موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجنائية القضاء للمدعي فيها بتعويض مؤقت لا يغير من مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض الكامل عن الفعل الضار.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1832

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمدى الخولى، إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبه.

(353)
الطعن رقم 292 لسنة 30 القضائية

(1) تقادم "التقادم المسقط". حكم. التزام.
تغيير مدة التقادم المسقط للدين بجعلها خمس عشرة سنة. شرطه. صدور حكم نهائى بالإلزام بالدين. م 385 مدني. اقتصار الحكم على مجرد تقرير الحق المدعى به. لا يترتب ذات الأثر.
(2) دعوى. تعويض. حكم. تقادم "التقادم المسقط".
الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجنائية. القضاء للمدعى فيها بتعويض مؤقت. لا يغير من مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض الكامل عن الفعل الضار. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية.
1- الأصل فى انقطاع التقادم - وعلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه لا يغير من مقدار المدة التى حددها القانون لانقضاء الالتزام، وأن ما ورد بنص الفقرة الثانية من تلك المادة استثناء من هذا الأصل من أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة، مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين فى الأحوال التى تحدد القانون لسقوطه مدة أقل من المدة العادية هو الحكم النهائى بالالتزام بالدين، فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من قوة تنفيذية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة وذلك خلافاً للحكم الذى يقتصر على مجرد تقرير الحق المدعى به دون إلزام المدعى عليه بأداء معين فهو لا يصلح ولو حاز قوة الأمر المقضى سنداً تنفيذياً يمكن المحكوم له من اقتضاء حقه بإجراء التنفيذ الجبري.
2- إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الادعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع وهى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً ولا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور امام المحكمة المدنية والتى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الالتزام الأصلى وهى ثلاث سنوات، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض وإلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - وعلى ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقا له من تعويض تكميلي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم...... مدنى كلى المنصورة ضد المطعون عليهما الأول والثانى للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ ألف جنيه تعويضا عما أصابها من ضرر نتيجة موت مورثهما بسبب خطأ المطعون عليه الثانى الذى قضى فى الجنحة رقم....... بإدانته وبإلزامه والمطعون عليه الأول - المسؤول عن الحقوق المدنية - متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وتأيد هذا الحكم فى القضية رقم....... جنح مستأنفة المنصورة. وبتاريخ 21/ 2/ 1969 قضت المحكمة بالزام المطعون عليهما الأول والثانى بأن يدفعا للطاعنين مبلغ ألف جنيه، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم بسقوط حق الطاعنتين فى رفع الدعوى، وبتاريخ 4/ 2/ 1970 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها والطاعنة الثانية فى مطالبة المطعون عليه الأول بالتعويض، طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الأسباب الأول والثانى والثالث.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالأسباب الثلاثة الأولى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقولان أنه إذا كان الثابت أنهما رفعتا الدعوى ضد المطعون عليهما الأولين بطلب التعويض المؤقت تابعة للدعوى الجنائية وحكم فيها بالإدانة والتعويض المؤقت قبلهما وأصبح الحكم نهائياً وكان هذا الحكم والآثار المترتبة عليه لا تسقط إلا بالتقادم طويل المدة فإن الدعوى التى يرفعانها بعد ذلك بطلب تقييم التعويض وتقديره تختلف عن الدعوى المنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى ومن ثم فإنها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوطها بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الأصل فى انقطاع التقادم - وعلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه لا يغير من مقدار المدة التى حددها القانون لانقضاء الالتزام، وأن ما ورد بنص الفقرة الثانية من تلك المادة استثناء من هذا الأصل من أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين فى الأحوال التى يحدد القانون لسقوطه مدة أقل من المدة العادية هو الحكم النهائى بالإلزام بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من قوة تنفيذية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة وذلك خلافاً للحكم الذى يقتصر على مجرد تقرير الحق المدعى به دون إلزام المدعى عليه بأداء معين فهو لا يصلح ولو حاز قوة الأمر المقضى سنداً تنفيذياً يمكن المحكوم له من اقتضاء حقه بإجراءات التنفيذ الجبري، لما كان ذلك وكان الحكم للطاعنتين بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً فى الادعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع وهى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانونى المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنبسة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً ولا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية والتى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الالتزام الأصلى وهى ثلاث سنوات، ولا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر بالحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض وإلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - وعلى ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان أن مسؤولية المطعون عليه الثانى وهو تابع المطعون عليه الأول أصبحت نهائية ومن أجل ذلك قضى ضد الأول باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية وفق نص المادة 174 من القانون المدنى التى تستلزم لتحقق مسئولية المتبوع مجرد ثبوت علاقة التبعية ومسئولية التابع دون حاجة إلى أى إجراء آخر وبغير أن يكون من حق المتبوع أن يدفع المسئولية عنه.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك أنه - أياً كان وجه الرأى فيما ورد بهذا السبب - فإن الطاعنتين لم تقدما إلى هذه المحكمة ما يدل على أنهما تمسكتا بالدفاع الذى انبنى عليه هذا النعى لدى محكمة الاستئناف كما لا يبين ذلك من الحكم المطعون فيه فيكون بذلك سبباً جديداً لا تجوز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 48 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,782

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »