القضاء بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد. أثره. عدم جواز طلب التعويض عن القرار المطعون فيه. علة ذلك.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 72
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب؛ مصطفى قرطام؛ عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسي.
(24)
الطلب رقم 84 لسنة 45 ق "رجال القضاء"
(1) إجراءات "ميعاد الطعن".
قيام مانع قهري لدى الطالب قبل سريان ميعاد الطعن. أثره. وقف الميعاد طوال مدة قيام المانع. بدء سريانه من تاريخ زواله.
(2) إجراءات. تعويض. قرار إداري.
القضاء بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد. أثره. عدم جواز طلب التعويض عن القرار المطعون فيه. علة ذلك.
1- لئن كان قيام مانع قهري يتعذر معه على الطالب تقديم الطلب في الميعاد الذي حدده القانون من شأنه وقف هذا الميعاد طوال مدة قيام المانع، إلا أن هذا الوقف يزول بزوال المانع. وإذا قام المانع قبل سريان الميعاد يكون للطالب الحق في طلبه خلال مدة أخرى - أي ثلاثين يوماً - من تاريخ زوال المانع، وهي المدة التي قرر الشارع لزومها لاتخاذ الإجراء [(1)].
2- لما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن في القرار الوزاري الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله لتقديم الطلب بعد الميعاد، وبذلك أضحى القرار نهائياً، فإنه لا يجوز للطالب استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار، أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته، ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم بهذا الطلب في 22/ 11/ 1975 وانتهى - وفق طلباته الختامية - إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 214 سنة 1964 الصادر في 23/ 2/ 1964 "بإنهاء مدة خدمته ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة اعتباراً من 13/ 6/ 1961 تاريخ انقطاعه عن العمل "واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام وزارة العدل بأن تدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض" وقال بياناً لطلبه أنه كان يعمل قاضياً وفي يناير سنة 1961 سافر إلى فرنسا بعد أن حصل من وزارة العدل على أجازة دراسية لمدة شهرين، ومن هناك طلب مد الأجازة حتى يتسنى له استكمال دراسته، غير أنها أخطرته برفض طلبه وبالعودة لمباشرة عمله، ولم يتمكن من العودة واضطر للسفر إلى الاتحاد السوفيتي لإتمام علاجه والحصول على درجة الدكتوراه، وعقب عودته إلى مصر في 27/ 11/ 1965 حددت إقامته، ثم ألقي القبض عليه في 13/ 7/ 1967 بدون حق بمناسبة التحقيق معه في الجناية رقم 455 سنة 1967 حصر أمن دولة عليا، وأودع مستشفى الأمراض العقلية وظل بها حتى أخرج منها في 3/ 3 سنة 1972، ورفع الحجر عنه في 15/ 2/ 1975 وأثناء وجوده بمستشفى الأمراض العقلية كان قد علم بصدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 13/ 6/ 1961 تاريخ انقطاعه عن العمل، وإذ صدر هذا القرار مخالفاً لأحكام المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لأن انقطاع الطالب عن العمل كان بسبب أعذار قهرية لم تعرضها الوزارة كطلبه على مجلس القضاء الأعلى، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. وقدمت النيابة مذكرة وأبدت الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن طلب إلغاء القرار الوزاري المطعون فيه هو من الطلبات التي يجب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً. ولئن كان قيام مانع قهري يتعذر معه على الطالب تقديم الطلب في الميعاد الذي حدده القانون من شأنه وقف هذا الميعاد وطوال مدة قيام المانع، إلا أن هذا الوقف يزول بزوال المانع. وإذا قام المانع قبل سريان الميعاد يكون للطالب الحق في تقديم طلبه خلال مدة أخرى - أي ثلاثين يوماً من تاريخ زوال المانع، وهي المدة التي قرر الشارع لزومها لاتخاذ الإجراء. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن تمسك وجود موانع أقعدته عن تقديم الطلب في الميعاد تتمثل في تحديد محل إقامته وإلقاء القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية وتوقيع الحجر عليه، إلا أنه سلم بأن الحجر رفع عنه في 15/ 2/ 1975 وأنه كان يعلم في هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه، ولم يدع قيام أي مانع بعد رفع الحجر حال بينه وبين تقديم الطلب خلال الثلاثين يوماً التالية لرفع الحجر عنه، فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه وقد قدم في 22/ 11/ 1975 يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن في القرار الوزاري الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله لتقديم الطلب بعد الميعاد. وبذلك أضحى القرار نهائياً، فإنه لا يجوز للطالب استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته، ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض.
[(1)] الطلب رقم 13 لسنة 41 ق "رجال القضاء" جلسة 29/ 1/ 1976.
ساحة النقاش