موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

ثبوت اشتراك تابعي الشركة مع آخر في سرقة أخشاب مملوكة لها. قيام الأخير بقتل حارس الشركة عند محاولته ضبط الواقعة. ترتيب الحكم مسئولية الشركة عن التعويض قبل ورثة الحارس. استناد الحكم إلى نص المادة 174 مدني. لا خطأ.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 697

جلسة 18 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمد الخولي.

(138)
الطعن رقم 585 لسنة 41 القضائية

(1 و2 و3 و4) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. تأمينات اجتماعية.
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته.
(2) مسئولية المتبوع عن أعمال لتابعه غير المشروعة، تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأي طريقة فرصة ارتكابه سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي متصل بالوظيفة أولاً، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
(3) ثبوت اشتراك تابعي الشركة مع آخر في سرقة أخشاب مملوكة لها. قيام الأخير بقتل حارس الشركة عند محاولته ضبط الواقعة. ترتيب الحكم مسئولية الشركة عن التعويض قبل ورثة الحارس. استناد الحكم إلى نص المادة 174 مدني. لا خطأ.
(4) تقدير معاش لورثة العامل من هيئة التأمينات الاجتماعية. تقرير الحكم أن ذلك لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار لاختلاف مصدر كل من الدعويين. لا خطأ.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته [(
1)].
2 - إذ حدد القانون نطاق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع، وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع، أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة، أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه [(
2)].
3 - متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد في أسبابه أن المتهم ذكر أن المستأنف عليهما - تابعي الشركة الطاعنة - كانا يشتركان معه ومع آخر في سرقة الأخشاب - المملوكة لذات الشركة - وكانا ينقلان العروق الخشبية من داخل العمارة ويخرجانها إلى باقي شركائهما من فتحات معينة إلى خارج الأسوار حيث يسهل نقلها بعد ذلك، انتهى إلى أن هذا الذي حدث من المستأنف عليهما المذكورين ومن المستأنف عليه الثاني ما كان يتم لولا وظيفتهم بالشركة المستأنف عليها الأولى التي لولاها وما هيأته لهم من معرفة مكان الأخشاب والأمكنة التي يمكن تهريبها منها لما وقعت الجناية التي أدت إلى قتل مورث المطعون عليهما المعين حارساً على مهمات الشركة، والذي حاول ضبط السرقة نتيجة طلق ناري من المتهم سالف الذكر، ومن ثم فإن مسئولية الشركة المستأنف عليها الأولى تضحى قائمة طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدني، إذ أن الجريمة قد وقعت بسبب الوظيفة وبمناسبتها وقد هيأت الوظيفة فرصتها وكان هذا الذي ذكره الحكم يتفق والتكييف القانوني الصحيح لما وقع من تابعي الشركة الطاعنة ووصفه بأنه خطأ وقع بسبب الوظيفة وبمناسبتها، كما يتفق واستخلاصه توافر رابطة السببية اللازمة لترتيب مسئولية الشركة، وكان هذا الاستخلاص مما تحتمله أقوال المتهم ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في حدود سلطته الموضوعية فإن النعي بالخطأ في الاستنتاج يكون على غير أساس.