موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945. وجوب التزام قواعد هذا القانون دون القانون 121 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1170

جلسة 9 من يونيه سنة 1975

برئاسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق.

(224)
الطعن رقم 466 لسنة 41 القضائية

استيلاء. إيجار. تعويض.
تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945. وجوب التزام قواعد هذا القانون دون القانون 121 لسنة 1947.
وإن نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء، تعتبر فيما يتعلق بتطبيق القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها، إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذي خول لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات استيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته، والذي استمر العمل به بالمرسوم الصادر في 11/ 7/ 1948 قد نص في مادته الأولى على أن تتبع في تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمباني أو المنشآت، وكانت تلك القواعد تغاير الأسس التي اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التي يسري عليها، فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(
1)] - التزام القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل انتفاع الأماكن المستولى عليها واستبعاد ما ورد بالقانون 121 لسنة 1947، وما طرأ عليه من تعديل بالقانون 168 لسنة 1961 من أحكام خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 5398 سنة 1962 كلي القاهرة ضد الوزارة الطاعنة طالباً القضاء بعدم خفض الأجرة المقررة للعمارة المملوكة له المستولى عليها لصالح وزارة التربية والتعليم بمقتضى قرار الاستيلاء رقم 64 لسنة 1959، وأسس دعواهم على أن وزارة التربية والتعليم استولت على العمارة موضوع الدعوى في سنة 1959، وقدرت لجنة التعويضات الأجرة الشهرية بمبلغ 872 ج و220 م فطعن في هذا التقدير أمام محكمة القاهرة الابتدائية التي قضت بتعديل الأجرة إلى مبلغ 857 ج و300 م، إلا أن الوزارة الطاعنة خصمت 20% من الإيجار استناداً إلى أن القانون رقم 168 لسنة 1961 بشأن تخفيض الأجرة. وإذ كانت المباني الصادر بشأنها قرارات استيلاء لا تخضع من حيث تحديد الأجرة للقانونين رقمي 121 لسنة 1947، 168 لسنة 1961، وإنما تتبع في تحديد أجرتها أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، فقد أقام دعواه بطلباته السالفة. وفي خلال سير الدعوى وجهت الوزارة الطاعنة إلى المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب تخفيض أجرة العمارة موضوع الدعوى بواقع 20% اعتباراً من أجرة شهر ديسمبر سنة 1961 استناداً للقانون رقم 168 لسنة 1961، ثم بتخفيضها بمقدار الضرائب استناداً للقانون رقم 169 لسنة 1961. وفي 30 إبريل سنة 1971 قضت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية بعدم خضوع العقار موضوع الدعوى للقانون رقم 168 لسنة 1961. وثانياً: في الدعوى الفرعية برفض تخفيض الإيجار بالنسبة المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961، وبتخفيض هذا الإيجار اعتباراً من شهر يناير سنة 1962 بقيمة الضرائب والعوائد طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961. استأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2448 سنة 87 ق، ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 28 مارس سنة 1971 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الوزارة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه برفض تخفيض إيجار المبنى موضوع الدعوى على أن الأماكن الصادر بشأنها قرارات استيلاء لا تخضع في شأن تحديد الأجرة لقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947، وإنما يسري عليها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945، وهو من الحكم خطأ في القانون، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على أن الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. ومفهوم ذلك خضوعها لأحكام ذلك القانون بما في ذلك ما يجرى على الأجرة من خفض أو زيادة، وإذ كان القانون رقم 168 لسنة 1961 يسري على كل مكان يخضع لأحكام القانون 121 لسنة 1947، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إعمال التخفيض الوارد بالقانون رقم 168 لسنة 1961، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه - و إن نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، على الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها - إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذي خول لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات استيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته، والذي استمر العمل به بالمرسوم الصادر في 11/ 7/ 1948 قد نص في مادته الأولى على أن يتبع في تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمباني أو المنشآت وكانت تلك القواعد تغاير الأسس التي اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التي يسري عليها فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل انتفاع الأماكن المستولى عليها واستبعاد ما ورد بالقانون 121 سنة 1947 وما طرأ عليه من تعديل بالقانون 168 لسنة 1961 من أحكام خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه، واستبعد تطبيق التخفيض الوارد بالقانون رقم 168 لسنة 1961 على أجر المبنى موضوع الدعوى والصادر بشأنه قرار استيلاء من وزير التربية والتعليم في 10/ 9/ 1959 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن.


[(1)] نقض مدني 26/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 352.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 30 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,874

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »