تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. مدته. م 172 مدني. القضاء بأن دعوى التعويض المتعلقة بجناية - على إطلاقها تسقط بعشرة سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية. خطأ.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1068
جلسة 25 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.
(203)
الطعن رقم 486 لسنة 39 القضائية
تعويض. تقادم "تقادم مسقط". مسئولية "مسئولية تقصيرية".
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. مدته. م 172 مدني. القضاء بأن دعوى التعويض المتعلقة بجناية - على إطلاقها - تسقط بعشرة سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية. خطأ. علة ذلك.
مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم ذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شأن سقوط الدعوى المدنية وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت في السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم يشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فإن مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب آخر ويكون للمضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 323 سنة 1965 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعن بصفته وزيراً للخزانة، والمطعون عليه الثاني طالباً الحكم على الثاني باعتباره مديناً وعلى الأول باعتباره ضامناً متضامناً بأن يدفعا له مبلغ 300 جنيه، وقال بياناً لذلك إن بنك التسليف أوقع حجزاً إدارياً وفاء لمبلغ 150 جنيهاً فسدد هذا المبلغ للمطعون عليه الثاني باعتباره صراف الناحية المنوط به التحصيل، إلا أن هذا الأخير اختلس هذا المبلغ خلال الفترة من 24/ 1/ 1955 إلى 26/ 5/ 1955 فقيدت الواقعة برقم 970 سنة 1958 جنايات مركز أسيوط - وبرقم 432 سنة 1958 كلي أسيوط، وبتاريخ 26 أكتوبر سنة 1959 قضت محكمة الجنايات بإدانته وإلزامه برد 150 جنيهاً لخزانة الحكومة. وإذ اضطر المطعون عليه الأول لسداد مبلغ 150 جنيهاً ثانياً لبنك التسليف فقد أقام دعواه طالباً الحكم بمبلغ 300 جنيه منها 150 جنيهاً التي اختلسها المطعون عليه الثاني و150 جنيهاً تعويضاً له عن الأضرار الأدبية التي لحقته من جراء الاختلاس، وبتاريخ 4/ 12/ 1967 قضت المحكمة بالمبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 سنة 43 ق أسيوط ودفع بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم، وبتاريخ 18/ 5/ 1969 قضت المحكمة برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن دعوى التعويض، إذ تقوم على عمل غير مشروع هو جناية اختلاس تسقط بمضي عشر سنوات على وقوعها، فإن الدعوى المدنية تسقط بدورها بمضي عشر سنوات على واقعة الاختلاس وهذا خطأ من الحكم، ذلك أن دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع تسقط بثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر والمسئول عنه وتسقط بخمس عشرة سنة إذا كان المضرور لم يعلم بوقوع الضرر أو بالشخص المسئول عنه وإذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة فإن دعوى التعويض تتقادم في الأصل بثلاث سنوات إلا أنها تبقى قائمة مع الدعوى الجنائية فلا تسقط إلا بسقوطها فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم فيها فإن الدعوى المدنية تسقط بمدة تقادمها الأصلي وهي ثلاث سنوات، وإذ كانت المحاكمة الجنائية توقف التقادم فإن هذه المدة لا يبدأ سريانها إلا بعد زوال هذا المانع بصدور الحكم النهائي فيها، ولما كانت محكمة جنايات أسيوط قضت بتاريخ 26/ 10/ 1959 بإدانة المطعون عليه الثاني بالاختلاس بينما أقام المضرور (المطعون عليه الأول) الدعوى بالتعويض في سنة 1965 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر والشخص المسئول عنه فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المادة 172 من القانون المدني تنص على أن: "(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. (2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة. فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية" و مفاد هذا النص أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم ذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شأن سقوط الدعوى المدنية وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت في السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم يشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فإن مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب آخر ويكون للمضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
ساحة النقاش