دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 160
جلسة 21 من يناير سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.
(30)
الطعن رقم 516 لسنة 48 القضائية
(1) نقض. "ميعاد الطعن" "ميعاد المسافة".
إقامة الطاعن بمدينة طنطا إيداعه صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض وجوب إضافة ميعاد مسافة.
(2) حكم. "حجية الحكم" "قوة الأمر المقضي".
حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. أسباب الحكم التي تحوز الحجية. ماهيتها. ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(3) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". تعويض. محكمة الموضوع. "مسائل الواقع".
دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص علاقة السببية من مسائل الواقع التي تقدرها متى كان استخلاصها سائغاً.
(4) عقد. "أركان العقد". عيوب الرضا. دعوى. تقادم. "التقادم المسقط".
تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه اختلاف كل منهما في قواعده وشروطه.
(5) عقد "أركان العقد عيوب الرضا". محكمة الموضوع.
الإكراه لمحكمة الموضوع الاستدلال عليه من أي تحقيق قضائي أو إداري ولو لم يكن الخصم طرفاً فيها. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
1 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون طبقاً لما تقضي به المادة 16 من قانون المرافعات.
ضده يقيم بمدينة طنطا، وكان للمطعون ضده أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر محكمة النقض في القاهرة التي أودع صحيفة الطعن في قلم كتابها، وكانت المسافة من مدينة طنطا إلى القاهرة تزيد على ثمانين كيلو متراً بما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة يومين 2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة [(] أن حجية الأحكام لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً وأنها لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة [()] أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع لتي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى كان استخلاصه لها سائغاً.
4- إنه وإن كان كل من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده وشروطه الخاصة به، ومن ثم فإن مجرد سقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدني لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه باعتباره عملاً غير مشروع.
5 - لمحكمة الموضوع أن تستدل على الإكراه من أي تحقيق قضائي أو إداري باعتباره قرينة قضائية ولو لم يكن الخصم طرفاً فيه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ما استنبطته مستمداً من أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2250 سنة 1970 مدني كلي طنطا ضد الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية "الطاعنة" طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً لها إن أولاده القصر المشمولين بولايته يملكون قطعة أرض مساحتها 1260 متراً مربعاً تبلغ قيمتها بما عليها من مبان ومخازن عشرين ألف جنيه، وفي 11/ 7/ 1967 حضر إلى محله سكرتير عام محافظة الغربية وهو عضو مجلس إدارة الجمعية الطاعنة واصطحبه إلى مقر المحافظة حيث أكرهه على التوقيع على عقد بيع هذه الأرض إلى الجمعية بثمن قدره 6300 ج واحتجزه معه بالمحافظة حتى ساعة متأخرة من الليل بينما كانت محلاته مفتوحة لعماله يعبثون بها وفي صباح اليوم التالي قام تابعو الجمعية الطاعنة أمام الجمهور بإخلاء مخازنه الكائنة بذلك العقار من البضاعة المملوكة له وأن زوجته والدة هؤلاء القصر قامت بتقديم طلب لسلب ولايته بسبب هذا البيع وصدر الحكم بذلك في القضية 32 ب سنة 1969 كلي طنطا "أحوال شخصية ولاية على المال" وقد أصابته من هذه الإجراءات التعسفية وما نتج عنها من فقدانه لثقة عملائه وكساد تجارته ومرضه بمرض السكر أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 23/ 6/ 1971 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 456 سنة 21 ق طالبة إلغاءه ورفض الدعوى كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 412 سنة 21 ق طالباً تعديله إلى المبلغ المطالب به. وبتاريخ 20/ 6/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 672 س 42 ق. وبتاريخ 27/ 1/ 1977 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا، وبتاريخ 24/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً أن الحكم المطعون فيه صدر في 31/ 1/ 1978 وأن الطاعنة طعنت فيه بالنقض بتاريخ 26/ 3/ 1978 بعد مضي أكثر من ستين يوماً من صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يقيم بمدينة طنطا، وكان للمطعون ضده أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر محكمة النقض في القاهرة التي أودع صحيفة الطعن في قلم كتابها لما يقتضيه ذلك من حضوره في شخص محاميه إلى قلم كتاب هذه المحكمة، وكانت المسافة من مدينة طنطا إلى القاهرة تزيد على ثمانين كيلو متراً بما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة يومين طبقاً لما تقضي به المادة 16 من قانون المرافعات، فإنه بإضافة هذين اليومين إلى ميعاد الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بحجية الأحكام الصادرة في الدعوى 32 ب سنة 1969 كلي أحوال شخصية طنطا ولاية على المال والدعوى 1453 سنة 1969 مدني كلي طنطا والدعوى 452 س 20 ق استئناف طنطا فيما خلصت إليه من ثبوت خطأ المطعون ضده ونفي وقوع خطأ أو إكراه من تابعي الطاعنة، ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى 32 ب سنة 1969 كلي أحوال شخصية طنطا ولاية على المال قد استبعد في مدوناته واقعة الإكراه وأقام قضاءه بسلب ولاية المطعون ضده على ثبوت خطأ الأخير لبيعه عقار القصر دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية، وأن الحكم الصادر في الدعوى 1453 سنة 1969 مدني كلي طنطا التي أقامتها زوجة المطعون ضده بطلب إبطال عقد البيع قد أقام قضاءه بالإبطال على إغفال المطعون ضده الحصول على إذن محكمة الأحوال الشخصية بالبيع وتصديقها عليه بعد تمامه، وإن الحكم الصادر في الاستئناف 452 س 20 ق استئناف طنطا قد نفى وقوع إكراه على المطعون ضده عند التوقيع على عقد البيع ورتب على ذلك رفض طلب الريع من تاريخ البيع لثبوت حسن نية الطاعن وهو قضاء في مسألة أولية يحوز قوة الأمر المقضي، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية هذه الأحكام بمقولة إن الحكم الصادر في الدعوى 1453 سنة 1969 مدني كلي طنطا لم يتعرض لواقعة الإكراه وأن الحكم الصادر في الدعوى 452 سنة 20 ق استئناف طنطا لم يتعرض للإكراه بياناً لتحديد بدء سوء النية الذي ألزم من تاريخه بثمار البيع ونسب إلى الحكم الصادر في الدعوى 32 ب سنة 1969 كلي أحوال شخصية طنطا أنه قرر بوقوع ضغط على المطعون ضده يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً وأنها لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى 32 ب سنة 1969 كلي أحوال شخصية طنطا والحكم الصادر في الدعوى 1453 سنة 1969 مدني كلي طنطا أنهما لم يتعرضا لواقعة الإكراه المنسوبة إلى الطاعنة ولم يفصلا فيها صراحة أو ضمناً، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى 452 سنة 20 ق استئناف طنطا أن المطعون ضده لم يكن خصماً حقيقياً فيها إذ اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ولم ينازع الخصوم في طلباتهم فيها ولم يحكم له أو عليه بشيء، فإن مؤدى ذلك أن تلك الأحكام لا تحوز حجية في النزاع المطروح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بانتفاء الخطأ وعلاقة السببية الموجبين للمسئولية ذلك أن الخطأ يرجع إلى زوجة المطعون ضده لسلوكها - بغير مقتض وباتفاق مع زوجها المطعون ضده سبيل طلب سلب الولاية إذ كان في مكنتها - دون حاجة إلى سلب الولاية أن تطلب بصفتها وصية خصومة إبطال التصرف وقد قطع حكم سلب الولاية وحكم إبطال عقد البيع لا ينفي الإكراه المنسوب لها وبثبوت خطأ المطعون ضده لمجاوزته حدود ولايته القانونية في إبرام عقد البيع، وما دام المطعون ضده يؤسس دعواه على أن ما أصابه من ضرر يرجع لصدور حكم بسلب ولايته وكان سلب الولاية يرجع إلى خطئه فإن مؤدى ذلك انتفاء مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضي به لتخلف ركني الخطأ وعلاقة السببية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى كان استخلاصه لها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على قوله "لما كان المستأنف - المطعون ضده - قد أقام الدعوى