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه الذي ألغى حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من رفض دعوى المسئولية ضد الشركة الطاعنة وإلزامها بالتعويض قد تكفل بالرد على ما تثيره تلك الشركة في هذا الخصوص بقوله "إن تقدير معاش من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية لا يمنع المستأنفين من المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار لاختلاف مصدر كل من التعويضين"، وكانت محكمة الاستئناف إن هي ألغت الحكم الابتدائي وأقامت حكمها على ما يكفي لحمله غير ملزمة بالرد على أسبابه، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 743 سنة 1970 مدني كلي القاهرة للحكم بإلزام الشركة الطاعنة وآخرين بأن يدفعوا لهما متضامنين مبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات، وقالتا بياناً للدعوى إن مورثهما المرحوم.... كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى (الطاعنة) للإشراف على حراسة منشأتها، وفي ليلة 13/ 8/ 1967 وأثناء قيامه بعمله اكتشف وجود عدد من الأشخاص يشرعون في سرقة كمية من أخشاب الشركة وإخراجها من فتحات السور، فلما حاول ضبطهم أطلق عليه أحدهم وهو.... المدعى عليه الثاني عدة أعيرة نارية فأرداه قتيلاً، وثبت من تحقيقات الجناية رقم 8652 سنة 1967 المطرية التي حررت عن الواقعة أن المدعى عليهم من الثالث إلى الخامس من بين عمال الشركة الطاعنة وقد قدمتهم النيابة إلى المحاكمة وأسندت إلى المدعى عليه الثاني تهمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة مع حمل سلاح ظاهر، وأسندت إلى المدعى عليهم من الثالث إلى الخامس تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هذه الجريمة، وأن محكمة الجنايات أدانتهم جميعاً فتوافرت في حقهم أركان المسئولية التقصيرية، وإذ كانت الشركة الطاعنة مسئولة معهم عن الضرر الذي لحق بالمدعيتين والذي أحدثه تابعو الشركة بفعلهم غير الشروع الذي وقع منهم بسبب تأدية عملهم لديها وهو ضرر مادي يتمثل في انقطاع مورد إنفاقهما بوفاة مورثهما وضرر أدبي يتمثل فيما سببه لهما الحادث من ألم، فقد رفعتا هذه الدعوى للحكم بطلباتهما، وفي 30/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الثاني إلى الأخير بأن يدفعوا متضامنين إلى المطعون عليهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت المدعيتان (المطعون عليهما) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة لإلغائه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للشركة الطاعنة وتعديله إلى إلزام المستأنف عليهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات وقيد الاستئناف برقم 2433 سنة 87 ق - وبتاريخ 31/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للشركة الطاعنة وبإلزامها متضامنة مع باقي المستأنف عليهم بأن يدفعوا إلى المطعون عليهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الأول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن شرط مسئولية المتبوع عن الخطأ الواقع من تابعه أن يقع الخطأ من الأخير حال تأديته وظيفته أو بسبب تأديته لها إذ أن هذا الشرط هو الذي يربط مسئولية المتبوع بعمل التابع ويبرر في الوقت نفسه هذه المسئولية، والقاعدة أن يقع الخطأ من التابع وهو يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو أن يقع منه الخطأ بسبب هذه الوظيفة فلا يكفي أن يقع الخطأ بمناسبة الوظيفة لأن الخطأ الذي لم يرتكب أثناء الوظيفة أو بسببها يكون خطأ أجنبياً لا يسأل عنه المتبوع ولما كان الثابت من الأوراق أن مرتكب الفعل لا يعمل بالشركة الطاعنة أصلاً، وأن باقي المتهمين رغم كونهم من عمالها لم يكونوا وقت الحادث قائمين بالعمل إذا وقعت الجريمة ليلاً في غير ساعات عملهم، ولم يكن معهم سلاح وقت ارتكابها، فإن هؤلاء لا يكونون قد اقترفوا الخطأ أثناء تأديتهم وظائفهم أو بسببها ويكون ما قرره الحكم من أن عملهم قد ساعدهم في معرفة مكان وجود الأخشاب والأمكنة التي يمكن إخراجها منها واعتبار ذلك خطأ وقع منهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها مخالفاً لحكم المادة 174 من القانون المدني لأن الخطأ المنسوب إليهم يخرج عن نطاق الوظيفة من جهة ولا يؤدي إلى اعتباره واقعاً بسببها من جهة أخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى وأشار إلى الأفعال التي أسندت إلى تابعي الشركة الطاعنة في الجناية رقم 8562 لسنة 1967 المطرية والتي صدر الحكم بإدانتهم عنها انتهى إلى القول بأن "وظيفة هؤلاء التابعين وقد هيأت لهم فرصة الجناية التي أدت إلى قتل مورث المطعون عليهما فإن مسئولية الشركة تضحى قائمة طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدني لوقوع الجريمة بسبب الوظيفة وبمناسبتها، ولأن الوظيفة قد هيأت فرصتها ونتج عنها ضرر لا شك فيه للمطعون عليهما بأن فقدوا عائلهم ورب أسرتهم" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 على "أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها" قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستنتاج والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم نقل عن المتهم.... قوله إن المتهمين.....، ..... كانا يشتركان معه ومع المتهم..... في سرقة الأخشاب وكانا يحملان العروق الخشبية من داخل العمارة ويخرجان إلى باقي شركائهما من فتحات معينة إلى خارج الأسوار حيث يسهل نقلها بعد ذلك، كما اتفقا على تقاضي نصف ثمن المسروقات التي يسهلان سرقتها واستنتج الحكم من ذلك أن هذا الذي حدث ما كان يتم لولا وظيفتهم بالشركة وما هيأته لهم من معرفة مكان الأخشاب والأمكنة التي يسهل تهريبها منها، مع أن أقوال المتهم..... لا تؤدي إلى المعنى الذي انتهى إليه الحكم، كما أن الحكم لم يرد على دفاعها الوارد بمذكرتها المقدمة بجلسة 18/ 1/ 1971 وحاصله عدم مسئوليتها عن خطأ الجناة ومن أن ورثة المجني عليه قد عوضوا عن وفاته طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، كما لم يرد على أسباب الحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد في أسبابه أن المتهم.... ذكر أن المستأنف عليهما.....، ...... كانا يشتركان معه ومع المتهم.... في سرقة الأخشاب وكانا ينقلان العروق الخشبية من داخل العمارة ويخرجانها إلى باقي شركائهما من فتحات معينة إلى خارج الأسوار حيث يسهل نقلها بعد ذلك انتهى إلى أن هذا الذي حدث من المستأنف عليهما المذكورين ومن المستأنف عليه الثاني ما كان يتم لولا وظيفتهم بالشركة المستأنف عليها الأولى التي لولاها وما هيأته لهم من معرفة مكان الأخشاب والأمكنة التي يمكن تهريبها منها لما وقعت الجناية التي أدت إلى قتل مورث المطعون عليهما ومن ثم فإن مسئولية الشركة المستأنف عليها الأولى تضحى قائمة طبقاً لنص المادة 174 مدني إذ أن الجريمة قد وقعت بسبب الوظيفة ومناسبتها وقد هيأت الوظيفة فرصتها" وكان هذا الذي ذكره الحكم يتفق والتكيف القانوني الصحيح لما وقع من تابعي الشركة الطاعنة ووصفه بأنه خطأ وقع بسبب الوظيفة ومناسبتها كما يتفق واستخلاصه توافر رابطة السببية اللازمة لترتيب مسئولية الشركة وكان هذا الاستخلاص مما تحتمله أقوال المتهم.... ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في حدود سلطته الموضوعية فإن النعي على الحكم بالخطأ في الاستنتاج يكون على غير أساس - والنعي في الشق الثاني مردود بأن الحكم المطعون فيه الذي ألغى حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من رفض دعوى المسئولية ضد الشركة الطاعنة وإلزامها بالتعويض قد تكفل بالرد على ما تثيره تلك الشركة في هذا الخصوص بقوله "إن تقرير معاش من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية لا يمنع المستأنفين من المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار لاختلاف مصدر كل من التعويضين"، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف إن هي ألغت الحكم الابتدائي وأقامت حكمها على ما يكفي لحمله غير ملزمة بالرد على أسبابه - فإن النعي على الحكم بكل ما تضمنه هذا السبب يكون على غير أساس.


[(1 و2)] نقض 1/ 6/ 1971 مجموع المكتب الفني س 22 ص 711.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 16 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,056

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »