ثبوت أن المجني عليه كان يعول المضرور وقت وفاته على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك مستقبلاً كانت محققة. شرط لتوافر الضرر المادي . حق المضرور طلب التعويض عن ضياع فرصة استمرار إعالته .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 634
جلسة 19 من يونيه سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب وعضوية السادة المستشارين: دكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.
(122)
الطعن رقم 307 لسنة 48 القضائية
(1) قتل خطأ. خطأ. ضرر. مسئولية مدنية. تعويض. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية.
الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وكون الضرر محققاً. شرطا الحكم بالتعويض عن الضرر المادي.
ثبوت أن المجني عليه كان يعول المضرور وقت وفاته على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك مستقبلاً كانت محققة. شرط لتوافر الضرر المادي.
حق المضرور طلب التعويض عن ضياع فرصة استمرار إعالته.
(2) ضرر. مسئولية مدنية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية.
قعود الحكم عن بحث توافر الضرر المادي الذي حاق بالمضرور نتيجة وفاة عائله. يعيبه.
1 - يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققاً، فإذا أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلا بد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الإخلال به ضرراً أصابه، وإذن فالعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة لوفاة آخر هو أن يثبت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس.
2 - خلو الحكم المطعون فيه من بيان تحقق ضرر مادي بالمطعون ضده بوفاة المجني عليه الذي كان يعوله على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة وكان لا يعرف مدى أثر هذا النظر على محكمة الموضوع في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به - يجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة........ بأنه 1 - تسبب بغير عمداً في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية "أتوبيس" من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر بأن قادها بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالسيارة التي كانت تقف على الجانب الأيمن من الطريق. 2 - تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق فصدم السيارة التي كانت تقف على يمين الطريق وعلى سلمها المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 3 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر، وطلبت عقابه بالمادتين 169/ 1 و238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2/ 1 من قرار الداخلية. وادعى وأبدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم وهيئة النقل العام بالإسكندرية متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنشية الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث وبإلزامه والمسئول عن لحقوق المدنية "هيئة النقل العام بالإسكندرية" متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مناصفة بينهما والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعيان بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى ما تنعاه الطاعنة "المسئولة عن الحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ قضى في الدعوى المدنية بإلزامها متضامنة مع المتهم بالتعويض المقضى به للمطعون ضدهما قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب، ذلك بأنه أدخل في تقديره لمبلغ التعويض الذي قضى به - الضرر المادي الذي أصاب المدعيين بالحقوق المدنية من فقد ابنهما المجني عليه والذي يبلغ من العمر تسع سنوات دون أن يستظهر أن المجني عليه المذكور كان يعول والديه وهو مناط التعويض عن الضرر المادي وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه في الدعوى المدنية - المرفوعة بالتبعية لجنحة القتل الخطأ - على سند من مجرد قوله "وحيث إنه لا شك أن المدعيين بالحق المدني قد أصابهما ضرر مادي من جراء الحادث الذي أدى إلى فقد ولدهما المجني عليه الذي يبلغ من العمر اثني عشر عاماً معقد آمالهما في الحياة فضلاً عن حزنهما العميق بفقده، ومن ثم يحق لهما طلب التعويض الذي تقدره المحكمة بمبلغ ألف جنيه مناصفة بينهما"، ومن ثم فإنه لا يبين مما أورده الحكم فيما تقدم كيف أن فقد المجني عليه قد أخل بمصلحة مالية للمدعيين بالحقوق المدنية ومدى هذا الإخلال. لما كان ذلك، وكان يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون هذا الضرر محققاً، فإذا أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلا بد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الإخلال به ضرراً أصابه، وإذن فالعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة لوفاة آخر هو أن يثبت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ولما كان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف - قد خلا من بيان ذلك، وكان لا يعرف مدى أثر هذا النظر على محكمة الموضوع في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به - فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعنة، والمتهم كذلك لاتصال وجه الطعن به، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف.
ساحة النقاش