توجيه دعوى التعويض في سنة 1969 إلى وزير الري بصفته متبوعاً لمرتكب الحادث العامل بورش الري وقت وقوعه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 257
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار الدكتور حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمدى الخولى، يوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد.
(386)
الطعن رقم 151 لسنة 43 القضائية
(1، 2) تعويض. دعوى "الصفة". مسئولية "مسئولية تقصيرية".
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. تحديد المتبوع. العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ من التابع. لا يغير من ذلك انتقاله إلى رقابه وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك.
(2) توجيه دعوى التعويض فى سنة 1969 إلى وزير الرى بصفته متبوعاً لمرتكب الحادث العامل بورش الرى وقت وقوعه. لا خطأ. لا يغير من ذلك إنشاء الهيئة العامة لورش الرى بالقرار الجمهورى 814 لسنة 1971. علة ذلك.
1 - مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى أنه تتحقق مسئولية المتبوع عن التابع إذا ارتكب التابع فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث ضرراً، ولما كان مصدر الحق فى التعويض هو العمل غير المشروع الذى أتاه المسئول ويترتب هذا الحق فى ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما ارتكبه هذا المسئول من خطأ، وتقوم مسئولية المتبوع فى هذه الحالة على واجب الإشراف والتوجيه للتابع، فإن العبرة فى تحديد المتبوع المسؤول عن خطأ التابع هو بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض، ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الضرر الذى لحق بالمطعون ضدهم والذى صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهم عنه قد وقع فى تاريخ وفاة مورثهم فى 7/ 9/ 1969 وأن المطعون ضده الأخير - مرتكب الحادث العامل بورش الرى - كان تابعاً فى هذا التاريخ للطاعن - وزير الرى بصفته - حيث لم تنشأ الهيئة العامة لورش الرى إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 814 لسنة 1971 الصادر بإنشائها فى 3/ 6/ 1971 وكانت وزارة الرى المسئولة أصلاً بصفتها متبوعاً وقت الحادث ما زالت قائمة، وكانت الهيئة العامة المشار إليها لا تعتبر بذلك خلفاً عاماً لوزارة الرى، كما أنها لا تعتبر خلفاً خاصاً لها فى هذا الصدد لخلو قرار إنشائها من نص يفيد نقل التزامات وزارة الرى إليها. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم عدا الأخير ادعوا مدنياً فى 3/ 11/ 1969 بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت فى القضية رقم 3555 سنة 1969 جنح قليوب على المطعون ضده الاخير المتهم فيها بتسببه بخطئه فى 7/ 12/ 1969 فى قتل مورثهم........ ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم تعويض نهائياً قدره 10000 جنيهاً، وبتاريخ 8/ 11/ 1970 أدخلوا الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة ورش قناطر الدلتا التى يعمل بها المطعون ضده الأخير للحكم بإلزامهما معاً متضامنين بأداء المبلغ المطلوب على أساس أن الخصم المدخل متبوع بالنسبة للمطعون ضده الأخير ومسئول بهذه الصفة عن هذا التعويض عن هذا الحادث الذى ارتكبه المطعون ضده الأخير أثناء قيادته لسيارة مملوكة للورش المذكورة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر، وبتاريخ 29/ 3/ 1971 قضت محكمة الجنح بإدانة المطعون ضده الأخير عن التهمتين المسندتين إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة بالفصل فيها وقيدت أمامها برقم 4027 سنة 71 مدنى كلى جنوب القاهرة. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من القول بأن المطعون ضده الأخير ليس تابعاً له وإنما يتبع الهيئة العامة لورش الرى ذات الشخصية المعنوية المستقلة عن وزارة الرى. وبتاريخ 12/ 2/ 1972 رفضت المحكمة هذا الدفع وقضت بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده الأخير متضامنين بأن يدفعا لكل من المطعون ضدهما الأول والعاشرة مبلغ 750 جنيهاً ولكل من باقى المطعون ضدهم مبلغ مائة جنيهاًًًًً. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1832 سنة 89 ق، كما استأنفه باقى المطعون ضدهم طالبين تعديله بالحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 1465 سنة 89 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 13/ 12/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة المبدى منه مستنداً فى ذلك إلى خطاب قدمه المطعون ضدهم عدا الأخير رداً على هذا الدفع متضمناً أن المطعون ضده الأخير يعمل سائقاً بورش قطارات القناطر الخيرية ومصدراً بعبارة "وزارة الرى - الهيئة العامة لورش الرى" وأن الطاعن لم يعقب بشيء عما ورد بهذا الخطاب من عبارات تفيد تبعية المطعون ضده الأخير للطاعن بصفته مع أن الثابت من نصوص القانون رقم 61 سنة 1963 الخاص بالهيئات العامة أن الهيئة العامة لورش الرى لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن وزارة الرى. وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذى يمثلها أمام القضاء وبذلك يكون هو المتبوع بالنسبة للمطعون ضده الأخير مرتكب الحادث المطالب بالتعويض عنه وأن ما ورد بالخطاب المقدم من المطعون ضده من عبارة "وزارة الرى" لا يفيد سوى تبعية الهيئة العامة لورش الرى الإدارية لوزارة الرى والتى لا تلغى شخصيتها المعنوية المستقلة ولا تجعل من وزير الرى متبوعاً بالنسبة للعاملين بتلك الهيئة وإذ انتهى الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - إلى رفض الدفع على أساس ما سلف بيانه يكون قد خالف القانون وشابه فساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى جملته مردود ذلك أن النص فى المادة 174 من القانون المدنى على أنه "1 - يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها. 2 - وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه "مفاده أنه تتحقق مسئولية المتبوع عن التابع إذا ارتكب التابع فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث ضرراً، لما كان ذلك وكان مصدر الحق فى التعويض هو العمل غير المشروع الذى أتاه المسئول ويترتب هذا الحق فى ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما ارتكبه هذا المسئول من خطأ وتقوم مسئولية المتبوع فى هذه الحالة على واجب الإشراف والتوجيه للتابع فإن العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هو بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخطأ المدنى الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض، ولا غير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك، لما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن الضرر الذى لحق بالمطعون ضدهم والذى صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهم عنه قد وقع فى تاريخ وفاة مورثهم فى 7/ 9/ 1969 وأن المطعون ضده الأخير كان تابعاً فى هذا التاريخ للطاعن حيث لم تنشأ الهيئة العامة لورش الرى إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 814 لسنة 1971 الصادر بإنشائها فى 3/ 6/ 1971 وكانت وزارة الرى المسئولة أصلاً بصفتها متبوعا وقت الحادث ما زالت قائمة، وكانت الهيئة العامة المشار إليها لا تعتبر بذلك خلفاً عاماً لوزارة الرى، كما أنها لا تعتبر خلفا خاصا لها فى هذا الصدد لخلو قرار إنشائها من نص يفيد نقل التزامات وزارة الرى إليها. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون هذا النعى على غير اساس مما يتعين معه رفض الطعن.
ساحة النقاش