موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

للدائن أن يطلب التنفيذ العيني أو التعويض. للمحكمة أن تقضي بالتعويض إذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1721

جلسة 4 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

(308)
الطعن رقم 1700 لسنة 50 القضائية

(1) أموال "الأموال العامة".
الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وسائل ذلك.
(2) تنفيذ. تعويض. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
للدائن أن يطلب التنفيذ العيني أو التعويض. للمحكمة أن تقضي بالتعويض إذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني.
1 - الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر باستعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة، وانتهاء الترخيص للمنفعة العامة يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه.
2 - طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام فيجوز للدائن أن يطلب أيهما وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 36 سنة 78 مدني كلي أسوان بطلب الحكم بإلزام الطاعن (رئيس مجلس مدنية أسوان بصفته) بأن يدفع لهم مبلغ 41640 تأسيساً على أن مجلس مدينة أسوان استولى على مساحة 694 م2 مملوكة لهم وأنشأ بها طريقاً عاماً وقام بوضع أعمدة إنارة بها وسمح بفتح أبواب المنازل والمحال عليها، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت في 26 - 2 - 1979 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ 7431.600 فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 سنة 54 ق أسيوط، - وبجلسة 11 - 5 - 1980 قضت محكمة استئناف أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والقصور في التسبيب وقال بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه سلم بأن أرض النزاع طريق خاص إلا أنه قد خصص للمنفعة العامة مستدلاً على ذلك بأن الطاعن بصفته قد سمح للجيران بفتح أبواب منازلهم ومحالهم عليه وإنارته ورصف الطرق الخاصة لا يعني تخصيصها للمنفعة العامة لما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 52 سنة 1940 المعدل بالقانون رقم 3 سنة 1952 من سريان القوانين واللوائح الخاصة بالصحة في الطرق العامة والأمن العام والمرور على طرق التقسيم التي لم تتسلمها السلطة المختصة، وعلى الرغم من خلو الأوراق وتقرير الخبير مما يفيد بأن الطاعن سمح بفتح الأبواب على هذه الأرض، وما أورده الخبير في هذا الشأن جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل من تراخيص أو نحوه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن بصفته استولى على أرض مملوكة للمطعون عليهم وخصصها للمنفعة العامة يجعلها شارعاً وقام برصفها وتركيب أعمدة الإنارة بها منذ سنة 1962 ورخص بفتح أبواب عليها قبل أن يتخذ إجراءات نزع ملكيتها إلى الدولة، واستندت في ذلك على ما أورده الخبير في تقريره (المقدم صورته الرسمية) من أن أرض النزاع بعرض 10 م وبطول ملك المطعون عليهم وأن خمسة أمتار من عرض هذا الشارع بطول الملك طريق خصوصي أنشئ طبقاً لشروط التقسيم والباقي عرضه خمسة أمتار استولى عليه مجلس المدينة وتقدر مساحته ب 132.15 متراً مربعاً قام الطاعن بوصفه ضمن هذا الشارع وأقر المهندس المختص بصدور تراخيص بفتح أبواب عليه سنة 1976 إذ كان الحكم قد اعتمد تقرير الخبير الذي استبعد الطريق الخاص واقتصر في الحكم بالتعويض على ما دخل في الشارع من ملك المطعون عليهم بخلاف الطريق الخاص، فإن الحكم فيما أورده في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى إلى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين قال بياناً للوجه الأول منها أن الحكم قد خالف نص المادة 88 من القانون المدني حين رد على طلب الطاعن في صحيفة الاستئناف تسليمه للمطعون عليهم للطريق محل الدعوى بقوله أنه بدخول المال في ملكية الدولة العامة فلا يجوز أن يعود إلى ملكية الأفراد إلا بإجراءات معينة لم تتخذ مع أن المادة 88 من القانون المدني تنص على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ومن ثم فإن انتهاء التخصيص للمنفعة العامة يكفي أن يتم بالفعل دون حاجة لإجراءات معينة، وفي بيان الوجه الثاني قال إن الحكم قضى بالتعويض حالة أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب يعتبر مطالبة بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض ولا يكون إلا في حالة استحالة تنفيذ الالتزام بالرد عيناً باعتباره الأصل الذي لا يستغنى عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني ولا محل له بعد أن طلب من المطعون عليهم تسلم هذا الطريق الخاص الذي لم يقع عليه غصب من الطاعن.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود ذلك أنه لما كانت الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه وكان طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام فيجوز للدائن أن يطلب أيهما وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إذ استبان لها تعذر التنفيذ العيني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 88 من القانون المدني لم تتبع بعد أن بين الخبير الذي بنى عليه الحكم قضاءه بأن الأرض التي قضى بالتعويض عنها شارع مخصص للمنفعة العامة ولم ينتهي تخصيصها بالفعل لهذه المنفعة، وأنه لا يجدي الطاعن القول بتخليه عنها لأنه بدخولها المنفعة العامة لا يجوز أن تعود إلى ملكية الأفراد إلا بإجراءات معينة لم تتبع، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,495

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »