موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الحق في طلب التعويض. ثبوته للمضرور أو نائبه أو خلفه. عدم أحقية المضرور في طلب القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 113

جلسة 14 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

(22)
الطعن رقم 291 لسنة 48 القضائية

(1) تعويض.
الحق في طلب التعويض. ثبوته للمضرور أو نائبه أو خلفه. عدم أحقية المضرور في طلب القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة. علة ذلك.
(2) حكم "تسبيب الحكم".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. قضاء الحكم بثبوت صفة المدعي في المطالبة بالتعويض عن ضرر شخص. انتهاؤه إلى انتفاء مصلحته في طلب القضاء بهذا التعويض مباشرة لجهة أخرى لا تربطه بها علاقة قانونية قائمة. لا تناقض.
1 - من المقرر قانوناً وفي قضاء هذه المحكمة أن المضرور - هو أو نائبه أو خلفه - هو الذي يثبت له الحق في طلب التعويض، أما غير المضرور فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبه، ولا يحق للمضرور أن يطلب من المحكمة القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة ولا تستطيع المحكمة في هذه الحالة أن تجيبه إلى هذا الطلب لأن مثل هذه الجهة لم يصبها أي ضرر فلا يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض وتكون الدعوى في هذه الحالة غير مقبولة.
2 - التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً. [(
1)] وإذ كان يشترط لقبول الدعوى ثبوت الصفة لرافعها بأن يكون هو صاحب الحق المدعى به أو نائبه، لما يشترط لقبولها إلى جانب توافر الصفة أن تكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون - وهي المنفعة التي تعود على المدعي من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، وإذ كان لا تتناقض بين القضاء بثبوت الصفة للمدعي في المطالبة بالتعويض عن ضرر شخصي وما انتهت إليه المحكمة من انتفاء مصلحته في طلب القضاء بهذا التعويض مباشرة لجهة أخرى لا تربطه بها علاقة قانونية قائمة فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3864 سنة 75 مدني كلي جنوب على المطعون ضدهما بصفتهما منتهياً إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لكلية الحقوق جامعة القاهرة مبلغ 500 ج يخصص لأن يستثمر في جائزة باسمه تقدم إلى طلابها في الأغراض العلمية استناداً إلى أنه لحقت به أضرار مادية وأدبية من جراء خطأ المطعون ضدهما باشتراكهما في تزييف وتزوير تاريخ مصر وصب معلومات مضللة في عقول أبنائها بأن قرر المطعون ضده الأول على المدارس والمعاهد والجامعات التابعة له دراسات لتاريخ مزور لمصر الماضي والحاضر من صنع مؤلفين مأجورين أنكروا الأصول الرواسي للمجد والوطنية في أهل مصر فيما عدا الرئيس السابق........ وضد المطعون ضده الثاني كتابه ومطبوعاته في ذات الغرض. دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وبتاريخ 13/ 3/ 77 قضت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1848 سنة 4 أ ق. وبتاريخ 25/ 12/ 77 قضت المحكمة بتأييده فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثاني والثالث والرابع فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن أيده في دعواه خاصاً بانحراف الدراسات والمؤلفات التاريخية فيما أشار إليه من تشكيل لجنة صياغة التاريخ المصري بقرار من رئيس الجمهورية لتزيل ما قد يكون عالقاً به من شوائب إلا أنه تنكر لمصلحته في طلب التعويض عن الأضرار التي نالته شخصياً في نفسه وأولاده رغم إثباته أن المضارة قد حلت بالناس كافة والطاعن منهم هذا إلى أن الحكم قد ركن في تسبيب قبول الدفع بانتفاء مصلحته في الدعوى إلى عمل اللجنة المشار إليها في حين أن طلباته المطروحة بدرجتي التقاضي مؤسسة على خطأ وقع من المطعون ضدهما سبب له ضرر لا يجبره تصويب التاريخ للمستقبل. كما أن الحكم إذ قضى بقبول الدفع آنف الذكر يكون قد صادر حقه في إثبات مصلحته في الدعوى من خلال إثباته لخطأ المطعون ضدهما ومضارته منه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن من المقرر قانوناً وفي قضاء هذه المحكمة أن المضرور - هو أو نائبه أو خلفه - هو الذي ثبت له الحق في طلب التعويض، أما غير المضرور فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبه، ولا يحق للمضرور أن يطلب من المحكمة القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة ولا تستطيع المحكمة في هذه الحالة أن تجيبه إلى هذا الطلب لأن مثل هذه الجهة لم يصبها أي ضرر فلا يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض وتكون الدعوى في هذه الحالة غير مقبولة، ولما كان للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى فتكون طلباتهم الختامية وحدها هي الماثلة في الخصومة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله:
وحيث إنه بجلسة 21/ 3/ 76 صحح المدعي - الطاعن - شكل الدعوى وعول في طلباته بتخصيص ما قد يحكم به في الدعوى لأن يستثمر في جائزة باسمه تقدمها كلية الحقوق جامعة القاهرة إلى طلابها في الأغراض العلمية.
وجاء بمدونات الحكم المطعون فيه قوله:
إن المستأنف - الطاعن - عدل طلباته إلى مبلغ خمسمائة جنيه يخصص للأغراض التي أوضحها في مذكرته "ومفاد طلبات الطاعن الختامية هذه أمام محكمة الموضوع أنه قد عدل عن طلب التعويض لنفسه إلى طلب الحكم مباشرة بالتعويض للجهة التي عينها أنفة البيان، وهو ما أفصح عنه صراحة بالصورة طبق الأصل لصحيفة الاستئناف المقدمة منه فقد ذيلها بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة مبلغ خمسمائة جنيه مصري قيمة ما يستحق عليهما من تعويض مؤقت عن الأضرار التي نالته مما عرض بصحيفة افتتاح دعواه ليستثمره مجلس الكلية فيما يقرر استثماره فيه ولصرف ريعه جائزة سنوية تصرف باسم (الطاعن) لأحسن بحث يقدم من طلاب الكلية في المقومات التاريخية لحركة 23 يوليو سنة 1952" وإذ كانت الجهة التي عينها الطاعن للحكم لها مباشرة بالتعويض لم يصبها أي ضرر ولم تقبل الهبة وتخصيص جائزة باسمه فإنه لا تكون للطاعن مصلحة قائمة حالة في طلب القضاء بالتعويض لها وتكون دعواه بذلك غير مقبولة "لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أصاب في النتيجة، ولا يعيبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية - أياً كان وجه الرأي فيها - فلمحكمة النقض أن تصححها وتقوم ما بها من خطأ - إن كان - دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول التناقض وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بعد أن قرر أن صفته في الدعوى قائمة لأنه يطالب بحق يدعيه لنفسه عاد ونفى توافر مصلحته منتهياً إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه. وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً وكان يشترط لقبول الدعوى ثبوت الصفة لرافعها بأن يكون هو صاحب الحق المدعي به أو نائبه، كما يشترط لقبولها إلى جانب توافر الصفة أن تكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون - وهي المنفعة التي تعود على المدعي من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته. وإذ كان لا تناقض بين القضاء بثبوت الصفة للمدعي في المطالبة بالتعويض عن ضرر شخصي وما انتهت إليه المحكمة من انتفاء مصلحته في طلب القضاء بهذا التعويض مباشرة لجهة أخرى لا تربطه بها علاقة قانونية قائمة فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 19/ 1/ 1978 - المكتب الفني - السنة 29 ص 265.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 15 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,997,147

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »