكم فقد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ومن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه القضاء بعدم اختصاص المحاكم المدنية لما في ذلك من مخالفة للحكم النهائي الصادر بين الخصوم أنفسهم وعن ذات النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه وفقاً للمادة 249 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يشترط للطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً - وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم السابق حائزاً لقوة الأمر المقضي, وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي لا تقبل الطعن على استقلال وإنما تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر في الموضوع فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي خالفت هذا الحكم الذي يعتبر مطروحاً مع استئناف الحكم في الموضوع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى اختصاص المحاكم الجنائية تأسيساً على أن المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 تنظم نوعين من الجزاءات الجنائية والمدنية أما الجزاءات الجنائية وهي الحبس والغرامة فتدخل في اختصاص المحاكم الجنائية وأما الجزاءات المدنية وتتمثل في الحكم برسم النظر وضعف رسم الإشغال والإزالة وتشتمل على تعويض الخزانة عما فاتها من كسب ولحقها من خسارة فهي مما تختص به المحاكم المدنية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 وهي رسم النظر وضعف رسم الإشغال هي عقوبات مالية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية أما الإزالة في حكم هذا القانون فهي من قبيل الجزاءات الجنائية إذ يهدف منها المشرع إلى إزالة أثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على انتهاك أحكام القانون وتتحقق فيها بذلك الصفة العقابية, ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين القضاء برفضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,766

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »