موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

وجوب مراعاة ما قد يطرأ على الجزء من العقار الذى لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص. ق 577 لسنة 1954. عدم اتباع الخبير قواعد التقدير فى هذه الحالة مع بيان عناصره.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 819

جلسة 28 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس، وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، وجميل الزيتى، وسعد العيسوى، ومحمود حسن حسين.

(145)
الطعن رقم 622 لسنة 43 القضائية

(1)، (2) ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. تقادم "تقادم مسقط".
(1) استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. عدم انتقال ملكية العقار للحكومة.
(2) دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه ودعوى المطالبة بقيمة العقار المغتصب. عدم سقوط أيهما بالتقادم.
(3) حكم "تسبيب الحكم". نقض.
انطواء أسباب الحكم على الخطأ فى القانون. عدم تأثير هذا الخطأ على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح التقريرات الخاطئة.
(4) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. حكم "تسبيب الحكم".
وجوب مراعاة ما قد يطرأ على الجزء من العقار الذى لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص. ق 577 لسنة 1954. عدم اتباع الخبير قواعد التقدير فى هذه الحالة مع بيان عناصره. أخذ الحكم بما جاء بتقرير الخبير. قصور.
(1) استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء.
(2) دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكة من غاصبة لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عينا ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى. لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب.
(3) متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى اليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها. ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقديرات الحكم القانونية من أخطاء وأن تعطى الوقائع الثابته تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
(4) مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا تزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقه المالك ويستوى فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض. لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت علها المادة 19 المشار إليها، اكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلك المادة دون بيان لعناصر التقدير ومقدار ما أضيف إليها وأسقط عنها ونسبة الاضافة أو الإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوبا بالقصور.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 406 لسنة 1968 كلى دمنهور على الطاعنين بطلب إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 10966 جنيه و660 مليما وفوائده استنادا إلى أن مديرية التربية والتعليم بدمنهور التى يمثلها الطاعنون استولت على قطعة أرض مملوكة لهم مساحتها فدانان و14 ط و14 س دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وأقامت عليها مدرستين وأن المبلغ المطالب به هو قيمة التعويض المستحق لهم، دفع الطاعنون بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى وفقا للمادة 172 من التقنين المدنى لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على الأرض حتى تاريخ رفع الدعوى. وبتاريخ 12/ 11/ 1969 قضت محكمة دمنهور الابتدائية برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم وبندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم وجد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون ضدهم طلباتهم إلى الزام الطاعنين بمبلغ 2684 جنيه و920 مليم وبتاريخ 7/ 10/ 1970 قضت محكمة أول درجة بالزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ 1952 جنيها و50 مليما وفوائده القانونية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالإستئناف رقم 431 سنة 26 ق طالبين إلغاؤه والقضاء بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم وإحتياطيا برفض الدعوى كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 436 سنة 26 ق طالبين القضاء لهم بطلباتهم المعدلة وبتاريخ 19/ 3/ 1962 قضت محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى وبندب خبير لتقدير قيمة الأرض موضوع النزاع وقت رفع الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 23/ 4/ 1973 برفض الاستئناف رقم 431 سنة 26 ق المقام من الطاعنين وفى الاستئناف رقم 436 سنة 26 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى الزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ 21904 جنيهات و100 مليم وتأييده بالنسبة للفوائد طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم على أن مسئولية الإدارة عن الاستيلاء على الارض المملوكة للغير دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة مردها إلى القانون وليس إلى العمل غير المشروع فى حين أن استيلاء الحكومة على الأرض دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة يعد بمثابة غصب ويكون التعويض عنه تعويضا من عمل غير مشروع يسقط الحق فى المطالبة به وفقا للمادة 172 من التقنين المدنى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لما كان قيام الحكومة بالاستيلاء على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء وكانت دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بالزام المدين الغاصب وتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عينا ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى، لما كان ذلك، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم لمكسب ومتى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى ويكون النعى عليه بهذا السبب غير منتج ذلك أنه متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونية من أخطاء وأن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
وحيث إن حاصل السبب الثانى القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بوجوب أعمال ما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة من مراعاة الزيادة التى طرأت على أرض المطعون ضدهم بسبب أعمال المنفعة العامة وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله أن الخبير أورد فى تقريره أنه راعى فى التقدير أحكام المادة المشار إليها فى حين أن ما أورده الخبير كان قولا مرسلا فى عبارة مجهلة لا يتضح منها أنه التزم الأسس التى حددتها المادة المشار إليه مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تنص على أنه إذا زادت أو نقصت قبمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل ملكيته المدن وجب مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التى يستحقها المالك مقابل نزع الملكية على ومفاد هذا النص أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا تزيد المبلغ الواجب خصمه أو اضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك ويستوى فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليها المادة 19 المشار إليها اكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلك المادة دون بيان لعناصر التقدير ومقدار ما أضيف إليها وأسقط عنها ونسبة الإضافه والإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,502

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »