غصب العقار. فعل ضار. الريع هو بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب. تعدد المسئولين عن هذا الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 701
جلسة 4 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، حسن النسر، منير عبد الحميد ومحمد إبراهيم خليل.
(137)
الطعن رقم 994 لسنة 45 القضائية
(1) نقض. "إجراءات الطعن". إعلان. "ميعاد الإعلان".
عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. م 256/ 3 مرافعات.
(2) حكم. "حجية الحكم". اختصاص. "اختصاص قيمي".
مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي. لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.
(3) التزام. "التضامن". تعويض. ريع. مسئولية.
غصب العقار. فعل ضار. الريع هو بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب. تعدد المسئولين عن هذا الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض.
1 - تنص المادة 256/ 3 من قانون المرافعات على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض - ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن". مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً، بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان. لما كان ذلك، وكان الفصل الخاص بالنقض في قانون المرافعات قد خلا من نص مماثل لنص المادة 240 في فصل الاستئناف يحيل إلى المادة (70) من قانون المرافعات، سواء قبل أو بعد تعديلها بالقانون رقم 75 سنة 1976، فإن الدفع يكون في غير محله.
2 - قواعد الاختصاص القيمي وإن كانت تتعلق بالنظام العام، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره، وإذ كان الثابت أن الحكم في الدعوى رقم 484 لسنة 1964 مدني جزئي أبو حماد بين الخصوم أنفسهم صدر من جهة قضائية في حدود ولايتها واشتمل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق قضاء بملكية المطعون عليه لأطيان النزاع فإنه يضحى نهائياً حائز لقوة الأمر المقضى به.
3 - إذ كان الغصب في ذاته فعلاً ضاراً، وكان الريع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، فإن الحكم إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنين متضامنين بالريع يكون قد التزم صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1620 لسنة 1972 الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 468 ج. وقال بياناً للدعوى أنه بموجب عقد مزارعة بالمناصفة مؤرخ 9/ 12/ 1957 استأجر منه.... مساحة 30 ف و7 ط و16 س، ولتأخره في سداد نصيبه في الحاصلات الزراعية عن السنوات الزراعية من سنة 57/ 1958 إلى سنة 65/ 1966 فقد أقام ضده الدعوى رقم 484 سنة 1964 مدني جزئي أبو حماد، وإذ تبين أثناء سير الدعوى المشار إليها أن الطاعنين هما اللذان يضعان اليد على أرض النزاع غصباً، فقد اختصمهما وقضي له قبلهما بأن يدفعا له مبلغ 72 ج و40 م قيمة ريع مقداره 5 ف و3 ط و12 س عن سنتي 64/ 65 - 65/ 66 الزراعيتين اللتين قصر طلباته عليهما، وقد تأيد الحكم في الاستئناف رقم 537 سنة 1970 الزقازيق الابتدائية، وأنه يقيم الدعوى الحالية بالطلبات سالفة البيان عن ريع السنوات من 57/ 58 إلى 63/ 64، وكذلك ريع السنوات من 66 - 67 إلى نهاية 71 - 72 الزراعية. وبتاريخ 29/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان واضع اليد على الأطيان موضوع النزاع، ولتقدير صافي ريعها عن المدة المطالب بها، وإذ انتهى الخبير إلى أن الطاعنين يضعان اليد عليها في المدة المطالب بالريع عنها، وقدر الريع بملغ 2652 ج عدل المطعون عليه طلبه إلى المبلغ المذكور. وبتاريخ 29/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ 468 ج و460 م استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 249 س 17 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق وبتاريخ 4/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه باعتبار الطعن كأن لم يكن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع والطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة. فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع باعتبار الطعن كأن لم يكن أن صحيفته لم تعلن إلى المطعون عليه إلا في 12/ 11/ 1975، أي بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب في 29/ 7/ 1975 مما يعتبر معه الطعن كأن لم يكن أخذاً بالمادة (70) من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المادة 256 من قانون المرافعات نصت على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن". مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً - بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان - لما كان ذلك - وكان الفصل الخاص بالنقض في قانون المرافعات قد خلا من نص مماثل لنص المادة 240 في فصل الاستئناف يحيل إلى المادة (70) من قانون المرافعات، سواء قبل أو بعد تعديلها بالقانون رقم 75 سنة 1976، فإن الدفع يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان. أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بتملكها أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً إلى أن الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 484 سنة 1964 مدني جزئي أبو حماد - الذي تأيد استئنافياً بالاستئناف رقم 537 سنة 1970 مدني الزقازيق الابتدائية - وقد تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق قضاء بملكية المطعون عليه وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المذكور لا حجية له لصدوره من محكمة غير مختصة قيمياً بالفصل في ملكية الأطيان التي تبلغ مساحتها 5 ف و3 ط و12س وتزيد في قيمتها عن 250 ج.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قواعد الاختصاص القيمي وإن كانت تتعلق بالنظام العام، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم، متى صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره. وإذ كان الثابت أن الحكم في الدعوى رقم 484 سنة 1964 مدني جزئي أبو حماد بين الخصوم أنفسهم صدر من جهة قضائية في حدود ولايتها، واشتمل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق قضاء بملكية المطعون عليه لأطيان النزاع، فإنه يضحى نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه تناقضه مع حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم في الدعوى رقم 484 سنة 1964 مدني جزئي أبو حماد قضى بتاريخ 15/ 3/ 1965 برفض الدعوى بالنسبة للطاعن الأول، وقد أصبح هذا القضاء نهائياً، إذ تأيد بالاستئناف رقم 537 سنة 1970 الزقازيق الابتدائية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول بالتضامن مع الطاعن الثاني بالريع، يكون قد تناقض مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الحكم في الدعوى رقم 484 سنة 1964 مدني أبو حماد الجزئية - المؤيد حكمها استئنافياً أنها قد رفعت ابتداء من المطعون عليه ضد الطاعن الأول وآخر... بطلب نصيبه في محصولات زراعية استناداً إلى عقد مزارعة وقضى برفضها بتاريخ 15/ 2/ 1966 بالنسبة للطاعن الأول وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها وقدم تقريره وتبين أن الطاعنين هما واضعا اليد على أرض النزاع غصباً، عدل المطعون عليه طلبه مختصماً الطاعنين للحكم عليها بالريع تأسيساً على الغصب، مما مفاده أن المسألة التي كانت مطروحة في الدعوى رقم 484 سنة 1964 وهي الطلب الموجه للطاعن الأول تأسيساً على عقد المزارعة الذي رفض يختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى الماثلة المطعون في حكمها المستندة إلى الغصب والتي قضى فيها بإلزام الطاعن الأول بالتضامن مع الثاني بالريع، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولا إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قضى بالتضامن بين الطاعنين تأسيساً على المادة 169 من القانون المدني، في حين أن الدعوى ليست بطلب التعويض عن عمل غير مشروع، فضلاً عن أنه لم يبين مدى العمل الضار الذي اتخذه أساساً لقضائه بالتضامن ومدى العلاقة بين ذلك وبين المطالبة بنصيب المطعون عليه في المحصولات الزراعية على أساس عقد المزارعة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الخصومة المرددة فيه بين المطعون عليه والطاعنين تدور حول طلب الريع على أساس أن الطاعنين لا سند لهما في وضع يدهما على أرض النزاع مما يعد غصباً، وخلص فيها الحكم المذكور صحيحاً - استناداً إلى تقرير الخبير فيها - إلى هذه النتيجة، وكان الغصب في ذاته فعلاً ضاراً، وكان الريع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، فإن الحكم إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنين متضامنين بالريع، يكون قد التزم الصحيح في القانون، لا يغير من ذلك أن الدعوى رقم 484 سنة 1964 المشار إليها قد أقامها المطعون عليه ابتداء لمطالبة.... والطاعن الأول بنصيبه في المحصولات، إذ تنازل عن مخاصمة الأول ورفض طلبه ضد الطاعن الأول ثم عدل طلبه فيها إلى الحكم بالريع مختصماً الطاعنين، والعبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش