إعادة الطالب - بعد عزله من ولاية القضاء - إلى عمله. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً عما أصابه من ضرر أدبي. عدم تقديم الدليل على ما أصابه من ضرر مادي. أثره. رفض طلب التعويض عن ذلك الضرر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 23
جلسة 5 من فبراير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني.
(6)
الطلب رقم 52 لسنة 41 ق "رجال القضاء"
(1) إجراءات "المصلحة في الطلب". عزل. دعوى.
إعادة الطالب إلى عمله - بعد عزله من ولاية القضاء - مع تسوية حالته بافتراض عدم ترك الخدمة. أثر ذلك. انعدام مصلحته في طلب إلغاء قرار العزل.
(2) عزل. تعويض.
إعادة الطالب - بعد عزله من ولاية القضاء - إلى عمله. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً عما أصابه من ضرر أدبي. عدم تقديم الدليل على ما أصابه من ضرر مادي. أثره. رفض طلب التعويض عن ذلك الضرر.
1 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعيد تعيينه في 15/ 11/ 1971 عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 85 لسنة 1971 الذي احتسب المدة من تاريخ انطباق القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية، كما احتسبها في تحديد المرتب والأقدمية واستحقاق العلاوة والمعاش باقتراض عدم تركه الخدمة، فإنه لا تكون للطالب مصلحة في طلب إلغاء القرارات الصادرة تنفيذاً للقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه فيما تضمنته من عزله من ولاية القضاء خصوصاً وأنه اعتزال الخدمة محتاراً بتقديم استقالته من وظيفته بعد إعادة التعيين.
2 - إن في إعادة الطالب - بعد عزله من ولاية القضاء بموجب القرار رقم 83 لسنة 1969 إلى وظيفته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعويض المناسب عن الضرر الأدبي أما عن طلب التعويض عن الضرر المادي فإن الطالب لم يقدم دليلاً عليه، ويتعين لذلك رفضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 12/ 1971 طعن الأستاذ.. في القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 طالباً إلغاءهما فيما تضمناه من عزل من ولاية القضاء بغير الطريق التأديبي وكل ما ترتب عليهما من آثار والحكم له بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات تعويضاً له عما ألحقه به هذان القراران من أضرار مادية وأدبية. وقال شرحاً لطلبه أنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، ولما ثبت للحكومة أن قرارات العزل بنيت على تقارير مشكوك في مصادرها وغير جادة وغير صحيحة في مضمونها نتيجة للعجالة التي صاحبت إعادة التشكيل، أصدرت القرار بالقانون رقم 85 لسنة 1971 بإعادة تعيين بعض المعزولين في مناصبهم مع حفظ حقوقهم في الترقيات والعلاوات وكان الطالب من بين من أعيدوا في 15/ 12/ 1971. وإذ أقرت الحكومة بخطئها بعزله دون سبب أو مبرر من الواقع أو القانون فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته السابقة فضلاً عن طلب الحكم بإلغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه. وطلبت الحكومة رفض الطلب تأسيساً على تقديم الطالب لاستقالته بتاريخ 19/ 12/ 1971 وصدور القرار الوزاري رقم 1463 لسنة 1971 بقبولها. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعيد تعيينه في 15/ 12/ 1971 عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 85 لسنة 1971 الذي احتسب المدة من تاريخ انطباق القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية، كما احتسبها في تحديد المرتب والأقدمية واستحقاق العلاوة والمعاش باقتراض عدم تركه الخدمة ومن ثم فليس للطالب مصلحة في طلب إلغاء القرارات المشار إليها فيما تضمنه من عزله من ولاية القضاء خصوصاً وأنه اعتزل الخدمة مختاراً بتقديم استقالته من وظيفته بعد إعادة التعيين.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي فإن في إعادة الطالب إلى وظيفته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعويض المناسب عنه، أما عن طلب التعويض عن الضرر المادي فإن الطالب لم يقدم دليلاً عليه، ويتعين لذلك رفضه.
ساحة النقاش