موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

المرسوم بقانون 45 لسنة 1945. تخويله وزير التموين حق الاستيلاء على أي مصنع أو محل صناعي لقاء تعويض. اعتبار وزير التموين هو المسئول عن تلك التعويضات. لا خطأ.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1034

جلسة 29 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعثمان الزيني، ومحمد الخولي.

(197)
الطعن رقم 111 لسنة 42 القضائية

استيلاء. تعويض. دعوى "الصفة في الدعوى".
المرسوم بقانون 45 لسنة 1945. تخويله وزير التموين حق الاستيلاء على أي مصنع أو محل صناعي لقاء تعويض. اعتبار وزير التموين هو المسئول عن تلك التعويضات. لا خطأ.
خول المشرع وزير التموين - لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها - أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل أو بعض التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والتي من بينها الاستيلاء على أي مصنع أو محل صناعي، وأناط به تنفيذ القرارات التي يصدرها في هذا الخصوص بالطريقة المنصوص عليها في المادتين 45، 46 من ذات المرسوم بقانون، لقاء التعويضات التي تقدرها اللجان التي يقوم وزير التموين بتشكيلها وتحديد اختصاصها، وخول لذوي الشأن في المادة 48 منه حق المعارضة في قرارات هذه اللجان لدى المحكمة الابتدائية المختصة في المواعيد وبالطريقة المحددة بها لما كان ذلك فإنه يكون قد دل على أن المسئول أساساً عن التعويضات المستحقة هو وزير التموين المختص بإصدار القرارات بكل أو بعض التدابير المنصوص عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولين أقاما الدعوى رقم 1336 سنة 1969 مدني كلي الزقازيق ضد وزير التموين بصفته (الطاعن) ورئيس مجلس إدارة لشركة المضارب المتحدة بصفته يطلبان الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 1209 ج قيمة ما يستحقان من تعويض عن استيلاء الطاعن على مضرب الأرز الممول لهما بموجب القرار الوزاري رقم 268 سنة 1964، عن المدة من 2/ 10/ 1964 حتى 20/ 4/ 1966 بواقع 65 ج شهرياً، بعد أن تحدد هذا التعويض بالقرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 وأصبح نهائياً. دفعت الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 20/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبإلزام وزير التموين بأن يدفع المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 سنة 14 ق مدني الزقازيق طالباً إلغاء ورفض الدعوى. وفي 3/ 1/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قضى بمسئوليته عن التعويض المطالب به على أساس أنه مصدر قرار الاستيلاء على مضرب الأرز المملوك للمطعون عليهما الأولين في حين أن المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب - ولها الشخصية المعنوية المستقلة عن وزارة التموين - هي المسئولة عن هذا التعويض، لصدور قرار الاستيلاء لصالحها وقيامها بتنفيذه وللمعارضة في قرار اللجنة المختصة بتقدير التعويض بالدعوى رقم 954 سنة 1966 كلي الزقازيق التي حكم فيها بتأييد القرار المعارض فيه، ولا يغير من ذلك أن تلك المؤسسة قد ألغيت بالقرار الجمهوري رقم 887 سنة 1967 وإذ حلت محلها المؤسسة العامة للمضارب التي تتبعها الشركة المطعون عليها الثالثة والتي اختصت بذات النشاط الذي كانت تزاوله المؤسسة الملغاة، وقد تم إخطار هذه الشركة بقرار لجنة التقدير لأداء التعويض للمطعون عليهما الأولين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع إذ خول وزير التموين - لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها - أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 والتي من بينها الاستيلاء على أي مصنع أو محل صناعي، وأناط به تنفيذ القرارات التي يصدرها في هذا الخصوص بالطريقة المنصوص عليها في المادتين 45، 46 من المرسوم بقانون التعويضات التي تقدرها اللجان التي يقوم وزير التموين بتشكيلها وتحديد اختصاصها، وخول لذوي الشأن في المادة 48 منه حق المعارضة في قرارات هذه اللجان لدى المحكمة الابتدائية المختصة في المواعيد بالطريقة المحددة بها، فإنه يكون قد دل على أن المسئول أساساً عن التعويضات المستحقة هو وزير التموين المختص بإصدار القرارات لكل أو بعض التدابير المنصوص عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,012

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »