موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

حق العامل فى التعويض عن أصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. حقه فى التعويض عن ذات الأصابة قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بين الحقين.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1055

جلسة 26 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، رأفت عبد الرحيم، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

(181)
الطعن رقم 888 لسنة 43 القضائية

(1، 2، 3) تأمينات اجتماعية. تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
(1) تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية لألتزامها بشأن تأمين العمل. م 41 ق 63 لسنة 1964 لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق قبل المسئول عن الإصابة.
(2) مسئولية رب العمل عن أعمال تابعه. جواز رجوع العامل على رب العمل استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية. لا محل لأعمال حكم المادة 42 ق 63 لسنة 1964 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم فى جانب رب العمل. مجال أعماله. يكون عند بحث المسئولية الذاتية للأخير.
(3) حق العامل فى التعويض عن أصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. حقه فى التعويض عن ذات الأصابة قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بين الحقين.
1 - تنص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية المنطبقة على واقعة الدعوى وتقابلها المادة 66 من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 على أن - "تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل، ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول مما مقتضاه أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع بشأن تأمين اصابات العمل، لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول.
2 - نصت المادة 174/ 1 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وإذ كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هى مسئولية - الكفيل المتضامن - وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فانه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد هيئة التأمينات الاجتماعية بأحكام أى قانون آخر، ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم فى جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة(
1) - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
3 - إذ كان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول، فانه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنه الثالثة أقامت الدعوى رقم 1448 لسنة 1971 مدنى المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهما طالبة الحكم بإلتزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ ألف جنيه، كما أقام الطاعنان الأول والثانية وأخرى الدعوى رقم 1899 سنة 1971 مدنى المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهما طلبوا فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 2000 جنيه وقالوا بيانا للدعويين أنه بتاريخ 26/ 11/ 1969 كان المطعون عليه الثانى يقود السيارة رقم 737 نقل دقهلية - المملوكة للمطعون عليه الأول - وتسبب بخطئه فى قتل مورثهم المرحوم....... الذى كان يعمل تباعا على السيارة المذكورة وهو شقيق الطاعن الأول وابن الطاعنه الثانية وزوج الطاعنه الثالثة، وضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 6024 لسنة 1969 مركز المنصورة وقضى فيها بادانة المطعون عليه الثانى عن تهمة القتل الخطأ وتأييد الحكم استئنافيا، وقد أصابهم بفقد مورثهم نتيجة الحادث ضرر يقدر بمبلغ ألفى جنيه بالنسبة للطاعنين الأول والثانية وبمبلغ ألف جنيه بالنسبة للطاعنة الثالثة، وإذ يلزم المطعون عليه الثانى بتعويضهم عن هذا الضرر ويسأل معه المطعون عليه الأول بالتضامن بوصفه متبوعا فقد أقاموا الدعويين للحكم لهم بطلباتهم. وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 25/ 5/ 1972 بالزام المطعون عليهما بأن يدفعا متضامنين للطاعنة الثالثة مبلغ 400 جنيه وللطاعن الأول مبلغ 200 جنيه وللطاعنة الثانية مبلغ 300 جنيه استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 335 سنة 24 ق مدنى. وبتاريخ 27/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين قبل المطعون عليه الأول طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعوى التعويض قبل المطعون عليه الأول استنادا إلى أن مورث الطاعنين أصيب أثناء العمل وبسببه لأنه كان يعمل تباعا على سيارته رقم 733 نقل دقهلية التى وقع منها الحادث وكان قد أمن عليه ضد الإصابات لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطبقا للمادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لا يجوز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إلا إذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، وأن الثابت من قضية الجنحة التى ضبطت عن الحادث انتفاء هذا الخطأ بالنسبة للمطعون عليه الأول وقد قامت الهيئة العامة للتأمينات بصرف التعويض المستحق لورثة العامل فى صورة معاش ولا يجوز لهم مطالبة صاحب العمل بالتعويض استنادا إلى المسئولية التقصيرية، فى حين أن المادة المذكورة لا تنطبق إلا على الضرر الذى يصيب العامل نفسه أثناء العمل وبسببه ولا تشمل الضرر الذى يلحق أفراد أسرته بسبب خطأ شخص آخر، وقد أصيب الطاعنون بأضرار مادية نتيجة وفاة مورثهم ويطالبون بالتعويض عنها وفقا للقواعد العامة، وإذ قضى الحكم برفض دعواهم فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية المنطبقة على واقعة الدعوى وتقابلها المادة 66 من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول مما مقتضاه أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها عليه المنصوص عليه فى الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول ولما كانت لمادة 174/ 1 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتى لا تجيز لمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم فى جانبه، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية - بهذه المحكمة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية، ولما كان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن اصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض التى أقامهما الطاعنون على أساس المسؤولية التقصيرية وذلك بالنسبة للمطعون عليه الأول واستند الحكم فى قضائه إلى نص المادة 42 من القانون رقم 63 سنة 1964 بانتفاء الخطأ الجسيم فى جانبه ولأن الهيئة العامة للتأمينات قامت بصرف التعويض المستحق لورثة العامل فى صوره معاش فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى الأسباب.


(1) نقض جنائى 3/ 2/ 1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 صـ 117.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,968

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »