لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. فصلها في النزاع بشأن تقدير التعويض. فصل في خصومة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 675
جلسة أول مارس سنة 1979
برياسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم جوده، وعبد العزيز هيبه.
(126)
الطعن رقم 350 لسنة 46 القضائية
(1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص. تعويض.
(1) المنازعات الخاصة بتقدير التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب إحالتها إلى لجنة الفصل في المعارضات. مساحة العقار المنزوعة ملكيته. من عناصر تحديد التعويض. المنازعات المتعلقة بمساحة العقار. اختصاص اللجنة بالفصل فيها.
(2) لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. فصلها في النزاع بشأن تقدير التعويض. فصل في خصومة.
(3) نزع الملكية للمنفعة العامة. حكم. استئناف. دعوى.
القضاء ضمناً برفض بعض الطلبات. لا يعد إغفالاً للفصل فيها. اللجنة المختصة بالفصل في معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة. قضاؤها ضمناً برفض المنازعة بشأن مساحة العقار المنزوعة ملكيته. فصل المحكمة الابتدائية في هذه المنازعة. لا خطأ. الحكم الصادر فيها. غير جائز استئنافه. م 14 ق 577 لسنة 1954.
1 - مفاد المواد 6، 117، 12 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تقدم بعد الاطلاع على الكشوف، قد فرق بين ما يتعلق منها بتقدير التعويض وبين ما يقدم لأسباب أخرى، فنصت المادة 11 على النوع الثاني وأوجبت إخطار ذوي الشأن بما قد يوجد من عقبات تحول دون صرف التعويض المستحق مع بيان الشروط الواجب توافرها لاقتضائه وإيداع مبالغ التعويض في أمانات المصلحة القائمة بإجراء نزع الملكية واعتبار الأخطار المذكور مبرئاً لذمة الحكومة من التعويض المستحق عن عدم الانتفاع وذلك حتى لا تستمر الحكومة ملزمة بأداء هذا التعويض في حين أن صرفه متعذر بسبب عقبات لا دخل لها فيها كوجود حجز أو رهن أو اختصاص أو أي حق للغير، أما النوع الأول الخاص بتقدير التعويض فيحال إلى لجنة الفصل في المعارضات، وإذ كان الواضح أن النزاع حول المساحة الذي يثيره المالك المنزوعة ملكيته لا يدخل في مفهوم النوع الثاني وإنما يتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشف الذي نصت عليه المادة السادسة من القانون دون ما ادعاء بحق فيه لغير هذا المالك، وكان القانون قد نص على اختصاص اللجنة بالفصل في المنازعات المقدمة عن "قيمة التعويض" ولم يذكر "قيمة الوحدة"، وكانت المساحة عنصراً من عناصر تحديد "قيمة التعويض"، فضلاً عن أن تعيين قدر المساحة صغرا أو كبرا أمر لازم في بعض الحالات لتقدير ثمن الوحدة، فإن لجنة الفصل في المعارضات التي نص عليها قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 تكون مختصة بالفصل في المعارضات المقدمة عن مساحة العقار المنزوعة ملكيته.
2 - خول المشرع اللجنة - التي أنشأها بالقانون 577 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة.
3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون عليه اعترض أمام اللجنة على الثمن المقدر للوحدة من العقار المنزوعة ملكيته وعلى مساحة كليهما وأن اللجنة انتدبت خبيراً لتقدير هذه المساحة وتقدير قيمتها وقدم الخبير تقريراً تضمن أن مساحة العقار تبلغ...، فإن مفاد عدم نص قرار اللجنة صراحة على رفض الطلب المختص بالمساحة أنها رفضته ضمناً عن بينة بما لا يعتبر إغفالاً في حكم القانون، إذ أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كان وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة في القانون. إذ كان ذلك، فإن المحكمة الابتدائية إذ فصلت في الطلب الخاص بالمساحة لا تكون قد فصلت في نزاع لم تقض فيه لجنة المعارضات، وبالتالي يكون حكمها انتهائياً عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد التزم صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن إتمام مشروع إنشاء وصلة من الميناء النهري إلى الطريق الزراعي عند تفتيش ري قنا اقتضى نزع ملكية أرض مملوكة للمطعون عليه، وصدر عن هذا المشروع قرار المنفعة العامة رقم 268 لسنة 1969 وقدرت الجهة نازعة الملكية مساحة هذه الأرض بتسعة أسهم (تعادل 65 متراً مربعاً) بتعويض قدره 26 ج و250 م على أساس سعر القيراط سبعين جنيهاً. عارض المطعون عليه في هذا القرار بالنسبة للمساحة والسعر بالاعتراض رقم 43 سنة 1972 فقررت لجنة الفصل في المعارضات تعديل سعر القيراط إلى مائة جنيه. طعن الطاعنان في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية الدعوى رقم 768 لسنة 1974 مدني كلي قنا طالبين إلغاءه وتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية على أساس سعر القيراط سبعين جنيهاً، كما طعن عليه المطعون عليه أمام ذات المحكمة بالدعوى رقم 1695 لسنة 1974 مدني كلي قنا طالباً اعتبار ما نزعت ملكيته مساحة قدرها 157.7 متراً مربعاً وتقدير سعر المتر بمبلغ 13 جنيهاً وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى الثابتة للأولى حكمت في 13/ 5/ 1975 برفض الطعن رقم 1768 سنة 1974، وفي الطعن رقم 1695 لسنة 1974 بتعديل القرار المطعون فيه إلى جعل المساحة المنزوع ملكيتها 157.7 متراً مربعاً بثمن قدره خمسة جنيهات للمتر الواحد. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) طالبين القضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى رقم 1695 لسنة 1974 بالنسبة لما قضت به من تعديل المساحة المنزوعة ملكيتها وقيد الاستئناف برقم 165 لسنة 50 ق - وفي 17/ 2/ 1976 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن لجنة الفصل في المعارضات تختص بتقدير مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها لأنه لا يمكن تقدير التعويض دون تقدير المساحة، وتبعاً لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية طعناً على قرار اللجنة انتهائياً، في حين إن اختصاص اللجنة قاصر على الفصل في المعارضات المقدمة عن مقدار التعويضات، وما عدا ذلك من بيانات يتضمنها الكشف المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 577 لسنة 1954 - ومنها مساحة العقار المنزوعة ملكيته - تختص الجهة نازعة الملكية بالفصل في المعارضات المقدمة عنه بما لها من سلطة إدارية عملاً بالمادة 11 من القانون المذكور، ومن المتصور خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن يعترض صاحب الشأن على تقدير الوحدة وينازع في المساحة. وبفرض أن الفصل في المساحة يدخل في اختصاص القضاء العادي فإنه يشترط لكي يصبح الحكم الابتدائي نهائياً طبقاً للمادة 14 من القانون المشار إليه أن تكون لجنة المعارضات قد فصلت في النزاع حول المساحة وهو ما لم يحدث في النزاع الحالي، إذ أن قرار اللجنة قضى بتعديل تقدير ثمن القيراط من سبعين جنيهاً إلى مائة جنيه دون أن يشر إلى المساحة بما يعني أن المنازعة حولها قد عرضت لأول مرة على المحكمة الابتدائية فيكون حكمها في هذه المنازعة غير انتهائي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تنص على أن - تعد المصلحة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي تقدرها لهم... وكانت المادة السابعة من ذات - القانون - المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 تنص على أن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة بها. وتقدم الاعتراضات المذكورة إلى المقر الرئيسي للمصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية، أو إلى المكتب التابع لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقارات، وإذا كان الاعتراض متعلقاً بحق على العين الواردة في الكشوف المتقدمة الذكر، وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق بشأنها الاعتراض وإرفاقها أما إذ كان الاعتراض منصباً على التعويض وجب أن يرفق به إذن بريد يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض، بحيث لا يقل هذا المبلغ عن... وكانت المادة 11 من ذات القانون تنص على أنه "على المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحقق في المعارضات التي يقدمها أصحاب الشأن طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 271 وذلك لتقرير دفع قيمة التعويض - المستحق ويكون قيام المصلحة أداء التعويض في هذه الحالة على مسئوليتها. وإذا قام مانع يحول دون دفع التعويض وجب على المصلحة إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التي تحول دون الدفع وبالشروط الواجب استيفاؤها بمعرفتهم وتظل المبالغ التي يشملها النزاع بأمانات المصلحة لحين استيفاء شروط الدفع. ويعتبر الإخطار المذكور مبرئاً لذمة المصلحة من التعويض المستحق عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في باب الاستيلاء على العقار". وكانت المادة 12 من ذات القانون تنص على أن - "ترسل المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية المعارضات المقدمة عن قيمة التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابعة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات... فإن مفاد ذلك - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع، في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تقدم بعد الاطلاع على الكشوف، قد فرق بين ما يتعلق منها بتقدير التعويض وبين ما يقدم لأسباب أخرى، فنصت المادة 11 على النوع الثاني وأوجبت إخطار ذوي الشأن بما قد يوجد من عقبات تحول دون صرف التعويض المستحق مع بيان الشروط الواجب توافرها لاقتضائه وإيداع مبالغ التعويض في أمانات المصلحة القائمة بإجراء نزع الملكية واعتبار الإخطار المذكور مبرئاً لذمة الحكومة من التعويض المستحق عن عدم الانتفاع وذلك حتى لا تستمر الحكومة ملزمة بأداء هذا التعويض في حين أن صرفه متعذر بسبب عقبات لا دخل لها فيها كوجود حجز أو رهن أو اختصاص أو أي حق للغير أما النوع الأول الخاص بتقدير التعويض فيحال إلى لجنة الفصل في المعارضات. وإذا كان الواضح مما تقدم أن النزاع حول المساحة الذي يثير المالك المنزوعة ملكيته لا يدخل في مفهوم النوع الثاني وإنما يتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشف الذي نصت عليه المادة السادسة من القانون دون ما ادعاء بحق فيه لغير هذا المالك، وكان القانون قد نص على اختصاص اللجنة بالفصل في المنازعات المقدمة عن قيمة التعويض ولم يذكر قيمة الوحدة وكانت المساحة عنصراً من عناصر تحديد قيمة "التعويض"، فضلاً عن أن تعيين قدر المساحة صغرا أو كبرا أمر لازم في بعض الحالات لتقدير ثمن الوحدة. لما كان ذلك فإن لجنة الفصل في المعارضات التي نص عليها في قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 تكون مختصة بالفصل في المعارضات المقدمة عن مساحة العقار المنزوعة ملكيته. أما عن قول الطاعنين أن اللجنة - في النزاع الحالي - لم تفصل في الخلاف حول المساحة وأن هذا الخلاف قد عرض لأول مرة على المحكمة الابتدائية المختصة تنظر الطعن في قرار اللجنة، فإن الطاعنين لم يقدما صورة من هذا القرار، وإذ كان المشرع قد خول هذه اللجنة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها في الفصل في الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون عليه اعترض أمام اللجنة على الثمن المقدر للوحدة من العقار المنزوعة ملكيته وعلى مساحة كليهما وأن اللجنة انتدبت خبيراً لتقدير هذه المساحة وتقدير قيمتها وقدم الخبير تقريراً تضمن أن مساحة العقار 157.7 متراً مربعاً، فإن مفاد عدم نص قرار اللجنة صراحة على رفض الطلب المختص بالمساحة أنها رفضته ضمناً عن بينه بما لا يعتبر إغفالاً في حكم القانون، إذ أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كان وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة في القانون. لما كان فإن المحكمة الابتدائية إذ فصلت في الطلب الخاص بالمساحة لا تكون قد فصلت في نزاع عرض عليها لأول مرة ولا تكون قد - فصلت في نزاع لم تقض فيه لجنة المعارضات، وبالتالي يكون حكمها انتهائياً عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش