صدر قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم م 12 ق 45 لسنة 62. أثره. منع إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم. لأولي الشأن الحق في التعويض إذا تحقق موجبه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 791
جلسة 16 من يونيه سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم؛ وأحمد شلبي.
(141)
الطعن رقم 436 لسنة 49 القضائية
(1، 2) تنظيم. نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. دعوى.
1 - صدر قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم م 12 ق 45 لسنة 62. أثره. منع إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم. لأولي الشأن الحق في التعويض إذا تحقق موجبه.
2 - التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون عليها اتباعها لتقدير التعويض.
1 - مفاد المادة 12 من قانون تنظيم المباني السابق رقم 45 لسنة 1962 أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم، غير أنه حماية لحقوق الأفراد، حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون. فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً إذا تحقق موجبه.
2 - أوجبت المادتين الخامسة والسادسة من القانون 577 لسنة 1954 على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحق فيه ومحل إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع الخرائط في الأماكن المحددة والنشر عنها، وإخطار أصحاب الشأن بها، كما خولت المادة السابقة لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر. وبينت المدة الثالثة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وأجازت المادة الرابعة عشر الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية، ويبين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجبت عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض، فإن لم تلتزم هذه الإجراءات في المواعيد التي حددها القانون كان لصاحب الحق أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 4390 سنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلغاء قرار تقدير ثمن الجزء الضائع للتنظيم بالعقار المبين بالأوراق وتقدير الثمن المناسب له وقالاً بياناً للدعوى إن محافظة القاهرة قامت بنزع ملكية 37 متراً مربعاً من العقار المذكور، وقدرت ثمن المتر بمبلغ خمسة جنيهات، وأخطر بتاريخ 26/ 6/ 1973 لاستلام التعويض على هذا الأساس، ولما كان ثمن المتر يقدر وقت نزع الملكية بما لا يقل عن خمسين جنيهاً فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 27/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 747 سنة 91 ق مدني طالبين إلغاءه وتقدير ثمن المتر بمبلغ خمسين جنيهاً وبتاريخ 31/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم لمطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن النزاع المطروح إنما هو مطالبة بتعويض عن مساحة بارزة عن خط التنظيم، وهو ما يخضع لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 فضلاً عن أن الجهة المنوط بها نزع الملكية لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأيد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى على سند من القول بأن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 تمنع الالتجاء إلى المحكمة بدعوى مبتدأة لطلب التعويض فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المباني السابق رقم 45 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى قد جرى نصها بأن يصدر باعتماد خطوط تنظيم الشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، ويعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً....... "مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطأ التنظيم غير أنه حماية لحقوق الأفراد - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلاً إذا تحقق موجبه، لما كان ذلك وكان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد أوجب في المادتين الخامسة والسادسة على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة - أن تتخذ الإجراءات المحددة بهما والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحق فيه ومحل إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار، وعرض هذه الكشوف مع الخرائط في الأماكن المحددة والنشر عنها، وإخطار أصحاب الشأن بها، كما خولت المادة السابقة لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر. وبينت المادة الثالثة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات، وأجازت المادة الرابعة عشر الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية، ويبين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض، فإن لم تلتزم هذه الإجراءات في المواعيد التي حددها القانون كان لصاحب الحق أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق، لما كان ما تقدم وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين الجوهري سالف البيان، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا لسبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ساحة النقاش