المستأنف حكمها تأسيساً على مسئولية الجمعية المستأنف عليها - الطاعنة - عن خطأ تابعيها مدير الجمعية....... وعضو مجلس إدارتها..... الذي كان يشغل إلى جانب ذلك وظيفة سكرتير عام المحافظة المساعد وقتئذ اللذين حضرا إليه بمحله واصطحباه في سيارة إلى ديوان عام المحافظة وأرغماه على التوقيع على عقد البيع المؤرخ 11/ 7/ 1966 ببيع عقار مملوك لأولاده القصر نيابة عنهم بثمن قدره 6300 ج قضى بإبطاله في الدعوى رقم 1153 سنة 1959 مدني كلي طنطا واتخذت زوجة المستأنف من إبرام ذلك العقد سبباً لسلب ولاية المستأنف على أولاده القصر في الدعوى 32 ب سنة 1969 كلي طنطا للأحوال الشخصية، ولما كان قد ثبت في الدعوى خطأ موظفي الجمعية المستأنف عليها في إرغام المستأنف على إبرام ذلك العقد وإكراهه على توقيعه، كما ثبت من الحكم الصادر في القضية رقم 32 ب سنة 1969 كلي طنطا للأحوال الشخصية أنه قضى بسلب ولاية المستأنف بسبب إبرامه ذلك العقد الذي أكره على توقيعه حسبما استبان من كل أوراق هذه الدعوى التي أشار إليها المستأنف بما أساء إليه في شخصه وفي سمعته وفي كرامته ومكانته الاجتماعية وفي تجارته أيضاً وكان خطأ موظفي الجمعية المستأنف عليها هو السبب المباشر فيما حاق بالمستأنف من أضرار على النحو الذي ساقه الحكم المستأنف ولما كان ذلك، فإنه بتوافر مسئولية تابعي الجمعية المستأنف عليها تكون مسئولية هذه الأخيرة باعتبارها متبوعة لهما قد تكاملت أركانها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ تابعي الطاعنة وعلاقة السببية بينه وبين الضرر إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الثابت من حكم سلب الولاية وحكم إبطال عقد البيع - وعلى ما جاء بالرد على الوجه السابق - أنهما لم يتعرضا لواقعة الإكراه ولم يفصلا فيها صراحة أو ضمناً، فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بسقوط الحق في الدفع ببطلان التصرف لحصوله نتيجة إكراه عملاً بنص المادة 140 من القانون المدني ذلك أن المطعون ضده لم يوجه أي طعن للبيع الصادر منه إلا في صحيفة دعوى التعويض المعلنة إليها بتاريخ 12/ 9/ 1970 أي بعد مضي أكثر من أربع سنوات على تاريخ البيع مما مؤداه سقوط الحق في الطعن على هذا البيع، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وقضى بالتعويض يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان كل من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منها قواعده وشروطه الخاصة به، ومن ثم فإن مجرد سقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدني لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه باعتباره عملاً غير مشروع، لما كان ذلك. فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأحوال الشخصية لا حجية لها قبلها لأنها لم تكن طرفاً فيها كما أنها تمسكت بقرائن على نفي الإكراه، وإذ عول الحكم المطعون فيه في إثبات الإكراه على تلك التحقيقات دون أن يرد على القرائن التي تمسكت بها يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تستدل على الإكراه من أي تحقيق قضائي أو إداري باعتباره قرينة قضائية ولو لم يكن الخصم طرفاً فيه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ما استنبطه مستمداً من أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها في هذا الخصوص وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن يرد استقلالاً عليها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه رداً على السبب الثالث والوجه الثاني من السبب الأول - قد استخلص وقوع الإكراه بأسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق تؤدي إلى هذه النتيجة وبما يكفي لحمل قضائه فلا عليه إن هو لم يرد استقلالاً على القرائن التي ساقتها الطاعنة، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
[(1)] نقض 9/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1307 ونقض 28/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ع 3 س 315.
[()] نقض 29/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1454، ونقض 20/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ع 2 ص 236، ونقض 30/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ع 3 ص 337.
ساحة النقاش