تقديم الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية فى الميعاد. جواز تحديد الزيادة المطلوبة فى التعويض بطلب لاحق. وجوب أن تكون المبالغ المطلوبة فى حدود الرسم المسدد من صاحب الشأن عند تقديم الاعتراض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 988
جلسة 19 من أبريل سنة 1977
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، ورأفت عبد الرحيم، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.
(169)
الطعن رقم 145 لسنة 42 القضائية
(1 و2 و3) تعويض. نزع الملكية للمنفعة العامة. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى.
(1) تقديم الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية فى الميعاد. جواز تحديد الزيادة المطلوبة فى التعويض بطلب لاحق. وجوب أن تكون المبالغ المطلوبة فى حدود الرسم المسدد من صاحب الشأن عند تقديم الاعتراض.
(2) الاعتراض على التعويض عن نزع الملكية. سداد الحد الأقصى للرسم على الاعتراض. فى الميعاد القانونى. اتفاق المعترضين على استحقاق أحدهم لكامل المساحة المنزوع ملكيتها. صدور قرار اللجنة باستحقاق الاخير للزيادة فى التعويض. أثره. اعتباره منصرفا إلى كامل المساحة.
(3) الحكم بزيادة التعويض عن نزع الملكية. إيراد المحكمة فى أسبابها أن الأرض المنزوع ملكيتها هى كامل المساحة المملوكة للمطعون عليها. قضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى هذه المسالة. القضاء لها بباقى التعويض على أساس ملكيتها لكامل المساحة. لا خطأ.
1 - مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد اكتفى فى شأن الاعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى المعارضات على تقدير الجهة التى تقوم على نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الاعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ولم يتطلب لاعتبار الاعتراض مقدما فى الميعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض مل دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الاعتراض.
2 - إذ يبين من الأوراق من كشوف حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد تضمنت أن للمطعن عليها أرضا مساحتها 334.10 مترا مربعا بواقع ثمن المتر أربعة جنيهات وأن المطعون عليها قدمت إعتراضا فى الميعاد على تقدير التعويض عن هذه المساحة طالبة تعديله إلى مبلغ... بواقع 15 جنيها للمتر وأرفقت به حوالة بريدية بمبلغ... إلا أنها أرسلت إلحاقا لمعارضتها السابقة كتابا أرفقت به حوالة بريدية بمبلغ ..... حتى يكون مجموع الرسم عشرة جنيهات وهو الحد الأقصى المقرر فى القانون لرسم الاعتراض وقد وصل هذا الكتاب إلى الجهة المختصة فى الميعاد وهو ما يخولها الحق فى الاعتراض على البيانات الواردة فى كشوف الحصر والمطالبة بأية زيادة على التعويض المقرر للأرض المستولى عليها. ولما كان الثابت من الصورة الرسمية للمحضر المؤرخ 30/ 8/ 1964 المحررة بمعرفة مندوب نزع الملكية بتفتيش المساحة أن المطعون عليها وآخرين بصفتهم المستحقين لصرف التعويضات المقدرة عن المشروع اعترضوا على البيانات الواردة بكشوف الحصر ووافقوا على تصحيح الوضع على أساس إن المطعون عليها تستحق مسطحا قدره 482.98 مترا مربعا، مما مقتضاه أن المطعون عليها قد اعترضت فى الميعاد القانونى على تقدير التعويض بالنسبة للمساحة المملوكة لها بأكملها ودفعت الرسم عن هذا القدر، ويكون هذا الاعتراض معروضا على لجنة الفصل فى الاعتراضات وإذ قررت هذه اللجنة تعديل ثمن المتر إلى ستة جنيهات ونصف للمتر من المساحة المنزوعة ملكيتها، فإن قرارها يكون منصرفا إلى القدر جميعه.
3 - إن كان المستفاد من حكم المحكمة الإبتدائية فى الطعن المقدم من كل من الطرفين - فى قرار لجنة الاعتراضات على نزع الملكية - أنه أورد فى أسبابه إن الطاعنة الأولى - وزارة التربية - نزعت ملكيته أرض للمطعون عليها مساحتها 482.98 مترا مربعا ثم قضى بتعديل قرار اللجنة وجعل سعر المتر من المساحة المنزوعة ملكيتها بمبلغ تسعة جنيهات، وهى أسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا ومن ثم فإنها تحوز قوة الشئ المحكوم فيه، ولما كان هذا الحكم الإنتهائى قد صدر فى حدود إختصاص المحكمة الابتدائية، فإنه طبقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسالة - المتعلقة بمساحة الأرض المنزوعة ملكيتها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى المطعون عليها بباقى التعويض المستحق لها بواقع تسعة جنيهات للمتر المربع من المساحة بأكملها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى إن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 124 سنة 1969 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد وزير التربية والتعليم ومفتش المساحة بالإسكندرية بصفتيهما فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 759 جنيها و90 مليما وقالت بيانا للدعوى إن الطاعن الأول نزع ملكية الأرض المملوكة لها ومساحتها 482.98 مترا مربعا ...... محافظة الإسكندرية وقدر التعويض عنها أربعة جنيهات للمتر فاعترضت على هذا التقدير أمام لجنة الفصل فى المعارضات التى قررت فى 12/ 11/ 1964 بتعديل ثمن المتر من المساحة المنزوعة ملكيتها إلى مبلغ 6 جنيه و500 مليم فطعنت فى هذا القرار أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة تقدير التعويض عن المتر المربع بمبلغ 15 جنيه وقيد طعنها برقم 2706 سنة 1964 مدنى كما طعن الطاعنان فى هذا القرار أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 2855 سنة 1964 وبعد أن قررت المحكمة ضم الطعنين قضت بتاريخ 27/ 9/ 1966 بندب خبير هندسى لتقدير ثمن المتر المربع فى الأرض وقت نزع الملكية. وبتاريخ 27/ 6/ 1966 حكمت المحكمة بتعديل قرار الفصل فى المعارضات وجعل سعر المتر من المساحة المنزوعة ملكيتها مبلغ 9 جنيه، وإذ رفض الطاعنان مبلغ 759 جنيها و90 مليما من التعويض المستحق لها وقدره 4346 جنيها و820 مليما عن الأرض المملوكة ومساحتها 482.98 مترا مربعا استنادا منهما إن مساحتها 331 مترا مربعا فقد أقامت هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 30/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان مساحة الأرض موضوع الدعوى وقيمة التعويض المستحق عنها بواقع 9 جنيه للمتر. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1970 بالزام الطاعن الأول بصفته بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 744 جنيها و400 مليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 205 سنة 72 ق مدنى. وبتاريخ 22/ 2/ 1972 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم استند فى قضائه إلى أن الطاعنين أقرا تفاسخهما عن العقدين العرفيين المتضمنين بيعها قدرا من تلك المساحة لـ...... ورد إليهما - الطاعنان - العربون الذى دفعاه إليهما خصما من التعويض المستحق لها، كما استند الحكم إلى أن النزاع فى معارضة الطرفين اقتصر على تقدير ثمن المتر المربع من المساحة المنزوعة ملكيتها دون أن يثار أى نقاش حول قدر هذه المساحة، فى حين إن كشوف الحصر المتعلقة بقرار نزع الملكية قد عرضت خلال الميعاد القانونى وتضمنت إن المطعون عليها تملك 344.10 م2 بثمن إجمالى قدرة 1336 جنيها 400 مليما بواقع أربعة جنيهات للمتر المربع واعترضت المطعون عليها على التعويض المقدر لها عن المساحة المذكورة طالبة تعديله إلى مبلغ 511 جنيها و500 مليما بواقع خمسة عشر جنيها عن كل متر وأدت رسما عنه فى الميعاد قدره 7 جنيه و350 دون أن تعترض على المساحة التى اختصت بها بكشوف الحصر، غير أنها بعد ذلك اتفقت مع باقى الملاك الواردة أسماؤهم فى كشوف الحصر على أن تخصص هى بمساحة قدره 482.98 مترا مربعا وتفاسخت عن عقدى البيع الصادرين منها إلى ....... و...... وهذا الاتفاق لا يكون له أى أثر على نطاق الاعتراض الذى تحدد بمبلغ الزيادة فى التعويض الذى حددته المطعون عليها عن مساحة 334.10 مترا مربعا والذى أدت عنه الرسم فى الميعاد بحيث يمتنع عليها وقد انقضى الميعاد المحدد لتقديم الاعتراض أن تزيد عليها فى طلبها عن ذلك المبلغ ويصبح التعويض المستحق لها عن المساحة الزائدة فى ملكيتها وقدرها 48.88 مترا مربعا بواقع أربعة جنيهات للمتر حسب تقدير المصلحة نهائيا بفوات ميعاد المعارضة بشأنه، وقد ظلت طلبات المطعون عليها دون تعديل أمام لجنة الفصل فى المعارضات كما أن الطعن فى قرار هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية لا يتسع للطلبات الجديدة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأن السعر الذى حدده الحكم فى المعارضتين يسرى على المساحة الزائدة ولم يرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإنه ولم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم من أن ملكية المطعون عليها للقدر المنزوعة ملكية مسطحة 482.98 مترا مربعا معترف بها من الطاعنين وبأن مساحة تلك الأرض لم يدر بشأنها أى نقاش بين طرقى الدعوى سواء أمام لجنة الفصل فى المعارضات أو أمام المحكمة، هذا القول يخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 تنص على أنه لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة بها. وتقدم الاعتراضات المذكورة إلى المقر الرئيس للمصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية، وإلى المكتب التابع لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقارات وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة فى الكشوف المتقدمة الذكر وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية على تقديم الاعتراض وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن وللجهة القائمة بتنفيذ إجراءات نزع الملكية إن رأت وجها أن تطلب من ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق مستندات مكملة أخرى على أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها، أما إذا كان الاعتراض منصبا على التعويض وجب أن يرفق به إذن بريد يساوى 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن 50 قرش ولا يجاوز عشرة جنيهات ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم كاملا وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد اكتفى فى شأن الاعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى المعارضات على تقدير الجهة التى تقوم على نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الاعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ولم يتطلب لاعتبار الاعتراض مقدما فى الميعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الاعتراض ولأن كان يبين من الأوراق أن كشوف حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها للمشروع رقم 338 تربية وتعليم والتى عرضت فى المدة من 21/ 7/ 1964 إلى 19/ 8/ 1964 قد تضمنت أن للمطعن عليها أرضا مساحتها 334.10 مترا مربعا بثمن إجمالى قدره 1339 جنيه و400 مليم بواقع ثمن المتر أربعة جنيهات وأن المطعون عليها قدمت بتاريخ 12/ 8/ 1964 اعتراضا فى الميعاد على تقدير التعويض عن هذه المساحة طالبة تعديله إلى مبلغ 5011 جنيه و500 مليم بواقع 15 جنيه للمتر أى بزيادة 3675 جنيه و100 مليم وأرفقت بمعارضتها السابقة كتابا أرفقت به حوالة بريدية بمبلغ 7 جنيه و350 مليم، إلا أنها أرسلت الحاقا لمعارضتها السابقة كتابا أرفقت به حوالة بريدية بمبلغ جنيهين و650 مليم حتى يكون مجموع الرسم عشرة جنيهات وهو الحد الأقصى المقرر فى القانون لرسم الاعتراض وقد وصل هذا الكتاب إلى الجهة المختصة بتاريخ 7/ 6/ 1964 أى فى الميعاد وهو ما يخولها الحق فى الاعتراض على البيانات الواردة فى كشوف الحصر والمطالبة بأية زيادة على التعويض المقرر للأرض المستولى عليها، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية للمحضر المؤرخ 30/ 8/ 1964 المحررة بمعرفة مندوب نزع الملكية بتفتيش المساحة بالإسكندرية أن المطعون عليها وآخرين بصفتهم المستحقين لصرف التعويضات المقدرة عن المشروع سالف الذكر اعترضوا على البيانات الواردة بكشوف الحصر ووافقوا على تصحيح الوضع على أساس إن المطعون عليها تستحق مسطحا قدره 482.98 مترا مربعا لأنه تم فسخ عقدى البيع الصادرين من المطعون عليها إلى.......... مما مقتضاه أن المطعون عليها قد اعترضت فى الميعاد القانونى على تقدير التعويض بالنسبة للمساحة المملوكة لها بأكملها وقدرها 482.98 مترا مربعا ودفعت الرسم عن هذا القدر، ويكون هذا الاعتراض معروضا على لجنة الفصل فى الاعتراضات وإذ قررت هذه اللجنة تعديل ثمن المتر إلى ستة جنيهات ونصف للمتر عن المساحة المنزوعة ملكيتها فإن قرارها يكون منصرفا إلى القدر جمعيه وهو ما يستفاد من حكم المحكمة الابتدائية الصادر بتاريخ 27/ 6/ 1966 فى الطعن المقدم من كل من الطرفين إذ أورد فى أسبابه أن الطاعنة الاولى نزعت ملكية أرض للمطعون عليها مساحتها 482.98 مترا مربعا ثم قضى بتعديل قرار اللجنة وجعل سعر المتر من المساحة المنزوعة بمبلغ تسعة جنيهات وهى أسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا ومن ثم فإنها تحوز قوة الشئ المحكوم فيه، ولما كان هذا الحكم الانتهائى قد صدر فى حدود اختصاص المحكمة الابتدائية فإنه طبقا للمادة 24 من القانون رقم 577 لسنة 1954 يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى المطعون عليها بباقى التعويض المستحق لها بواقع تسعة جنيهات للمتر المربع من المساحة بأكملها فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش