التعويض المستحق للمالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة. استحقاق فوائد هذا التعويض من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى. لا يغير من ذلك تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض وعرضه على المالك طالما لم يقبل هذا التقدير.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1387
جلسة 22 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار إبراهيم السعيد ذكرى، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار؛ ومحمود عثمان دوريش، وزكي الصاوي صالح؛ ومحمد إبراهيم الدسوقي.
(264)
الطعن رقم 681 لسنة 40 القضائية
(1) إعلان. نقض "إعلان الطعن بطلان".
الميعاد المحدد لإعلان الطعن النقض. مجرد ميعاد تنظيمي بعد صدور قانون المرافعات 13 لسنة 1968. تجاوز قلم الكتاب هذا الميعاد. لا يترتب عليه بطلان.
(2) فوائد. تعويض. نزع الملكية للمنفعة العامة.
التعويض المستحق للمالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة. استحقاق فوائد هذا التعويض من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى. لا يغير من ذلك تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض وعرضه على المالك طالما لم يقبل هذا التقدير.
1 - إن الميعاد المحدد لإعلان الطعن بالنقض بعد صدور قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1978 الذي رفع الطعن في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعد ميعاد حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان بعد أن رفع هذا القانون عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع.
2 - طلب التعويض عن نزع الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة، وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ولا يغير من ذلك قيام الطاعنين - الجهة نازعة الملكية - بتقدير تعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها وعرضه على المطعون عليهم - المالكين ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتعويض الذي حددوه مما يجعل تقدير التعويض مؤجلاً إلى حين الفصل في النزاع نهائياً، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم عبد الخالق الطوبي بصفته ناظراً لوقف المرحوم حسن مدكور أقام الدعوى رقم 2561 سنة 1954 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين طلب فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له بصفته مبلغ 15756 جنيهاً 975 مليماً والفوائد من تاريخ استلام العقار المبين بصحيفة الدعوى في 15/ 7/ 1953 حتى السداد، وقال بياناً لدعواه إنه كان من بين أعيان الوقف قطعة أرض عليها مبان بحارة درب الأغوات رقم 44 بدائرة قسم الدرب الأحمر مساحتها 2424.15 متراً مربعاً استولى عليها تفتيش مباني منطقة القاهرة التعليمية الجنوبية في 15/ 7/ 1953 لإقامة مدرسة عليها وذلك بعد أن تم الاتفاق على أن ثمن المتر خمسة جنيهات غير أن الطاعنين لم يقوموا بتنفيذ الاتفاق وقرروا أن وزير التربية والتعليم أصدر في 21/ 12/ 1954 القرار رقم 12504 بنزع ملكية هذا العقار للمنفعة العامة لعدم حصول الاتفاق على الثمن وقدر الطاعنون جنيهين ثمناً للمتر المربع من الأرض فأقام الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 4/ 1958 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لتقدير ثمن الأرض من تاريخ نزع الملكية وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية. وبتاريخ 17/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليهم - الذين واصلوا السير في الدعوى بعد وفاة ناظر الوقف - مبلغ 12231 جنيهاً 50 مليماً والفوائد القانونية عن مبلغ 4892 جنيه 600 مليم بواقع 4% من تاريخ تسلم الطاعنين العقار في 15/ 7/ 1953 حتى السداد استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 773 سنة 83 ق مدني القاهرة. بتاريخ 11/ 6/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لتقدير ثمن الأرض وتعديله بالنسبة للفوائد إلى إلزام الطاعنين بالفوائد القانونية بواقع 4% بالنسبة لمبلغ 4892 جنيه 600 مليم من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 16/ 5/ 1954 حتى السداد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النفض. دفع وارثا المطعون عليه الأول اللذان حلا محله بعد وفاته بعدم قبول الطعن لعدم إعلانهما في الميعاد المحدد قانوناً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من وارثي المطعون عليه الأول في غير محله ذلك أن الميعاد المحدد لإعلان الطعن بعد صدور قانون المرافعات الجديدة رقم 13 لسنة 1968 الذي رفع الطعن في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان بعد أن رفع هذا القانون عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع مما يتعين معه رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم قضى بالفوائد القانونية عن مبلغ 4892 جنيهاً، 600 مليم المودع على ذمة التعويض عن نزع ملكية العقار المملوك للمطعون عليهم للمنفعة العامة اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 16/ 5/ 1954 حتى السداد في حين أن التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب إذ يكون للقاضي السلطة في تقديره، لا يغير من ذلك قيام الجهة نازعة الملكية بتقدير التعويض وإيداعه بل إن ذلك يعتبر مجرد عرض منها لمقدار ما تقدره من تعويض، وإذ لم يقبله المطعون عليهم والتجأوا إلى القضاء لتحديده فإنه لا يكون معلوم المقدار ولا يتحدد إلا بعد الحكم النهائي، ومن ثم لا يستحق عنه فوائد إلا من تاريخ الحكم المذكور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت أن الطاعنين نازعوا أمام محكمة الموضوع في استحقاق الفوائد عن مبلغ التعويض محل النزاع وإذ كان طلب التعويض عن نزع الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب. بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا يغير من ذلك قيام الطاعنين بتقدير تعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ 4892 جنيهاً، 600 مليم وعرضه على المطعون عليهم ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتعويض الذي حدده مما يجعل تقدير التعويض مؤجلاً إلى حين الفصل في النزاع نهائياً، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد بواقع 4% سنوياً عن مبلغ التعويض وقدره 4892 جنيه، 600 مليم من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 16 من مايو سنة 1954 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 773 سنة 83 ق مدني القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بجعل بدء سريان الفوائد من تاريخ صدور الحكم النهائي في 11/ 6/ 1970.
ساحة النقاش