حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن إصابة العمل. مانع من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1775
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.
(325)
الطعن رقم 82 لسنة 43 القضائية
عمل. تأمينات اجتماعية. تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية" موظفون.
حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن إصابة العمل. مانع من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم.
حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية - بشأن إصابة العمل - يمنعه من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه (النقيب شرطة.....) أقام الدعوى رقم 22787 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة ضد وزارة الداخلية (الطاعنة) للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 15000 ج على سبيل التعويض، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل ضابط شرطة بمركز ساقلته وفي مساء يوم 28/ 4/ 1969 بينما هو بمقر عمله انقطع التيار الكهربائي ولما عن له الذهاب إلى دورة المياه في الظلام وعند مغادرتها اصطدم رأسه ببابها فأصيبت عينه اليمنى بانفصال شبكي تخلفت عنه عاهة مستديمة قدرت بنسبة 35% واعتبرتها الطاعنة إصابة عمل وقررت له معاشاً شهرياً قدره 11 جنيهاً و200 مليم يضاف إلى مرتبه اعتباراً من 10/ 2/ 1970 حتى يصل مرتبه إلى مائة جنيه وذلك طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وإذا لحقته أضرار مادية وأدبية نتيجة الحادث فقد أقام الدعوى بطلباته. وبتاريخ 28/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 500 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم طالبة إلغاءه وقيد استئنافها برقم 4380 سنة 88 ق استئناف القاهرة، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 70 سنة 89 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 11/ 1971 حكمت المحكمة برفض استئناف الطاعنة وفي الاستئناف المرفوع من المطعون عليه بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 1000 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قد أقام مسئوليتها على وقوع خطأ منها في حق المطعون عليه يتمثل في عدم توفيرها المعدات والأدوات التي تكفل الإضاءة في حالة انقطاع التيار الكهربائي دون أن يضمن أسبابه مصدر استقائه لهذه الواقعة التي لم يدعها، ويفرض ثبوت هذه الواقعة فإنها لا تكون الخطأ الجسيم الذي استلزم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 توافره حتى يمكن توافره للمصاب الجمع بين التعويض المقرر له طبقاً لأحكام هذا القانون والتعويض المقرر طبقاً للقواعد العامة، فضلاً عن أنها لا تنطوي على أي خطأ يمكن نسبته إلى الطاعنة.
وحيث إنه لما كان حصول العامل على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964 يمنعه من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم، وكان الحكم المطعون منه قد أقام قضاءه بمسئولية الوزارة الطاعنة على "قوله إنه كان يتعين على وزارة الداخلية أن يكون في دورها من المعدات والأدوات التي تكفل الإضاءة في الحالات التي تفاجئ فيها إدارة الكهرباء المواطنين من عطل في ماكينات" دون أن يبين ما إذا كان هذا الفعل الذي أسنده للطاعنة يتوافر فيه الخطأ الجسيم من عدمه فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ساحة النقاش