موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الحكم للمضرور بتعويض مؤقت. أثره. صيرورة مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 641

جلسة 28 من فبراير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

(120)
الطعن رقم 599 لسنة 45 القضائية

تعويض. تقادم "تقادم مسقط".
الحكم للمضرور بتعويض مؤقت. أثره. صيرورة مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة. علة ذلك.
لما كانت المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذ صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه، وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت وإن لم يحدد الضرر في مداه يعرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبري. وليس يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره. فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له، وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة [(
1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبالوكالة عن زوجه أقام الدعوى 4636 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة بصحيفة أودعها قلم الكتاب يوم 10 من سبتمبر سنة 1973 وذلك طلباً لحكم يلزم الطاعن أن يؤدي إليه التعويض الكامل عما لحقه من ضرر بقتل ولده بخطأ آخر في قيادة سيارة له، مما ضبط عنه المحضر 973 سنة 1978 جنح بندر سوهاج وقد دين القائد المخطئ بجريمته وألزم والطاعن متضامنين بأداء قرش إلى المطعون ضده على سبيل التعويض المؤقت وذلك بالحكم الغيابي المؤيد في المعارضة بالحكم الصادر يوم 19 من أكتوبر سنة 1969 - ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضده بما قدرته من التعويض فاستأنف حكمها بالاستئناف 1942 سنة 91 قضائية القاهرة بطلب المزيد كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف 1834 سنة 91 قضائية القاهرة بطلب سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. ضمت محكمة بالاستئناف الاستئنافين أحدهما إلى الآخر ثم أصدرت فيهما حكماً يقضي بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما برفض استئناف الطاعن وبتعديل الحكم في الاستئناف الآخر بالزيادة. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه خطأ ما ذهب إليه من أن دعوى تكملة التعويض وقد رفعت بعد الحكم بالتعويض المؤقت تتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة وفقاً للمادة 385/ 2 من القانون المدني ذلك أن مرد التقادم الطويل للتعويض المؤقت هو صدور الحكم به وتوافر قوة الأمر المقضى فيه مما لا يتحقق في دعوى تكملة التعويض التي يقطع ذلك الحكم تقادمها فحسب ليبدأ تقادم جديد ولكن بذات المدة المقررة لتقادمها الأول وهي ثلاث سنوات عملاً بالمادتين 172/ 1 و385 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه لما كانت المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذ صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه، وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت وإن لم يحدد الضرر في مداه يعرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبري وليس يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما يوجب رفض الطعن.


[(1)] الطعن رقم 1066 لسنة 45 ق جلسة 31/ 1/ 1979.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,012

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »